وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المادة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وتمسكت وزارة المالية، خلال مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة اليوم، بالنص الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، الذى يتضمن رفض قبول طلب التصالح حال التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح. وتنص المادة على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية: 1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض. 2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح. 3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح. 4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح. 5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة. ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وقال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن طلبات المخالفات بالقرى والنجوع سيصدق على ما جاء من قرار المواطن، وسيعطى للجهة الإدارية الحق خلال 3 سنوات مراجعة الموقف.