"دفاع البرلمان: نستهدف التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر وطمأنة المستثمر وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وقرر رئيس البرلمان إحالة القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة والتدقيق، فيما أبدى نواب إئتلاف 25-30 معارضة لسير الجلسة وطريقة إقرار نصوص وبنود القانون، حيث تعالت أصوات النواب هيثم الحريري وضياء الدين داوود، معترضين على التعديلات الأمر الذي قابله رئيس البرلمان بالانفعال غاضبا مطالبا إياهم بطلب الكلمة مسبقا قبل الحديث. وقال النائب محمد أبو حامد، أن مخاوفنا من القانون مسألة محمودة وليست مذمومة، والتساؤل حول القانون هو للأطمئنان على مصلحة البلد، وسبق لرئيس الجمهورية أن استحسن خوفنا وقلقنا على الجنسية المصرية. مضيفا: لدينا 5 ملايين مواطن لاجئ من دول متنوعة، وهناك الكثير من الشائعات التي ارتبطت بمسألة الحصول على الجنسية المصرية، يجب دراسة ذلك، ولكن هناك دول أخرى مستقرة تماما،وفي كل الأحوال يجب أن نحسب بدقة ماسنجنيه من وراء القانون من مزايا اقتصادية. واستعرض النائب اللواء كمال عامر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون، وأشار التقرير إلى أن فلسلفة المشروع تقوم على أن الدولة تستهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، فقد رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية. وجاء في التقرير "تقديراً من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض والذي يقوم على فلسفة مغايرة للفلسفة التي تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018"، وتابع "تمنح كثير من الدول جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة". ويتكون مشروع القانون من خمس مواد، حيث ألغت المادة الأولى من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهي (فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة)، واستبدلت المادة بالنص الآتي "يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة". وقد جاء التعديل الأول على المادة الثانية المادة (4 مكرراً): لتصبح " مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) المنصوص عليها من البند (رابعاً) من المادة (4)، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري. وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9). أما التعديل الثاني على المادة الرابعة: لتصبح "تلغى المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار اليه".أما المادة (4 مكرراً 2) فتنص على أن يقدم طلب التجنس وفقاً للمادة (4 مكرراً) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمة، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب. ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها. فيما ألغت المادة الرابعة المادة رقم (20 مكرراً) من القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمضافة بالقانون رقم 173 لسنة 2018، فيما تتعلق المادة الخامسة بالنشر في الجريدة الرسمية.