تعويض الشهداء والمصابين بعجز كلى يعادل مائة مثل الحد الأدنى للأجور ربط زيادة معاشات الشهداء بزيادة أجور زملائهم الموجودين فى العمل أعلن عضو ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب، محمود نبيه، أنه أعد مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابى الجيش والشرطة، لتقديمه فى بداية دور الانعقاد الثالث، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين الوضع الاجتماعى لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذى سقطوا ضحايا لعمليات إرهابية. وأضاف نبيه، أنه لا شك أن هؤلاء الشهداء يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذى يكفل لهم حياة كريمة، خاصة الدعم المادى، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضع من التشريعات والأحكام التى تضمن لهم هذا الأمر. وحصلت «الشروق» على نص المشروع المكون من 5 مواد: المادة الأولى: «يصرف تعويض يعادل مائة مثل الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى، وكذا خمسين ضعف الحد الادنى للأجور للمصابين بعجز جزئى، وذلك فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الاصابة». المادة الثانية «يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها». المادة الثالثة «تخصص نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين فى العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته، وذلك دون إخلال بحق القصر فى التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف». المادة الرابعة على «تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا فى العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية»، وفى المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.