بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن في زيارة القبور منافع يستحب تحصيلها ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لتحصيل هذه المنافع العظيمة ، فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ . رواه الإمام أحمد في مسنده . وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع في ردها على هذا السؤال : وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ، ولهذا فزيارة القبور من الأعمال الصالحة كما أن الدعاء والاستغفار والصدقة عن المتوفي من الأعمال الصالحة وعلى المسلم أن يسلك هذه الأبواب جميعًا . كما بينت لجنة الفتوى بالمجمع : أن سجود السهو هو سُنة ، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان ، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلي ، قبل السلام أو بعده فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم ، وفي الصحيحين , قصة ذي اليدين , أنه صلى الله عليه وسلم ، سجد بعدما سلم . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : أن سجود السهو يشرع في الحالات الآتية : (1) إذا سلم قبل إتمام الصلاة ، (2) عند الزيادة عن الصلاة ، (3) عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، (4) عند الشك في عدد ركعات الصلاة ، كأن شك ، صلى واحدة أو اثنتين ، يجعلها واحدة ، ويسجد للسهو