رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي لبحث التعاون ودعم الطلاب الوافدين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    بالتعاون مع «الدواء المصرية».. الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل عن «اليقظة الدوائية»    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بكلية الآداب    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    ماذا ينتظر أسعار الذهب؟.. توقعات صادمة للفترة المقبلة    برلمانية: وحدة الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية باتت ضرورة وطنية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني تطورات غزة وتداعيات التصعيد الإقليمي    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    مباريات أفضل الأندية في العالم : أبرز إنجازات الأندية المصرية    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    ضبط قائد سيارة "ربع نقل" وضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بالجيزة    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة بالشرقية    انقلاب سيارة محملة بمادة ك أو ية على طريق السنطة - طنطا دون حدوث إصابات (صور)    كشف ملابسات فيديو وضع سائق إشارة خلفية عالية الإضاءة بالجيزة    وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن "استديو نجيب محفوظ" بماسبيرو    مجانا حتى 21 يونيو.. فرقة بني مزار تقدم "طعم الخوف" ضمن عروض قصور الثقافة    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون «الجنسية» وإحالته لمجلس الدولة

"دفاع البرلمان: نستهدف التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر وطمأنة المستثمر
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقرر رئيس البرلمان إحالة القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة والتدقيق، فيما أبدى نواب إئتلاف 25-30 معارضة لسير الجلسة وطريقة إقرار نصوص وبنود القانون، حيث تعالت أصوات النواب هيثم الحريري وضياء الدين داوود، معترضين على التعديلات الأمر الذي قابله رئيس البرلمان بالانفعال غاضبا مطالبا إياهم بطلب الكلمة مسبقا قبل الحديث.
وقال النائب محمد أبو حامد، أن مخاوفنا من القانون مسألة محمودة وليست مذمومة، والتساؤل حول القانون هو للأطمئنان على مصلحة البلد، وسبق لرئيس الجمهورية أن استحسن خوفنا وقلقنا على الجنسية المصرية.
مضيفا: لدينا 5 ملايين مواطن لاجئ من دول متنوعة، وهناك الكثير من الشائعات التي ارتبطت بمسألة الحصول على الجنسية المصرية، يجب دراسة ذلك، ولكن هناك دول أخرى مستقرة تماما،وفي كل الأحوال يجب أن نحسب بدقة ماسنجنيه من وراء القانون من مزايا اقتصادية.
واستعرض النائب اللواء كمال عامر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون، وأشار التقرير إلى أن فلسلفة المشروع تقوم على أن الدولة تستهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، فقد رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
وجاء في التقرير "تقديراً من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض والذي يقوم على فلسفة مغايرة للفلسفة التي تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018"، وتابع "تمنح كثير من الدول جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة".
ويتكون مشروع القانون من خمس مواد، حيث ألغت المادة الأولى من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهي (فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة)، واستبدلت المادة بالنص الآتي "يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
وقد جاء التعديل الأول على المادة الثانية المادة (4 مكرراً): لتصبح " مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) المنصوص عليها من البند (رابعاً) من المادة (4)، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري.
وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9).
أما التعديل الثاني على المادة الرابعة: لتصبح "تلغى المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار اليه".أما المادة (4 مكرراً 2) فتنص على أن يقدم طلب التجنس وفقاً للمادة (4 مكرراً) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمة، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب. ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.
فيما ألغت المادة الرابعة المادة رقم (20 مكرراً) من القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمضافة بالقانون رقم 173 لسنة 2018، فيما تتعلق المادة الخامسة بالنشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.