إنفوجراف| بورصة الذهب تختتم تعاملاتها على مكاسب أسبوعية 21 دولارا    المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي: مونديال الأندية.. بطولة استثنائية    مفاجآت في العيد| مراكز الشباب تفتح أبوابها مجانًا للمواطنين.. وخدمات سوبر ستارز    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الأحد 8 يونيو | إنفوجراف    بأمر المحكمة.. سفاح المعمورة في مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية    التفاصيل الكاملة لاتهام زوجة المطرب إسماعيل الليثي بالاعتداء عليها وسرقة مجوهراتها    تقديس السينما عند جعفر بناهي.. دروس للأجيال    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في ثاني أيام عيد الأضحى    بينهم 4 دول عربية، برقية سرية تكشف خطة واشنطن لتنفيذ حظر السفر على 19 دولة    منير أديب يكتب: إسرائيل وداعش.. توافقات الأهداف أم نتائج الحرب؟    لماذا يجب تناول الخضروات والسلطة مع اللحوم في ثاني أيام عيد الأضحى؟ الصحة توضح    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة .. رابط وخطوات الاستعلام لجميع الطلاب فور ظهورها    ترامب ردًا على هجوم إيلون ماسك: قد يكون بسبب تعاطيه المخدرات    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    رئيس الوزراء الهندي: نتطلع لتعميق التعاون مع وسط آسيا في التجارة والطاقة والأمن الغذائي    إيلون ماسك يخسر 35 مليار دولار من ثروته بعد خروجه من الحكومة الأمريكية    ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    هوندا سيفيك تايب آر تُعلن نهاية مبيعاتها في أوروبا    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في جلسة نهاية الأسبوع    «محدش يروح لجزار».. تحذير من الذبح خارج المجازر الحكومية    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تُجرم حيازة تلسكوبات الأسلحة النارية لحاملي السلاح المُرخص
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 07 - 2021

المحكمة: القانون لم يستثني صاحب السلاح المُرخص من حيازة التلسكوب.. والتأكد من صلاحيته للاستخدام شرط للإدانة
أقرت محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا بشأن حيازة التلسكوب المعد للتركيب على الأسلحة النارية، لمن يحمل سلاحًا مرخصًا، مؤكدة عدم استثناء صاحب السلاح المرخص من الحظر الوارد بصورة مطلقة في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
تفاصيل الواقعة تعود عندما قضت محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2017 بمعاقبة متهما بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه عما أسند إليه من اتهامات بإحراز تليسكوب مما يُركب على الأسلحة النارية، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وهو الحكم الذي لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وطالب دفاع المتهم أمام محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لأسباب عدة تتمحور فى مخالفة حكم الجنايات للقانون؛ كون المتهم مرخص له بحيازة سلاح ناري، وأن محكمة الجنايات تجاهلت الرد على الدفع بقِدم التلسكوب المضبوط وعدم صلاحيته للاستعمال ابتداء.
اتفقت محكمة النقض مع دفوع المتهم ونقضت "ألغت" حكم الجنايات استنادا إلى إخلاله بحق الدفاع بشأن دفعه بقِدم التلسكوب وعدم صلاحيته، قائلة إن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التي أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائي لم يقف على صلاحية التلسكوب، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر المُعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية، وعاقبت المادة 35 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المُعدل حيازة أو إحراز التلسكوب بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية.
وأوضحت النقض أن من البديهي أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التلسكوب صالحاً لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم، لافتة إلى أن الثابت بحكم الجنايات أنه وإن كان قد حصّل الدفع المسوق من المتهم في هذا الشأن إلا أنه لم يرد عليه، وهو في صورة الدعوى دفاعا جوهريا؛ لما له من أثر في قيام الجريمة التي عاقبه عنها الحكم ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة.
وشددت النقض أنه كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر الدفع بصلاحية التليسكوب وصولاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن حكمها -فضلاً عن قصوره- يكون قد أخل بحق المتهم في الدفاع، بما يبطل حكم الجنايات ويوجب إلغائه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع تحديد جلسة لنظر موضوع القضية.
وحيال نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، قالت النقض فى حيثيات حكمها الثاني، إن المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، قد حظرت بصورة مطلقة الترخيص بالتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية، ولم يستثن من ذلك المرخص لهم بحيازة الأسلحة، مشددة على أنه لا يجدي المتهم نفعا كونه مرخص له بإحراز سلاح ناري؛ إذ ليس من شأن ذلك انتفاء التهمة المسندة إليه.
وبعدما ندبت محكمة النقض المعمل الجنائي لفحص التلسكوب المضبوط وبيان مدى صلاحيته، حكمت في نهاية المطاف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، ومصادرة التلكسوب المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن التهمة المسندة إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.