قبلت محكمة النقض أمس الطعن المُقدّم مِن رجل الأعمال أحمد عز -القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل- على الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 12 مليارا و858 مليونا و490 ألفا، وإضافيا مبلغ 6 مليارات و429 مليونا و37 ألفا؛ لاتهامه بالتربّح والاستيلاء على المال العام.. ومنذ عدة أشهر قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل زكريا عزمي بضمان محل إقامته بعد قبول تظلمه على قرار حبسه، وهذا ما حدث مع صفوت الشريف.. ومن قبلهم تم الإفراج عن فتحي سرور، أما مبارك فتعاد محاكمته من جديد ومعه وزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، وحتى حسين سالم سيتم التصالح معه. لم يتبق بعد هؤلاء سوى جمال وعلاء مبارك اللذان يحاكمان في قضية التلاعب في البورصة، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي اللذان قررت محكمة النقض إعادة محاكمتهما فى قضية اللوحات المعدنية، والمتهمين فيها بإهدار المال العام، بجانب زهير جرانة وقد أصدرت محكمة النقض قرارا بإعادة محاكمته فى قضيتى السياحة وأرض جمشة بالعين السخنة، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 5 سنوات. كما أمرت محكمة جنايات بإخلاء سبيل الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بضمان محل إقامته، على ذمة إعادة محاكمته في قضية "أرض البياضية"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، بعد أن حكم عليه هو ويوسف والي بالسجن المشدد 10 سنوات، وأحمد المغربي الذي تعاد محاكمته، وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة قبول الاستئناف المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على قرار حبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وذلك فى قضية تضخم ثروته والحصول على كسب غير مشروع ، وكان قد حضر اليوم إبراهيم سليمان من محبسه بسجن طره إلى المحكمة . فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار المحمدى قنصوة بإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات زوجة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ومنعه من التصرف فيها، وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون التى أقامها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 15 يونيو المقبل. ويقول المستشار بهاء أبو شقة- في تصريح خاص للشباب-: المادة 142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية تنظم عملية الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم، بحيث أنه بعد استنفاذ المدة المقررة للقاضي الجزئي بأن يجدد حبس المتهم لمدة لا تزيد عن 45 يوم، وقبل انتهاء المدة من الممكن أن يتم تجديد الحبس مرة أخرى مدة أو مدد بحيث لا تزيد عن 45 يوم، أما محكمة الجنح فلها أن تجدد الحبس كل مرة 45 يوم بشرط ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر، وقبل انقضاء هذه الفترة يتعين أن يعرض على محكمة الجنايات وهي التي تحدد تجديد حبسه لمدة لا تزيد عن 45 يوم، ومحكمة الجنايات هي التي تملك مسألة الإفراج عن المتهم بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، أما الأحكام الأخرى فلا تعليق على أحكام القضاء.