وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، من الموافقة لمواد المنظمة للإجازات بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة أمس، حيث تنص المادة (105) على: للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. وتنص المادة (106) على: للعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات، والأعياد، والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن. ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناء على طلب كتابى من العامل ويوضع فى الملف الخاص به. وتأتى صياغة المادة بعد الموافقة على مقترح نيابى، بإضافة عبارة «طلب كتابى من العامل ويوضع فى الملف الخاص به « فى عجز الفقرة الثانية من المادة السابقة». وتنص المادة (107) من مشروع القانون على: للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. فيما تنص المادة (108) على: للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. وتنص المادة (120) على أنه: «لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل. وتقوم فلسفة القانون على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. ويعالج مشروع القانون القصور الوارد بقانون العمل الحالى، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وبناء عليه أصبح من الضرورى أن يكون هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية: معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.