بدأ أعضاء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. يستهدف مشروع القانون المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور، وضمان الردع الفوري لأي تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أي جهة، وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري. ويوجب التعديل على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، وأعطت الفقرة الأخرى من المادة المذكورة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها وضبط الأقطان محل المخالفة. وفي إطار إحكام الرقابة على المغازل بحيث لا يسمح بدخول أي أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، تضمنت التعديلات المطروحة عقوبة على مخالفة أحكام المادة 5 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة. وتنص المادة الخامسة مكرر وفق التعديل على أن "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب. وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة. بينما تنص المادة 20 مكرراً أ على أن (أولاً): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.