البابا تواضروس الثاني يؤسس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية القبطية    وزير الصناعة يلتقي وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان لبحث سبل تعزيز التعاون    وزارة الطيران المدني تنفي طرح أي حصص للمساهمة من جانب البنوك أو شركات الاستثمار السياحي    حماس تدعو ضامني اتفاق غزة للتحرك العاجل لإيصال المساعدات إلى القطاع    وزير الخارجية المصري والسعودي يؤكدان عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية    البريكان يقود هجوم منتخب السعودية ضد ساحل العاج وديا    انسحاب الطيران بعد «دستة أهداف».. الأهلي يحسم الفوز إداريًا في دوري الكرة النسائية    الداخلية تكشف حقيقة تلقي أحد الأشخاص رسائل تهديد من ضباط شرطة| فيديو    ضبط 100 طن أسمدة وأعلاف مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص بالقليوبية    السفارة المصرية في روما تنظم احتفالية ترويجية للمتحف المصري الكبير    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    قيادي ب«فتح»: يجب احترام الشرعية الفلسطينية بعد الاتفاق على قوة دولية مؤقتة    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرة الثقافة البريطانية تعترف: التعيينات السياسية فىBBC أضرت بالثقة    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    14 نوفمبر 2025.. أسعار الذهب تتراجع 55 جنيها وعيار 21 يسجل 5510 جينهات    ضبط 25 طن ملح صناعي يعاد تدويره وتعبئته داخل مخزن غير مرخص ببنها    رفع آثار حادث ثلاث سيارات بطوخ وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    جبران: تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشرة ملايين جنيه لمزاولة النشاط في قانون شركات التمويل الصغير وحظر تملك العقارات وتلقي الودائع
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 08 - 12 - 2009

أوشكت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة علي الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم شركات التمويل متناهي الصغر تمهيدًا لإرساله لوزارة الاستثمار خلال شهر ديسمبر الجاري.
وتنشر روزاليوسف أهم مواد القانون والشروط الواجب توافرها في الشركات التي ستزاول ذلك النشاط ومنح الترخيص لها وقواعد مزاولة النشاط وتحديد شكل الرقابة علي أعمالها والعقوبات الموقعة في حالة المخالفة.
وتشمل مواد مشروع القانون العديد من البنود منها تحديد رأسمال الشركات التي يسمح لها بمزاولة ذلك النشاط، ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه والمصدر 20 مليون جنيه لإقراض الراغبين في التمويل متناهي الصغر..
وألا يصرح لهذه الشركات بأن تتلقي أموالاً أو ودائع من الغير ويتم التمويل المطلوب من خلال رأسمال الشركة أو من خلال إصدار سندات كما يتطلب أن تتوافر لدي الشركة الإمكانيات الفنية وأنظمة حفظ المعلومات وتحصيل الأموال وفقًا للموافقات التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مع توافر الخبرة المناسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير المسئول عن التمويل كما يحظر علي الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر القيام بتلقي الودائع أو تقديم خدمات النقد الأجنبي، أو تقديم خدمة تحويل الأموال، أو تملك العقارات باستثناء الأموال اللازمة لمباشرة النشاط.
ويتضمن مشروع القانون أن يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد مزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر والخدمات المرتبطة به ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات باتباعها وكذلك قواعد الإشراف والرقابة علي هذه الشركات، إلي جانب قواعد لتحديد الحد الأقصي للتعامل مع عميل واحد أو الأقارب حتي الدرجة الثانية، وقواعد احتساب صافي رأس المال لمواجهة متطلبات الوفاء بالالتزامات العاجلة والحد الأقصي لنسبة الديون إلي حقوق الملكية، وقواعد الإفصاح وتضمنت العقوبات في القانون الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وحد أقصي 20 مليون جنيه أو إحدي العقوبتين لكل من زاول نشاط التمويل المتناهي الصغر دون الترخيص، وكذلك العقوبات لمن خالف القواعد التي حددتها هيئة الرقابة المالية.
بداية أكد دكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة أن المشروع الجديد يستهدف تنظيم العمل في مجال تمويل المشروعات المتناهية الصغر حيث تتم حاليًا عمليات الاقراض ولكن ليست بصورة قانونية أو رسمية وإنما من خلال كتابة كمبيالة أو إيصال أمانة ويتم ذلك بعيدًا عن أي شكل من أشكال الرقابة وبالتالي فإن القانون الجديد سيضع المتعاملين في هذا النشاط سواء المقرض أو المقترض تحت مظلة قانونية لحماية كافة الأطراف.
ونفي دكتور زياد شبهة تحول تلك الشركات الجديدة التي سيتم تأسيسها في إطار القانون إلي شركات توظيف أموال مشيرًا إلي أن تلك الشركات ستقوم بنشاطها بمنح التمويل للمشروعات المتناهية الصغر إما من خلال رأسمالها المدفوع البالغ الحد الأدني له 10 ملايين جنيه أو من خلال طرح السندات أو من خلال قيام تلك الشركات بالاقتراض من البنوك..
وأشار إلي أن هناك شروطًا للإقراض سيحددها القانون حتي يكون نسبة من رأس المال وتخضع أعمال الشركة للرقابة المباشرة من هيئة الرقابة المالية الموحدة وذلك لضمان حقوق الشركة وأيضًا المقترضين موضحًا أن هناك شروطًا يحددها القانون لتقليل حالات التعثر والإفلاس مثل وجود إلزام علي الشركات بأن تشترك في نظام الاستعلام الائتماني عن العملاء للتعرف علي أوضاع المقترضين الراغبين في التمويل والذين ستتراوح قروضهم ما بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
وبين أن هيئة الرقابة المالية ستحاول منع حالات الإفلاس للشركات المقرضة من خلال تطبيق نظام تأمين علي القروض يكفل الضمان لكل الأطراف وسيكون منخفض التكاليف حتي لا يتم تحميل العبء علي المقترض.. وأكد زياد بهاء الدين وجود رقابة من الهيئة في حالة مبالغة الشركات عند تحديدها سعر الفائدة حيث سيتم تحديد حد أقصي للفائدة طبقًا للمستويات المطبقة في الأسواق خلال كل فترة.
وأشار إلي أن الرقابة ستشمل أيضًا التفتيش المفاجئ والدوري علي الشركات لضمان عدم انحرافها عن مهتمها سواء بغسل الأموال أو التوظيف مع وجود ضوابط مثل خضوع الشركات لمعايير مالية والإفصاح عما تقوم به، مع عدم التركيز علي تمويل نشاط فحدد فقط أو إقراض أحد من أعضاء مجلس إدارة الشركة..
فيما أبدي الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تخوفه من تعثر المشروعات المتناهية الصغر التي ستحصل علي التمويل مشيرًا إلي أنها تحتاج إلي إعداد دورات تدريبية للتأكد من نجاحها في إدارة المشروع وهذا ما لا يوفره القانون الجديد أو الشركات التي تقوم بالإقراض حيث يقتصر دورها فقط علي تقديم القرض..
وأشار إلي أن المشروعات المتناهية الصغر تحتاج إلي حملات توعية في الإنتاج والتسويق لضمان عدم تعثرها لأن فشل هذه المشروعات يعني ضياع حقوق الشركات المقرضة خاصة مع عدم التزام هيئة الرقابة المالية بتعويض الشركات عن ضياع أموالها في حالة إفلاس أو تعثر المشروعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.