أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار د. محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرا قضائيا، أوصت فيه بتأييد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بخفض وترشيد الدعم عن المنتجات البترولية. وقال التقرير الذى أعده المستشار محمد عبدالله الشيمى، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود جاء فى ضوء ممارستها لاختصاصاتها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد وفى حدود سلطتها التقديرية المخولة لها فى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى تحديد أسعار المواد البترولية بمراعاة أسعار الوقود فى الأسواق العالمية، ولتحقيق التوازن بين تكلفة الوقود وسعر بيعه مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة. ونفى التقرير عن تلك القرارات مزاعم اغتصاب مجلس الوزراء لسلطة المشرع فى إصدارها، مؤكدا موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة الاقتصادية للدولة وإقرارهما بموجب قانون الموازنة للسنة المالية التى صدر فيها القرار. كما أوصى التقرير برفض الدفع المبدى من محامى الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن، لافتا إلى أن قرارات خفض الدعم من القرارات الإدارية، حيث اكتملت فيها عناصر ومقومات القرار الإدارى، وصادر من رئيس مجلس الوزراء بوصفه سلطة إدارة وليس سلطة تشريع، كما أن قرارات فرض التسعير الجبرى عمل إدارى خالص يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة. وأكد التقرير أن مواد الدستور والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، أناطا بالحكومة وضع حد أقصى لأسعار بعض المنتجات البترولية، وترك لها المشرع تقدير ملاءمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة. وأوضح التقرير أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية فى تحديدها لأسعار السلع بما يتفق مع المصلحة العامة للدولة والمواطنين على حد سواء، وأنها لا تقوم برفع أسعار السلع بهدف التضييق على المواطنين فى حياتهم ومعيشتهم وإنما بهدف تحقيق المصلحة العامة. وتابع: «إن تحديد سعر السلع الأساسية يرجع لعاملين رئيسيين؛ الأول هو سعر المنتج فى السوق العالمية وما يتعرض له من ارتفاع وانخفاض، والثانى هو قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة بهدف خفض سعر تلك السلع». وانتهى التقرير إلى أن الأوراق خلت مما يفيد أن الحكومة قد استهدفت الإضرار بالصالح العام، مما يؤكد صدور القرار متفقا مع صحيح حكم القانون والدستور، وتضحى الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون وجديرة بالرفض.