دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أعضاء المجلس، في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، إلى التقدم بمقترحاتهم ورغباتهم واعتراضاتهم التي تخص تشكيل اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة. وقال عبد العال مخاطبًا النواب: هيئة مكتب المجلس ستعمل على تنسيق الرغبات والاقتراحات الخاصة بعضوية اللجان النوعية، والنواب الذين لم يقدموا رغبات لعضوية لجان يعتبرون مستمرين في عضوية لجانهم في دور الانعقاد السابق. وأوضح رئيس مجلس النواب: علينا مراعاة ألا يقل عدد أعضاء أي لجنة عن 9 أعضاء على أن تشمل تمثيل المعارضة والمرأة والشباب وهو أمر ضروري لإضفاء الشرعية لأي لجنة، إضافة إلى عدم تجاوز عدد الأعضاء من أي محافظة عن 4، وتكون الأولوية لذوى الخبرة والتخصص ويراعي في حال التساوي الأكبر سنا. وعاد المجلس للانعقاد في نحو الثانية إلا ربع من ظهر اليوم، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية. وأعلن عبد العال رفض الطعون التي تلقاها مكتب المجلس بشأن قوائم التشكيل. من جانبها، رجحت مصادر مطلعة بالمجلس، حسم مناصب اللجان بالتوافق بين النواب. وتنظم انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، المواد 38 و39 و40 و41 و42 من اللائحة الداخلية للمجلس، وفيما يلي نص كل منها: - مادة 38: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها. - مادة 39: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة. - مادة 40: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس. - مادة 41: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة. - مادة 42: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.