ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائله تقول : "هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية - الحيض- تعتبر نجسة على الرغم من أنها لم تمس بدم الحيض ؟، وما حكم الشرع في الاستحاضة ، وهل للمرأة أن تأتي بالتكاليف الشرعية خلالها ؟" . وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على هذة السائله بالقول : أن ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الدورة الشهرية - الحيض - لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره ، فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك ، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات من حيضٍ أو غيره فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا ويَطهُر بالغَسل . وأضافت دار الإفتاء في فتواها وأما بالنسبة للمرأة المستحاضة ، وهي التي ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضًا ، فأنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل ، ومتى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة تحتاج إلى الوضوء ؛ كقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر ، وينتقض وضوءُها بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته ، وهذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها خلاف كونها مستحاضة .