معسكر مفتوح للمنتخب الوطني للصالات باستاد القاهرة    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في الفيوم    اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    محافظ القليوبية يعقد أول اجتماع تنفيذي شامل ويؤكد: لا تهاون في مستوى الخدمات أو الانضباط    الصحة العالمية: ارتفاع الهجمات على قطاع الرعاية الصحية بأوكرانيا فى 2025    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طالبة بالشرقية    الجيل الديمقراطي: لقاء السيسي وبن سلمان ارتباط مصيري يُعيد ضبط بوصلة الأمن القومي العربي    ناقد فني: مسلسل صحاب الأرض تصدر الأخبار قبل عرضه وأغضب الإعلام الإسرائيلي    كريم بدوي: التكنولوجيا مهمة في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس    بسبب العنصرية ضد فينيسيوس| يويفا يعاقب لاعب بنفيكا مؤقتا    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    نقابة الصيادلة : قرار وزير الصحة بتكليف جزء من دفعة 2023 مخالف للقانون    ميرتس يرفض الإفصاح عن الأسماء التي يرشحها لخلافة شتاينماير في رئاسة ألمانيا    نجم الأهلي ضيف رامز جلال اليوم    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    كوريا الشمالية.. إعادة انتخاب كيم جونج أون زعيما للحزب الحاكم    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    الإسماعيلي يجدد الثقة فى طارق العشري    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    تحديد موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك وزد في الدوري    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    جوتيريش يندد بتصاعد «شريعة القوة» في العالم    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان: "رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة"..رمضان وإدارة الوقت... كيف نربح أعمارنا فى شهر البركة؟    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    بالأسماء، 20 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    جمال العدل: يسرا صديقة العائلة قبل أن تكون نجمة في أعمالنا    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    إحالة عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المطرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    مقتل أكثر من 80 شخصًا فى غارات جوية باكستانية على معسكرات طالبان    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيدًا لما نشرته الشروق.. النائب العام يُصدر الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026 لتنظيم تطبيق حكم «الدستورية» بشأن جداول المخدرات
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2026

في تأكيد لما نشرته "الشروق"، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.
وكانت المحكمة قد قضت، بجلسة 8 فبراير الجاري، في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية القرار المشار إليه، مؤكدة أن أثر الحكم يمتد إلى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشره، وفقًا لنص المادة (49) من قانونها.
ويميز الكتاب الدوري بين ما يترتب على حالة عدم عدم وجود المواد المخدرة في القرارات الصادرة من وزير الصحة (قبل 2020) وحالة تغيير موقع المواد المخدرة في الجداول مما ترتب عليه تشديد العقوبة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء التي صدر الحكم بعدم دستوريتها.
أولًا: في حال عدم وجود المواد المخدرة ضمن قرارات وزير الصحة السابقة
وجّه الكتاب الدوري باتباع الإجراءات الآتية:
- إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة تلك القضايا.
- طلب الحكم بالبراءة في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
- عرض الأحكام الصادرة بالإدانة على المحامي العام المختص للأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم، مع عدم الإخلال بحقهم في الطعن.
ثانيًا: في حال تغيير موقع المواد المخدرة في الجداول بما ترتب عليه تشديد العقوبة
أكدت النيابة على اتخاذ الإجراءات التالية:
- تعديل مواد القيد والوصف وفقًا للجداول السارية قانونًا
- طلب تعديل مواد القيد في المحاكمات السارية
- الاستمرار في تنفيذ العقوبات الصادرة بأحكام غير باتة، دون الإخلال بحق الطعن.
- الاستمرار في تنفيذ العقوبات الصادرة بأحكام باتة، مع كفالة الحق في منازعة التنفيذ وفقًا للقانون.
وشدد الكتاب الدوري على استمرار العمل بالجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان، وذلك بالنسبة للوقائع التي ضُبطت خلال فترة سريان القرار المقضي بعدم دستوريته وحتى تاريخ العمل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026.
النص الكامل للكتاب الدوري
ويأتي إصدار الكتاب الدوري في إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، وتطبيقًا لما تقدم، دعت النيابة العامة أعضائه إلى مراعاة واتباع ما يلي
أولًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان.
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها – إن كانوا.
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة: تُعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة، ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقًا لطرق الطعن المقررة قانونًا.
ثانيًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ويترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة:
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.
3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونًا.
4- القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها.
ثالثًا: استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026:
يُراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه، مؤداه أن تظل الجداول السابقة على تلك القرارات، والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاتها، قوة نفاذها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026، الحاصل في 17/2/2026، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.