قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بمعاقبة متهمين اثنين بينهم المتهم الرئيسي في القضية، وآخر غيابيا، بالإعدام شنقا؛ لاتهامهم فى قضية أحداث كنيسة مارمينا بحلوان التي أسفرت عن مقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة والشروع فى قتل آخرين. كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين غيابيا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين حضوريا بالحبس 3 سنوات، وبراءة المتهم محمد عنتر حضوريا مما نسب إليه من اتهامات. وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، واعتبار المتهم الرئيسي في القضية بجانب الخامس والسادس إرهابيين. يذكر أن الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة بحق المتهمين حضوريا، لا يجوز الطعن عليها بأي شكل، وتصبح نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، حيث ينص القانون على أنه: «يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا»، أما الأحكام الغيابية فيتم فيها إعادة إجراءات المحاكمة حال القبض على المتهم أو تسليم نفسه. كانت المحكمة قررت الجلسة السابقة، إحالة أوراق المتهمين إبراهيم إسماعيل، المتهم الرئيسي (حضوريا)، وعادل إمام محمد (غيابيا)، لمفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في الحكم عليهما بالإعدام. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 متهما من بينهم 3 هاربين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل وتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها ومقاومة رجال الشرطة وترويع المواطنين. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، للمتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وهو المتهم الرئيسي فى القضية، تأسيس وقيادة جماعة داخل البلاد تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأوضح القرار، الذي جاء في إطار التحقيقات بالقضية التي تحمل الرقم 1370 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والذي نشرته "الشروق" في 2 ديسمبر الماضي، أن المتهم إبراهيم، قتل المجني عليه ضاحي عزت، عمدا مع سبق الإصرار، كونه مسيحي الديانة، حيث استدرجه إلى مكان ناء بمركبات المشروع الأمريكي بمنطقة حلوان، وطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته عدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده؛ ما أدى إلى وفاته، لافتًا إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان بأن سرق إحدى السيارات المملوكة للمجني عليه. وأشار القرار إلى أن المتهم توجه لكنيسة مارمينا والباب كيرلس السادس بحلوان، وأطلق وابل من الأعيرة النارية من بندقية آلية بحوزته، اتجاه المجني عليهم نرمين صادق سوس، ورضا عبدالرحمن إسماعيل، أمين شرطة بقسم شرطة حلوان، وإيفلين شكر الله عطا الله، وصفاء عبدالشهيد جرجس، ووديع القمص مرقص، ووجيد إسحق جبريال، وعماد عبدالشهيد جرجس، وأودى بحياتهم جميعا عمداً مع سبق الإصرار.