أثار قرار إيقاف قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة الصحفيين، جدلًا واسعًا بين الصحفيين، فالبعض أيد الرأي والآخر رفض ذلك، بحجة أن هذا القرار لا يمكن التصديق عليه إلا بناء على قرار المحكمة الدستورية. «الدستور» تواصلت مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، للتوصل إلى مدى قانونية هذا القرار، ومن الذي له الحق في البت فيه، هل المحكمة هي المنوطة بذلك أم مجلس النقابة، إلا أنه رفض التعليق على الأمر، قائلًا: "غير مصرح لأي عضو بالمحكمة الحديث عن هذا الموضوع لأنه خاص بقانون مطروح على المحكمة لتدلي برأيها فيه". أما الدكتور رأفت فودة الخبير الدستوري، فيرى أن المحكمة الدستورية لا تتم المراجعة وراءها في قراراتها وأحكامها، والحل الوحيد في ذلك هو تعديل التشريع بما يسمح للحاصلين على مؤهلات عليا للتعليم المفتوح بالانضمام إلى النقابة. وأضاف "فودة"، في تصريحاته ل"الدستور"، أن قرار المحكمة حسبما ورد في المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عالٍ، وبالتالي المنوط بتعريف هذا المؤهل العالي هو المجلس الأعلى للجامعات وفقًا لقانون الجامعات، وهذا يعني أن الأمر غير راجع للنقابة، بالتالي لا يحق للنقابة التصعيد طالما توفر في الملتحق بها كل الشروط. واعتبر "فودة" أن شهادة التعليم المفتوح مؤهل عالٍ بناءً على معادلة يقوم بها الطالب، مختتمًا بتعليقه: "كل جهة تعتبر نفسها عزبة تتدخل وتخرج اللي هي عايزاه لكن لو فيه معايير مش هيحصل ده، وده نابع إن المواطن مش عارف حقوقه". يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في مارس الماضي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عالٍ. وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن اللجنة المشكلة، عملا بحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يرأسها أحد مستشاري محاكم الاستئناف، وتضم في عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيب عنه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويًا. وأوضحت المحكمة أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على وجوب التقيد في إسباغ الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها في مجال الحقوق المتنازع عليها.