أوشكت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة علي الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم شركات التمويل متناهي الصغر تمهيدًا لإرساله لوزارة الاستثمار خلال شهر ديسمبر الجاري. وتنشر روزاليوسف أهم مواد القانون والشروط الواجب توافرها في الشركات التي ستزاول ذلك النشاط ومنح الترخيص لها وقواعد مزاولة النشاط وتحديد شكل الرقابة علي أعمالها والعقوبات الموقعة في حالة المخالفة. وتشمل مواد مشروع القانون العديد من البنود منها تحديد رأسمال الشركات التي يسمح لها بمزاولة ذلك النشاط، ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه والمصدر 20 مليون جنيه لإقراض الراغبين في التمويل متناهي الصغر.. وألا يصرح لهذه الشركات بأن تتلقي أموالاً أو ودائع من الغير ويتم التمويل المطلوب من خلال رأسمال الشركة أو من خلال إصدار سندات كما يتطلب أن تتوافر لدي الشركة الإمكانيات الفنية وأنظمة حفظ المعلومات وتحصيل الأموال وفقًا للموافقات التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مع توافر الخبرة المناسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير المسئول عن التمويل كما يحظر علي الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر القيام بتلقي الودائع أو تقديم خدمات النقد الأجنبي، أو تقديم خدمة تحويل الأموال، أو تملك العقارات باستثناء الأموال اللازمة لمباشرة النشاط. ويتضمن مشروع القانون أن يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد مزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر والخدمات المرتبطة به ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات باتباعها وكذلك قواعد الإشراف والرقابة علي هذه الشركات، إلي جانب قواعد لتحديد الحد الأقصي للتعامل مع عميل واحد أو الأقارب حتي الدرجة الثانية، وقواعد احتساب صافي رأس المال لمواجهة متطلبات الوفاء بالالتزامات العاجلة والحد الأقصي لنسبة الديون إلي حقوق الملكية، وقواعد الإفصاح وتضمنت العقوبات في القانون الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وحد أقصي 20 مليون جنيه أو إحدي العقوبتين لكل من زاول نشاط التمويل المتناهي الصغر دون الترخيص، وكذلك العقوبات لمن خالف القواعد التي حددتها هيئة الرقابة المالية. بداية أكد دكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة أن المشروع الجديد يستهدف تنظيم العمل في مجال تمويل المشروعات المتناهية الصغر حيث تتم حاليًا عمليات الاقراض ولكن ليست بصورة قانونية أو رسمية وإنما من خلال كتابة كمبيالة أو إيصال أمانة ويتم ذلك بعيدًا عن أي شكل من أشكال الرقابة وبالتالي فإن القانون الجديد سيضع المتعاملين في هذا النشاط سواء المقرض أو المقترض تحت مظلة قانونية لحماية كافة الأطراف. ونفي دكتور زياد شبهة تحول تلك الشركات الجديدة التي سيتم تأسيسها في إطار القانون إلي شركات توظيف أموال مشيرًا إلي أن تلك الشركات ستقوم بنشاطها بمنح التمويل للمشروعات المتناهية الصغر إما من خلال رأسمالها المدفوع البالغ الحد الأدني له 10 ملايين جنيه أو من خلال طرح السندات أو من خلال قيام تلك الشركات بالاقتراض من البنوك.. وأشار إلي أن هناك شروطًا للإقراض سيحددها القانون حتي يكون نسبة من رأس المال وتخضع أعمال الشركة للرقابة المباشرة من هيئة الرقابة المالية الموحدة وذلك لضمان حقوق الشركة وأيضًا المقترضين موضحًا أن هناك شروطًا يحددها القانون لتقليل حالات التعثر والإفلاس مثل وجود إلزام علي الشركات بأن تشترك في نظام الاستعلام الائتماني عن العملاء للتعرف علي أوضاع المقترضين الراغبين في التمويل والذين ستتراوح قروضهم ما بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه. وبين أن هيئة الرقابة المالية ستحاول منع حالات الإفلاس للشركات المقرضة من خلال تطبيق نظام تأمين علي القروض يكفل الضمان لكل الأطراف وسيكون منخفض التكاليف حتي لا يتم تحميل العبء علي المقترض.. وأكد زياد بهاء الدين وجود رقابة من الهيئة في حالة مبالغة الشركات عند تحديدها سعر الفائدة حيث سيتم تحديد حد أقصي للفائدة طبقًا للمستويات المطبقة في الأسواق خلال كل فترة. وأشار إلي أن الرقابة ستشمل أيضًا التفتيش المفاجئ والدوري علي الشركات لضمان عدم انحرافها عن مهتمها سواء بغسل الأموال أو التوظيف مع وجود ضوابط مثل خضوع الشركات لمعايير مالية والإفصاح عما تقوم به، مع عدم التركيز علي تمويل نشاط فحدد فقط أو إقراض أحد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.. فيما أبدي الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تخوفه من تعثر المشروعات المتناهية الصغر التي ستحصل علي التمويل مشيرًا إلي أنها تحتاج إلي إعداد دورات تدريبية للتأكد من نجاحها في إدارة المشروع وهذا ما لا يوفره القانون الجديد أو الشركات التي تقوم بالإقراض حيث يقتصر دورها فقط علي تقديم القرض.. وأشار إلي أن المشروعات المتناهية الصغر تحتاج إلي حملات توعية في الإنتاج والتسويق لضمان عدم تعثرها لأن فشل هذه المشروعات يعني ضياع حقوق الشركات المقرضة خاصة مع عدم التزام هيئة الرقابة المالية بتعويض الشركات عن ضياع أموالها في حالة إفلاس أو تعثر المشروعات.