نظمت مكتبة الإسكندرية محاضرة تثقيفية للشباب بعنوان "الدستور المصري.. التاريخ، الواقع، والمستقبل"، وذلك استجابة لطلب مجموعة كبيرة من الشباب الذين أبدوا رغبتهم في التعرف على الدستور المصري والتعديلات التي يتم إجراؤها، بهدف زيادة وعيهم السياسي. ألقى المحاضرة الباحث محمود عزت المسؤول عن توثيق تاريخ الدستور المصري بمشروع ذاكرة مصر المعاصرة الذي تحدث عن تعريف الدستور في الموسوعات والمعاجم السياسية، ومصادر الدساتير وأنواعها، كما قدم نظرة تاريخية عن الدساتير المصرية (1923 - 2010). وعرض الباحث نظرة تحليلية حول التعديلات الدستورية الأخيرة، قائلا إن الدستور المصري الذي أبطل العمل به في فبراير 2011 تكون من سبعة أبواب، و212 مادة، موضحا أن أقصر باب هو الباب الأول "الدولة"، وتكون من ست مواد، أما أطول باب، هو الباب الخامس "نظام الحكم"، وتكون من 112 مادة، بينما تعد المادة رقم 6 "الجنسية المصرية ينظمها القانون" أقصر مادة، وأطول مادة هي المادة رقم 76 الشهيرة، والخاصة بآلية الترشح لرئاسة الجمهورية. وتحدث الباحث عن أهم المواد المطلوب تعديلها في الدستور الجديد، وأولها المادة 77 المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية؛ حيث إن المطلوب أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية وليس 6، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط. وأشار إلى أن المطلوب في المادة 76 المتعلقة بآلية الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وضرورة منح المستقلين حق الترشح للمنصب، وجعل شروط الترشح أكثر عقلانية ومنطقية لا سيما بالنسبة للمستقلين. وأوضح أن تعديلات المادة 75 المتعلقة بشخص الرئيس تنص على ضرورة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، ولا يقل سنه عن أربعين سنة، أما المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات فجاءت التعديلات لوجوب تولي لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط "أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة" الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة. وقال الباحث محمود عزت إن تعديلات المادة 93 الخاصة بالفصل في صحة عضوية النواب تقوم على إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا للمحكمة الدستورية العليا بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ. أما تعديلات المادة 148 الخاصة بحالة الطوارئ تنص على أن تكون حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد فيتم دعوته على الفور للعرض عليه، وتجديد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام. وأشار عزت إلى أن تعديلات المادة 151 المتعلقة بإبرام المعاهدات نصت على ألا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، أما المادة الخاصة بتعديل الدستور "المادة 189" فتنص تعديلاتها على إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب، كما تم اقتراح إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب. وفي إطار رده على مداخلات الحضور، لفت عزت إلى وجود عدد من المواد التي لم يتم التطرق إليها في التعديلات الأخيرة، ومنها تحديد نظام الجمهورية المصرية "برلماني أم رئاسي" بعد أن كان النظام المصري يطبق النظام المختلط. وأضاف أنه لم يتم النظر في الفصل الأول من الباب السابع من الدستور والخاص بمجلس الشورى؛ حيث يرى البعض ضرورة إلغاء المجلس واقتصار العملية التشريعية على مجلس الشعب، لا سيما أن مجلس الشورى لا يتمتع بدور تشريعي صريح وواضح.