"القومي للمرأة" يواصل متابعة مشاركة السيدات في مرحلة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية الفيومية بنادي الزهور بالقاهرة    مدبولي: نستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية    1.6 مليار دولار قيمة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 11 شهرا    كابول تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    تريزيجيه: هدفنا الفوز باللقب في المغرب.. وحسام حسن مثل أعلى لكل لاعبي مصر    مواعيد وجدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    تحرير مخالفات تموينية متنوعة بمركز ومدينة القنطرة غرب وأبوصوير ولجنة خدمات المستقبل    الصحة تتحرك فورا لغلق مصحة للإدمان غير مرخصة في المريوطية وتحيل القائمين عليها للنيابة    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدرستى 30 يونيو الرسمية والجهاد الابتدائية بحى غرب    «العيال فهمت» على مسرح ميامي احتفالًا برأس السنة وعيد الميلاد    وزير الثقافة يصل جنازة المخرج داوود عبدالسيد في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات العلوم والحاسبات (صور)    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاق تمويل مع بنك البركة بقيمة 90 مليون جنيه    الداخلية تضبط شخص يوزع كروت دعائية بمحيط لجان دمنهور    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    بريطانيا وألمانيا توقعان صفقة أنظمة مدفعية متنقلة ب70 مليون دولار    أشرف حكيمي: كأس أمم أفريقيا ليست سهلة.. وسنقاتل للفوز على زامبيا    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    مصدر: مهلة أسبوعين لأصحاب المحال بالقاهرة لوضع صناديق القمامة قبل تحرير المحاضر    وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" لتطوير مشروعات فندقية    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    «المركزي» يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    الداخلية تنظم دورتين للكوادر الأمنية الأفريقية بالمركز المصري لحفظ السلام    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    البنك الأهلي يواجه إنبي في صراع التأهل لربع نهائي كأس مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    تحصيل حاصل| موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    مصر توقع إتفاقية لإنشاء محطة متعددة الأغراض ومركز لوجستي في جيبوتي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تُجرم حيازة تلسكوبات الأسلحة النارية لحاملي السلاح المُرخص
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 07 - 2021

المحكمة: القانون لم يستثني صاحب السلاح المُرخص من حيازة التلسكوب.. والتأكد من صلاحيته للاستخدام شرط للإدانة
أقرت محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا بشأن حيازة التلسكوب المعد للتركيب على الأسلحة النارية، لمن يحمل سلاحًا مرخصًا، مؤكدة عدم استثناء صاحب السلاح المرخص من الحظر الوارد بصورة مطلقة في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
تفاصيل الواقعة تعود عندما قضت محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2017 بمعاقبة متهما بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه عما أسند إليه من اتهامات بإحراز تليسكوب مما يُركب على الأسلحة النارية، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وهو الحكم الذي لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وطالب دفاع المتهم أمام محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لأسباب عدة تتمحور فى مخالفة حكم الجنايات للقانون؛ كون المتهم مرخص له بحيازة سلاح ناري، وأن محكمة الجنايات تجاهلت الرد على الدفع بقِدم التلسكوب المضبوط وعدم صلاحيته للاستعمال ابتداء.
اتفقت محكمة النقض مع دفوع المتهم ونقضت "ألغت" حكم الجنايات استنادا إلى إخلاله بحق الدفاع بشأن دفعه بقِدم التلسكوب وعدم صلاحيته، قائلة إن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التي أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائي لم يقف على صلاحية التلسكوب، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر المُعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية، وعاقبت المادة 35 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المُعدل حيازة أو إحراز التلسكوب بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية.
وأوضحت النقض أن من البديهي أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التلسكوب صالحاً لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم، لافتة إلى أن الثابت بحكم الجنايات أنه وإن كان قد حصّل الدفع المسوق من المتهم في هذا الشأن إلا أنه لم يرد عليه، وهو في صورة الدعوى دفاعا جوهريا؛ لما له من أثر في قيام الجريمة التي عاقبه عنها الحكم ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة.
وشددت النقض أنه كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر الدفع بصلاحية التليسكوب وصولاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن حكمها -فضلاً عن قصوره- يكون قد أخل بحق المتهم في الدفاع، بما يبطل حكم الجنايات ويوجب إلغائه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع تحديد جلسة لنظر موضوع القضية.
وحيال نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، قالت النقض فى حيثيات حكمها الثاني، إن المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، قد حظرت بصورة مطلقة الترخيص بالتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية، ولم يستثن من ذلك المرخص لهم بحيازة الأسلحة، مشددة على أنه لا يجدي المتهم نفعا كونه مرخص له بإحراز سلاح ناري؛ إذ ليس من شأن ذلك انتفاء التهمة المسندة إليه.
وبعدما ندبت محكمة النقض المعمل الجنائي لفحص التلسكوب المضبوط وبيان مدى صلاحيته، حكمت في نهاية المطاف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، ومصادرة التلكسوب المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن التهمة المسندة إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.