القانون يجيز استقطاع 1% من صافي دخل العاملين ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش لمعالجة تداعيات الوباء وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. وتقضي المادة الأولى التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة، قبل قليل، على أن يستقطع اعتبارا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. وتجيز المادة لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص، بإصدار قرار يعفي العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا. كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض على مجلس النواب. وبموجب مشروع القانون لا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه. وبموجب المادة الثانية، يقصد بالعاملين وفقا لهذا القانون "العاملون بالجهات العامة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة خدمية وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك والعاملون بالقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لها، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيراً وطنيًا أو بأي صفة أخرى". وتنظم المادة الثالثة أوجه إنفاق حصيلة المساهمة التكافلية كالآتي: 1 - تقرير دعم مالي للتداعيات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة. 2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة. 3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.