ألغت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأديب، قرار مجلس التأديب بجامعة الإسكندرية والصادر بمجازاة أستاذ بقسم هندسة الزراعية والنظم الحيوية بكلية الزراعة، بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش، وقضت المحكمة بعودة الأستاذ الجامعي إلي عمله مرة أخرى. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من محضر جلسة انعقاد مجلس التأديب دفوع الطاعن ببطلان التحقيقات بسبب عدم وجود خطاب الإحالة الموجه من رئيس الجامعة إلى المحقق لإجراء التحقيق، وكان يجب على المجلس إطلاع الطاعن على هذا الخطاب، وكذا إطلاعه على قرار الإحالة لمجلس التأديب، وخلت الأوراق من إخطاره بقرار الإحالة والمخالفات المنسوبة إليه. وثبت أيضًا لدي المحكمة أنه في مجال تثبيت المخالفات على الأستاذ الجامعى، ذكر قرار التأديب في محتواه أنه يطمئن إلى ما انتهت إليه التحقيقات، من أن المحال قد خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وواجب الأمانة التى يجب أن يتحلى بها الموظف العام بصفة عامة وعضو هيئة التدريس على وجه الخصوص، وتم توجيه له 7 تهم، ولم يقم المجلس بمناقشة كل مخالفة ومدي ثبوتها في حق الطاعن، كما لم يُبين أو يوضح شواهد وأسباب اطمئنانه وتكوين عقيدته بالمستندات وشهادة الشهود نحو إثبات ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، وكان تارة يثبتها بذكرها في التحقيقات بدون شهود أو مستندات، وتارة أخرى يثبتها في معرض الرد على أقواله دون ذكر لثمة شهود أو مستندات. كما أنه هناك مخالفتين أحدهما ارتكاب الطاعن لمخالفات مالية وتفكيك معامل الحاسب الآلى ومعمل الطاقة المتجددة ومحطة الأرصاد، والأخرى مخالفته لواجب الاحتفاظ بالأسرار التى أطلع عليها بحكم وظيفته وقيامه بنشر صور لمكاتبات القسم، ولم يتناول المحقق هاتين المخالفتين بالتثبيت عليه وارتكابه لهما رغم محاكمته عنهما. لذا رأت المحكمة أن التحقيق الذي أجراه المحقق في المخالفات الواردة بقرار الإحالة يكون قد أصابه العوار والقصور، وشابه العديد من المخالفات، لإهداره الضمانات الواجب مراعاتها في التحقيقات، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه، والغاء قرار العزل وعودته لعمله.