البيان الختامي لقمة بغداد: إطلاق مبادرات عربية في الذكاء الاصطناعي وتعزيز العمل التكنولوجي المشترك    القمة العربية تدعو للحوار في سوريا ووقف الحرب بغزة وحكومة سودانية مستقلة    ترامب يطالب الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة عاجلاً وليس آجلاً    اتحاد السلة يعلن عقوبات قمة الأهلي والزمالك    صحة الدقهلية: إغلاق 2100 منشأة غذائية مخالفة وإعدام 31 طنًا خلال 3 أشهر    عيد ميلاده ال85| عادل إمام.. رحلة نجم خلد نفسه في تاريخ المسرح العربي    جناح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفوز بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان السينمائي متفوقا على 150 دولة    بحضور وزير الشباب والرياضة.. مركز شباب الرملة يتوج ببطولة القليوبية    احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف.. المنيا تحتضن الملتقى العلمي الخامس لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي (صور)    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظات الوجه البحري    بعد قرار النيابة العامة بإحالة أوراق المتهم للجنايات.. تفاصيل جديدة يكشفها دفاع المتهم ل "الفجر " في القضية    وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية.. شاهد    بنك saib ينظم ندوة تثقيفية بمحافظة الأقصر ضمن فعاليات اليوم العربى للشمول المالى    بعد جدل «جواب» حبيبة العندليب.. كيف تحدثت سعاد حسني عن عبدالحليم حافظ؟    باحث: القمة العربية المنعقدة في بغداد تأتي في لحظة فارقة    موجة حارة تضرب البلاد.. درجات الحرارة تصل إلى ذروتها في بعض المناطق    انتشال جثمان شاب غرق أثناء استحمامه بترعة البحر الصغير في الدقهلية    حبس عامل بمغسلة متهم بالتعدي على طفلة في بولاق الدكرور    بسبب عدادات الكهرباء..آخر فرصة لتظلمات سكن لكل المصريين 5    جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غدًا الأحد 18 مايو 2025    الزمالك يتوصل لاتفاق مع لاعب أنجيه الفرنسي    المخرجة مي عودة: الوضع يزداد صعوبة أمام صناع السينما الفلسطينية    فيلم فار ب 7 أرواح يفرض نفسه على دُور العرض المصرية (تفاصيل)    بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسه.. «قسم جراحة المسالك البولية بقصر العيني» يعقد مؤتمره العلمي    تُربك صادرات الدواجن عالميًا.. أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور يضرب مزرعة تجارية بالبرازيل    "إلى من شكك في موقفنا".. عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف تطورًا في أزمتهم مع الراحل بوبيندزا    كلية التجارة بجامعة القاهرة تعقد مؤتمرها الطلابي السنوي الثاني تحت شعار "كن مستعدا" لتمكين الطلاب    المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب"مستقبل وطن" تناقش خطة عمل الفترة المقبلة    لبيك اللهم لبيك.. محافظ المنيا يسلم ملابس الإحرام لحجاج القرعة.. فيديو    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    فليك: نريد مواصلة عدم الهزائم في 2025.. وعانينا بدنيا بالموسم الحالي    جراحة دقيقة لتحرير مفصل الفك الصدغي باستخدام الذكاء الاصطناعي في مستشفى العامرية    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    عيد ميلاده ال 85.. ماذا قال عادل إمام عن كونه مهندسا زراعيا وموقفا لصلاح السعدني؟    وزارة الزراعة تعلن تمديد معرض زهور الربيع حتى نهاية مايو    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    إطلاق قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في الشيخ زويد ورفح    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره علي الأمن المجتمعي (فيديو)    «أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة» في مناقشات الصالون الثقافي بقصر الإبداع    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    الرقصة الأخيرة.. إيفرتون يودع ملعب "السيدة العجوز الكبرى"    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    تشيلسي ينعش آماله الأوروبية بالفوز على يونايتد    أكرم عبدالمجيد: تأخير قرار التظلمات تسبب في فقدان الزمالك وبيراميدز التركيز في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الخامس من لائحته الخاص بإعلان حالتي الحرب والطوارئ
نشر في شباب مصر يوم 01 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب, خلال جلسته المسائية التي عقدت اليوم الاثنين, برئاسة الدكتور علي عبد العال, على الفصل الخامس من لائحته الداخلية الخاص بمناقشة “إعلان حالتي الحرب والطوارئ”.
وقد أقر المجلس المادة (131) التي تنص على : “تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني”.
وأقر المجلس المادة (132) التي تنص على: “يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.
وفى كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الأعضاء على إعلان حاله الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم, يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
كما أقر المجلس المادة (133) التي تنص على: “لرئيس الجمهورية أو من ينيبه, الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان. ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته, وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة, وفى المدة اللازمة لاستمرارها, والقيود التي تفرضها. وبمراعاة ما ورد في نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حاله الطوارئ.
وواصل مجلس النواب, خلال جلسته المسائية التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال, التصويت على مواد الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية في الباب الخامس المتعلق بالإجراءات السياسية النيابية في مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.
ووافق المجلس على المادة ( 119 ) التي تنص على : “ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له, ثم تجرى مناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك, وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه, ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى أعضائه, ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح, طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.
وفيما يتعلق بالفصل الثاني الخاص بمناقشة بيانات رئيس الجمهورية, وافق المجلس على المادة (120 ) وتنص على : ” لرئيس الجمهورية أن يلقى في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس النواب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.
ولرئيس الجمهورية ان يلقى أية بيانات أخرى أمام المجلس”.
كما أقر مجلس النواب المادة (121) وتنص على : ” ترفع الجلسة التي يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس الجمهورية, وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان”.
كما وافق المجلس على المادة (122) وتنص على : “يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبررات التي تدعو لهذه المناقشة.
ويعرض الرئيس الطلب في ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه, فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها عرضه الرئيس على المجلس في أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها. فاذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية إحالة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه, على ان يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين, وتكون رياستها لاحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده لذلك”.
كما وافق على المادة (123) التي تنص على : ” يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانا كتابيا بأسماء طالبي الكلام من أعضائها في مناقشة بيانات رئيس الجمهورية, كما يجب ان يقدم من يرغب من أعضاء المجلس في الكلام طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكلام فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف, ويخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب في هذا الشان. ولا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة, وكذلك لمن يقرر المجلس بناء على اقتراح رئيسه الإذن له من الأعضاء بذلك.
كما أقر المجلس المادة ( 124 ) التي تنص على : “يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهى فيه, والمدة التي تخصص للعضو للكلام, والمدة التي تخصص لمجموع طالبي الكلام من كل هيئة برلمانية , بمراعاة حجم عضويتها في المجلس”.
ووافق على المادة (125) التي تنص على : “يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية, وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بان تبدى أراءها, وذلك بمراعاة القواعد المقررة للأولوية في الكلام في هذه اللائحة. ولا يجوز إقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على الأقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية “.
كما وافق المجلس على المادة (126 ) التي تنص على : ” يأخذ رئيس المجلس الرأي فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد ان يقرر المجلس إقفال باب المناقشة, ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التي أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأي في هذه الاقتراحات”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.