أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا بعدم اشتراط شراء الأجانب للعقارات من الدولة أو إحدى الهيئات أو الشركات العامة، للحصول على الجنسية المصرية، إلا أنه يشترط سداد رسم تقديم طلب التجنس بالدولار الأمريكي، بالإضافة إيداع ثمن العقار لصالح البائع في أحد البنوك والتعهد بعدم بيعه خلال خمس سنوات. ويفتح القرار الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية مساء أمس، الباب أمام الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية لشراء أي عقارات يريدونها بعدما كان النص القديم يشترط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لغيرها من الهيئات والشركات العامة. تغيير بعض شروط الاستفادة من العقار للحصول على الجنسية وبات النص الخاص بمنح الجنسية مقابل شراء عقار تجيز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى اشترى عقارًا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا. تعديل الإجراءات كما يعدل القرار الجديد من إجراءات تقديم طلب التجنس على الموقع الإلكتروني لوحدة فحص طلبات التجنس، بأن جعلت سداد الرسم اللازم لتقديم الطلب والمقدر ب10 ألاف دولار أمريكي بالعملة الأجنبية فقط، بعدما كان القرار يتيح سداد المبلغ بما يعادله بالجنيه المصري. مع اشتراط أن يكون ذلك المبلغ قد تم تحويله من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً، على أن يودع المبلغ في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي المصري. ويضيف القرار فقرة جديدة للمادة الخاصة بتقديم طلب التجنس، تُلزم طالب التجنس في حالة شراء عقار بتقديم صورة من عقد شراء العقار، وصورة من رخصته، وإيصال مرافق، وما يفيد بإيداع مبلغ ال 300 دولار أمريكي بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك. كم يلزم القرار طالب التجنس في تلك الحالة بتقديم إقرار بعدم التصرف في العقار لمدة 5 سنوات، وتقديم ما يفيد بأن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.