بينت دار الإفتاء المصرية ، أن قوامة الرجل على المرأة حقٌّ أعطاه الله للرجل بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34] . وقالت دار الإفتاء في تضيحها لهذا الأمر : أن المراد بالقوامة هو القيام على أمر النساء بالحماية والرعاية وتلبية مطالب الحياة ، وليس معناها القهر والاستبداد بالرأي ، فهي لا تزيد عن أن للرجل بحكم أعبائه الأساسية ومسئولياته وبحكم تفرغه للسعي على أسرته والدفاع عنها والإنفاق عليها أن تكون له الكلمة الأخيرة بعد مشورة أهل بيته فيما يحقق المصلحة له ولأسرته . وأضافت دار الإفتاء : فهي بذلك تكليف لا تشريف ، وضابطها التعامل في نطاق الأسرة بما يحقق السعادة لها في حدود شرع الله ؛ وفقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه أبو داود ، والترمذي من طريق عبدة بن سليمان ، عن محمَّد بن عمرو، واللفظ له .