• عمل الهيئة يشمل النوبة وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر.. والمشروع يجيز للهيئة تأسيس «شركات مساهمة» بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ظهر اليوم، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون حكومي بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد. وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، في الاجتماع، إن المشروع يعد «استحقاقا دستوريا تطبيقا لنص المادة 236 من الدستور»، والتي تقضي بكفالة الدولة «وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة..». وأضاف السجيني أن المشروع «يؤكد جدية الدولة المصرية فى انتهاج إطار التنمية فى مختلف محافظاتها»، وزاد قائلا: «نحن أمام قانون متوازن ومتناسق وفق الدستور، بجهود تمت من قسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة العدل وكافة مؤسسات الدولة». وأشار السجيني إلى تزامن مناقشة مشروع القانون مع استعداد لجنة الإدارة المحلية لزيارة أسوان خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية اللواء علي عبد المولى إن الجميع متوافق على «ضرورة التنمية الشاملة لمحافظاتجنوب الصعيد، ومنطقة النوبة، والهيئة التي سيتم إنشاءها هي هيئة خدمية لتنمية محافظاتسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر». وأوضح عبد المولى: «من شأن الهيئة العمل على المشروعات التنموية في المحافظات التي تشملها، والتي من المنتظر أن تصل حتى حلايب وشلاتين في البحر الأحمر». وفيما يتعلق بموارد الهيئة المالية، أضاف عبد المولى: «سيكون للهيئة موازنة خاصة، معتمدة على التبرعات والقروض»، معتبرا أن توجيه قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، إلى سوهاج وقنا منذ فترة قريبة، يعد جزءا من عمل الهيئة المزمع إنشاؤها. وقال عبد المولى إن مشروع القانون، محل النقاش: «يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصعيد وأنها تعمل على تنميته بشكل أساسي». ووفق نص مشروع القانون فإن يقضي ب«إنشاء هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، ونطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى مدينة أسوان». وتهدف الهيئة إلى «وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وتكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة». وأجاز مشروع القانون للهيئة «تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة في شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، كما يحق للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر فى المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية». كما نص المشروع على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس مجلس الإدارة، وممثلى وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والرى، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة. ويختص مجلس إدارة الهيئة ب«وضع السياسة العامة لها بما يكفل تحقيق أهدافها، ووضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة واعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات، في إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة، ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين». وفيما يخص موارد الهيئة، فقد نص القانون على أن تكون من «المساهمات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة، ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية».