عندما يقف ياسادة إستيفاء شكل الدعاوى القضائية عقبة أمام المتقاضين عن نظر دعاويهم.. عندما يُوصد ياسادة الباب أمام المتقاضين عن نيل حقوقهم المُغتصبة أوحماية حقوقهم قضاءاً بشروط قد أثقل كاهلهم القانون بها لكنهم ليس بإستطاعتهم القيام بها .. عندما يشترط القانون ياسادة ضرورة إشهار صحائف الدعاوى المدنية عند رفعها أمام المحاكم ويُرتّب على عدم الإلتزام بهذا الحكم بعدم قبول تلك الدعاوى دون نظر القاضى الى موضوعات الأقضية والخصومات .. عندما يتجرّأ القاضى ياسادة بنظر موضوعات الخصومات تلك دون مراعات الشروط الشكلية المقيتة المانعة له من النظر فى الموضوع فقد وضع نفسه محلاً للنقد من قبل دوائر التفتيش القضائى على أعماله .. عندما يتحمل طالب التقاضى نفقات ورسوم إشهار صحيفة دعواه من قبل ثبوت حقه فيها قضاءاً .. وهى رسوم باهظة لاقدرة للكثير على تحملها وبجانها نفقات أخرى غير منظورة .. يكون لازماً أن نتساءل : ماجدوى تحميل المُتقاضى هذا العبء بإشهار صحيفة دعواه رغم إحتمال خسارته موضوعها قضاءاً .. فإن كان هذا ولابد منه فيكون الأحرى القيام به بعد ثبوت حقه قضاءاً بغية اشهاره الحكم لصالحه به .. إذ سيكون الحكم بحقه ساعتها دافعاً له مقبولاً لاشهاره وتحمله النفقات بغية حدوثه .. كما ويكون الحق وبموجب هذا الحكم قد صار عيناً للحقيقة بعد أن نال شرف الحجية القضائية.. لكن أن يُلزمه القانون بإشهار حق له لازال مُحتمل الثبوت فهذا إرهاقٌ له .. بل ومانعٌ له فى كثير من الأحيان من أن ينظر القضاء موضوع حقه المُغتصب أو المُبتغى حمايته قضاءاً وبحجة عدم استكمال شرط الشكل .. ألا وهوشرط شهر عريضة التداعى .. تخيلوا معى ياسادة أن هذه شرُ بلية قد أصابت طالبى التقاضى لصون حقوقهم العقارية قضاءاً أو رد العدوان عليها كذلك بأحكام قضائية . صار بعضٌ من ذوى الأرواب السوداء يبررون لموكليهم قيمة دعوى صحة التوقيع فى حماية حقوقهم العقارية وأنهم ليسوا بحاجة الى الدعاوى العينية العقارية .. لكنهم يعلمون أنهم قد خدعوهم إذ دعاوى صحة التوقيع ليست إلا دعاوى تحفظية الغرض منها اثبات توقيع الأطراف على الورقة المنسوبة اليهم ليس إلا . ودون تعرض المحكمة لموضوعها مما يجعلها ليست ذات قيمة فى إثبات أصل الحق وموضوعه ولا بمُكنتها حمايته او الذود عنه .. صار الكل خائفاً على حقه من الإغتصاب أو عدم مقدرته الحصول على حماية القضاء له إثباتاً وإسترداداً .. انها حقاً طامةٌ كبرى .. ان الطامة الأكبر ياسادة أن يأتى منشوراً وزارياً قد تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى وهو الرقيم ب7 فى30/9/2009 والصادر من الادارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل والذى قد تم تعميمه على كافة مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها .. والذى قد أوجب بضرورة توقيع الخصم على طلبات كشف التحديد اللازمة لإشهار العريضة .. وهذا قد أصاب العمل القضائى فى مقتل ..اذ كان من شأنه استحالة تحقق ذلك .. إذ كيف لهذا العبقرى مُصدر هذا القرار أن فكّر وقرر بإمكانية إحضار خصمه ليوقع على طلبه فى مكتب الشهر العقارى وهو فى حال خصومة معه . إن هذا من رابع المستحيلات .. إن هذا قد يكون مقبولاً ياسادة فى حالة الطلبات الخاصة بالعقود اذ لاخصومة فيها .. لكن فى القضايا والدعاوى فمن رابع المستحيلات حدوثه لكون الخصومة مُفترضةٌ مابينهما بل ومن مصلحة الخصم ألّا يُلبى طلب صاحب الطلب بتوقيعه على طلبه حسبما ألزمه المنشور بذلك .. ومن ثم لقد كان هذا القرار العبقرى سبباً مباشراً فى امتناع نيل حق التقاضى تماماً بشأن الحقوق العينية العقارية... تلك الحقوق التى تتمثل قارئى فى منزلك الذى تسكن فيه أو أرضك الفضاء أو الزراعية التى تمتلك أو شقتك السكنية المملوكة لك .. بمعنى أخر أنك لو فقدت ملكيتها لعدم وجودك بها أو لعدم قدرتك المادية عن حمايتها من مُغتصبها فقد حال القانون بل وقد حال المنشورالوزارى المذكور بينك وبين اللجوء للقضاء لإستعادته أو حمايته وإن ذهبت الى القضاء فلن يتمكن القضاء من حمايته لك لكونه ممنوع من التعرض لنظر موضوعه دون استيفاء الشكل وهو إشهار صحيفة الدعوى بما فيها من آلام ومعاناة وانفاق أموال باهظة .. وان استطعت على ذلك فلن يُمكنك الحصول على توقيع خصمك بطبيعة الحال على طلب الإشهار ذاته .. وفى الحالتين تكون ممنوعاً ضمنياً من حق اللجوء للقضاء رغم مُكنة اللجوء إليه ظاهرياً إذ القاضى ذاته ممنوعاً من نظر الموضوع دون استيفاء الشكل .. بل وقد يقضى بهذا بعد مكوث الخصومة سنوات أمامه بنظرها لكونه لو قضى فى موضوع الخصومة دون النظر الى استيفاء الشكل فقد جعل من نفسه محل مساءلة من التفتيش القضائى على أعماله بل ويكون قد جعل من نفسه فريسة لمطاعن الخصوم على أحكامه التى باتت بما فعل موصومة بالقصور وعدم احترام القانون.. فهل هذا معقولٌ ياسادة .. هل هذا عدلٌ ياسادة ؟! وان كان العدل أمام المتقاضين فى هذا الخصوص ممنوعاً وغير مُحقّقاً فمن هو السبب فيه .. هل القانون أم عدالةٌ قضائيةٌ غائبة ؟! انه فى نظرى أن القانون هو سبب غياب العدالة وعدم تحققها وقد لمس افتقادها العديد من طُلّاب الحماية القضائية لحقوقهم العينية العقارية .. إنّه قانون يمنع القاضى من إعماله عدله وبسطه على موضوعات النزاعات والأقضية .. إنه قانونٌ قد أثقل كواهل المتقاضين .. إنه قانونٌ قد أرهق الشعب ومنعه وهو فى سبيله إلى قاضيه الطبيعى لنيل حقه العقارى المُغتصب أو المأمول حمايته قضاءاً .. هل نحن بما ذكرنا أمام عدالة محقة ومأمولةٌ قضاءاً.. وان كان الجواب بلا . فما هو سبب غياب تلك العدالة .. هل فى غياب عدالة قضائية أم عدالة قانونية .. وفى الحالة الأولى ان كانت بذلك مُحقّقة فهل نكون أمام غياب عدالة قاضى أم غياب عدالة قضاء.. فى نظرى ياسادة أننا أمام عدالة محجوبة عنّا بسبب قوانين قد نالت من حقنا الطبيعى فى التقاضى .. بل وحالت بيننا وبين قاضينا الطبيعى بُغية حماية حقوقنا العينية العقارية .. ياسادة.. ماالقاضى إلارجلٌ يُطبق القانون الذى أمامه ولايجوز له القفزعلى مُبتغياته .. أجيونى بالله عليكم أهو .. مُشرّعٌ أعور .. أم ...عدالةًٌ معصوبة العينين .