الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026.. رسائل SMS للمقبولين.. رئيس الأكاديمية: النجاح فى الاختبارات ليس معيار القبول    محافظة القليوبية تنتهي من تجهيزات اللجان وترفع درجة الاستعداد    رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى المصري القطري بالقاهرة    وكيل تموين كفر الشيخ يتفقد مخازن ومنافذ تعبئة السلع التموينية    فهد عبد اللطيف: مشروع علم الروم بإجمالي استثمارات 29.7 مليار دولار    مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «المانع» القابضة القطرية    سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية    البنك التجارى الدولى يعزز ريادته في دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD    "الأخضر" يسيطر على تعاملات البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع    بعد هجوم سيدني الإرهابي، فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية على المنشآت اليهودية    نابولى يسقط أمام أودينيزى ويُهدر فرصة اعتلاء صدارة الدورى الإيطالى    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على اليابان 4-3 بركلات الترجيح    المفاوضات تشتعل على ضم حامد حمدان بعد عرض بيراميدز المُغري    انتشال جثمان طالبة وسائق في حادث انقلاب سيارة بترعة بالإسكندرية    أجواء شتوية باردة وسحب ممطرة تضرب الوجه البحري وشمال سيناء    الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق    نسمة محجوب تكشف أسرار مشاركتها في فيلم «الست»    معرض جدة للكتاب يستضيف فيلم كورة ضمن فعالياته الثقافية    رئيس الاعتماد والرقابة يبحث مع وفد وزارة الصحة بناميبيا تعزيز التعاون    وكيل صحة سوهاج يلتقى مدير مستشفى جهينة المركزي لمناقشة تطوير الخدمات    «عبد الهادي» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أسوان التخصصي    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    إحالة المتهم بقتل موظف بالمعاش بالمنصورة لفضيلة المفتى    أبو الغيط يدين الهجوم على قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة في جنوب كردفان    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل    افتتاح المعرض السنوي الخيري للملابس بكلية التربية جامعة بني سويف    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    جريدة مسرحنا تصدر ملف «ملتقى الأراجوز والعرائس» إحياءً للتراث في عددها الجديد    معاك يا فخر العرب.. دعم جماهيري واسع لمحمد صلاح في كاريكاتير اليوم السابع    حكم زكاة المال على ودائع البنوك وفوائدها.. الإفتاء توضح    رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط    جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده    محافظ كفر الشيخ: شلاتر إيواء وتدريب متخصص لمواجهة ظاهرة الكلاب الحرة    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    نادين سلعاوي: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وتحقيق لقب بطولة أفريقيا للسلة    وصلة هزار بين هشام ماجد وأسماء جلال و مصطفى غريب.. اعرف الحكاية    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمره الصحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر    هناك تكتم شديد| شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج والشحات    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    سوريا تكشف ملابسات هجوم تدمر: المنفذ غير مرتبط بالأمن الداخلي والتحقيقات تلاحق صلته بداعش    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الحكومة: مشروع لتعديل قانون العقوبات يشدد غرامة جرائم الشائعات    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُشرّعٌ أعورأم عدالةٌ معصوبة العينين

عندما يقف ياسادة إستيفاء شكل الدعاوى القضائية عقبة أمام المتقاضين عن نظر دعاويهم..
عندما يُوصد ياسادة الباب أمام المتقاضين عن نيل حقوقهم المُغتصبة أوحماية حقوقهم قضاءاً بشروط قد أثقل كاهلهم القانون بها لكنهم ليس بإستطاعتهم القيام بها ..
عندما يشترط القانون ياسادة ضرورة إشهار صحائف الدعاوى المدنية عند رفعها أمام المحاكم ويُرتّب على عدم الإلتزام بهذا الحكم بعدم قبول تلك الدعاوى دون نظر القاضى الى موضوعات الأقضية والخصومات ..
عندما يتجرّأ القاضى ياسادة بنظر موضوعات الخصومات تلك دون مراعات الشروط الشكلية المقيتة المانعة له من النظر فى الموضوع فقد وضع نفسه محلاً للنقد من قبل دوائر التفتيش القضائى على أعماله ..
عندما يتحمل طالب التقاضى نفقات ورسوم إشهار صحيفة دعواه من قبل ثبوت حقه فيها قضاءاً .. وهى رسوم باهظة لاقدرة للكثير على تحملها وبجانها نفقات أخرى غير منظورة .. يكون لازماً أن نتساءل :
ماجدوى تحميل المُتقاضى هذا العبء بإشهار صحيفة دعواه رغم إحتمال خسارته موضوعها قضاءاً .. فإن كان هذا ولابد منه فيكون الأحرى القيام به بعد ثبوت حقه قضاءاً بغية اشهاره الحكم لصالحه به .. إذ سيكون الحكم بحقه ساعتها دافعاً له مقبولاً لاشهاره وتحمله النفقات بغية حدوثه .. كما ويكون الحق وبموجب هذا الحكم قد صار عيناً للحقيقة بعد أن نال شرف الحجية القضائية.. لكن أن يُلزمه القانون بإشهار حق له لازال مُحتمل الثبوت فهذا إرهاقٌ له .. بل ومانعٌ له فى كثير من الأحيان من أن ينظر القضاء موضوع حقه المُغتصب أو المُبتغى حمايته قضاءاً وبحجة عدم استكمال شرط الشكل .. ألا وهوشرط شهر عريضة التداعى ..
تخيلوا معى ياسادة أن هذه شرُ بلية قد أصابت طالبى التقاضى لصون حقوقهم العقارية قضاءاً أو رد العدوان عليها كذلك بأحكام قضائية .
صار بعضٌ من ذوى الأرواب السوداء يبررون لموكليهم قيمة دعوى صحة التوقيع فى حماية حقوقهم العقارية وأنهم ليسوا بحاجة الى الدعاوى العينية العقارية .. لكنهم يعلمون أنهم قد خدعوهم إذ دعاوى صحة التوقيع ليست إلا دعاوى تحفظية الغرض منها اثبات توقيع الأطراف على الورقة المنسوبة اليهم ليس إلا . ودون تعرض المحكمة لموضوعها مما يجعلها ليست ذات قيمة فى إثبات أصل الحق وموضوعه ولا بمُكنتها حمايته او الذود عنه ..
صار الكل خائفاً على حقه من الإغتصاب أو عدم مقدرته الحصول على حماية القضاء له إثباتاً وإسترداداً .. انها حقاً طامةٌ كبرى ..
ان الطامة الأكبر ياسادة أن يأتى منشوراً وزارياً قد تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى وهو الرقيم ب7 فى30/9/2009 والصادر من الادارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل والذى قد تم تعميمه على كافة مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها ..
والذى قد أوجب بضرورة توقيع الخصم على طلبات كشف التحديد اللازمة لإشهار العريضة .. وهذا قد أصاب العمل القضائى فى مقتل ..اذ كان من شأنه استحالة تحقق ذلك .. إذ كيف لهذا العبقرى مُصدر هذا القرار أن فكّر وقرر بإمكانية إحضار خصمه ليوقع على طلبه فى مكتب الشهر العقارى وهو فى حال خصومة معه . إن هذا من رابع المستحيلات ..
إن هذا قد يكون مقبولاً ياسادة فى حالة الطلبات الخاصة بالعقود اذ لاخصومة فيها .. لكن فى القضايا والدعاوى فمن رابع المستحيلات حدوثه لكون الخصومة مُفترضةٌ مابينهما بل ومن مصلحة الخصم ألّا يُلبى طلب صاحب الطلب بتوقيعه على طلبه حسبما ألزمه المنشور بذلك .. ومن ثم لقد كان هذا القرار العبقرى سبباً مباشراً فى امتناع نيل حق التقاضى تماماً بشأن الحقوق العينية العقارية...
تلك الحقوق التى تتمثل قارئى فى منزلك الذى تسكن فيه أو أرضك الفضاء أو الزراعية التى تمتلك أو شقتك السكنية المملوكة لك .. بمعنى أخر أنك لو فقدت ملكيتها لعدم وجودك بها أو لعدم قدرتك المادية عن حمايتها من مُغتصبها فقد حال القانون بل وقد حال المنشورالوزارى المذكور بينك وبين اللجوء للقضاء لإستعادته أو حمايته وإن ذهبت الى القضاء فلن يتمكن القضاء من حمايته لك لكونه ممنوع من التعرض لنظر موضوعه دون استيفاء الشكل وهو إشهار صحيفة الدعوى بما فيها من آلام ومعاناة وانفاق أموال باهظة ..
وان استطعت على ذلك فلن يُمكنك الحصول على توقيع خصمك بطبيعة الحال على طلب الإشهار ذاته .. وفى الحالتين تكون ممنوعاً ضمنياً من حق اللجوء للقضاء رغم مُكنة اللجوء إليه ظاهرياً إذ القاضى ذاته ممنوعاً من نظر الموضوع دون استيفاء الشكل .. بل وقد يقضى بهذا بعد مكوث الخصومة سنوات أمامه بنظرها لكونه لو قضى فى موضوع الخصومة دون النظر الى استيفاء الشكل فقد جعل من نفسه محل مساءلة من التفتيش القضائى على أعماله بل ويكون قد جعل من نفسه فريسة لمطاعن الخصوم على أحكامه التى باتت بما فعل موصومة بالقصور وعدم احترام القانون.. فهل هذا معقولٌ ياسادة ..
هل هذا عدلٌ ياسادة ؟! وان كان العدل أمام المتقاضين فى هذا الخصوص ممنوعاً وغير مُحقّقاً فمن هو السبب فيه .. هل القانون أم عدالةٌ قضائيةٌ غائبة ؟!
انه فى نظرى أن القانون هو سبب غياب العدالة وعدم تحققها وقد لمس افتقادها العديد من طُلّاب الحماية القضائية لحقوقهم العينية العقارية ..
إنّه قانون يمنع القاضى من إعماله عدله وبسطه على موضوعات النزاعات والأقضية ..
إنه قانونٌ قد أثقل كواهل المتقاضين ..
إنه قانونٌ قد أرهق الشعب ومنعه وهو فى سبيله إلى قاضيه الطبيعى لنيل حقه العقارى المُغتصب أو المأمول حمايته قضاءاً ..
هل نحن بما ذكرنا أمام عدالة محقة ومأمولةٌ قضاءاً.. وان كان الجواب بلا . فما هو سبب غياب تلك العدالة .. هل فى غياب عدالة قضائية أم عدالة قانونية .. وفى الحالة الأولى ان كانت بذلك مُحقّقة فهل نكون أمام غياب عدالة قاضى أم غياب عدالة قضاء..
فى نظرى ياسادة أننا أمام عدالة محجوبة عنّا بسبب قوانين قد نالت من حقنا الطبيعى فى التقاضى .. بل وحالت بيننا وبين قاضينا الطبيعى بُغية حماية حقوقنا العينية العقارية ..
ياسادة.. ماالقاضى إلارجلٌ يُطبق القانون الذى أمامه ولايجوز له القفزعلى مُبتغياته ..
أجيونى بالله عليكم أهو .. مُشرّعٌ أعور .. أم ...عدالةًٌ معصوبة العينين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.