"شوشة ": ذبح 467 رأس من الماشية في مجازر شمال سيناء.. ولم نتلق أية إخطارات أو شكاوي خلال أول أيام العيد    مفاجأة.. وثيقة تؤكد معرفة جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجوم 7 أكتوبر    المرشح الإصلاحى بإيران: العقوبات كارثة والالتفاف عليها سبب الكثير من الفساد    النمسا ضد فرنسا.. مبابى يقود هجوم الديوك فى قمة يورو 2024    الخارجية الأمريكية: 9 كيانات مقرها في الصين سهلت حصول الحوثيين على أسلحة    جهاز الزمالك يعترض على حكم لقاء المصري    إحباط صفقة مخدرات ب3 ملايين جنيه    بأغاني التراث والطرب الأصيل.. قصور الثقافة تواصل احتفالات العيد بجنوب سيناء    هيئة البث الإسرائيلية: وثيقة تؤكد علم المخابرات والجيش بخطة حماس قبل 7 أكتوبر    أبرزهم خالد زكي وحمدي حافظ.. شائعات الوفاة تطارد كبار نجوم الفن    «حياة كريمة» تعيد الابتسامة على وجه بائع غزل البنات.. ما القصة؟    24 موقعا.. ما هي أماكن فحص المقبلين على الزواج بالشرقية؟    طبيب: هذه الفاكهة أفضل من العلكة لإزالة رائحة الفم الكريهة    "على نفقته الخاصة".. طلب عاجل من الأهلي بشأن مواجهة الزمالك    فسحة ب 5 جنيه.. زحام شديد بحدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)    9 سيارات كسح لشفط المياه.. استمرار العمل على إصلاح كسر خط رئيسي بأسيوط    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    بتوزيع الهدايا للأطفال.. محافظ الأقصر يهنئ متحدي السرطان بعيد الأضحى    منظمة الأغذية: مصر تنتج 413 ألف طن لحوم أبقار سنويًا    ذكرى رحيل إمام الدعاة    محمود الليثي يدخل في نوبة بكاء في بث مباشر    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بختام ثاني أيام العيد الاثنين 17 يونيو 2024    «حياة كريمة» تعلن تكفلها بإقامة مشروع لصاحب واقعة «غزل البنات»    احذر- الكحة قد تدل على وجود مشكلة في معدتك    أيمن الرقب يكشف السيناريوهات المتوقعة عقب حل مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    بترا: الأردن يثمن تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا ويرفض الانضمام للبيان الختامى    رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي: عيد الأضحى يذكر بقيم التضحية والرحمة    ثاني أيام عيد الأضحى.. استمرار انقطاع المياه بالفيوم    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة    مرض العصر.. فنانون رحلوا بسبب السرطان آخرهم الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    حمامات السباحة بالقليوبية تشهد إقبالا كبيرا في ثانى أيام عيد الأضحى    حقق حلمه.. إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس رسميًا    «حصريات المصري».. تحرك عاجل بشأن الشيبي.. 3 صفقات في الزمالك وحقيقة مشاجرة «ناصر وزيزو»    أسقف السويس يهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    تفاصيل جديدة حول الطيار المصري المتوفى خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف    "تضامن الدقهلية" تواصل توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    تفاصيل إنقاذ طفل اُحتجز بمصعد في عقار بالقاهرة    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    هيئة نظافة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا    بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد    لبيك اللهم لبيك    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    القبض على شخص بحوزته أقراص مخدرة بالخصوص    التحقيق مع حلاق لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار في الوراق    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علي باب الراعي الصالح ينتظر خراف هذا الزمان!!


كتب: مدحت بشاي
منذ أيام قليلة كتبت وكتب غيري للإشادة بموقف قداسة البابا بعد تصريحاته لدي استقباله رئيس بعثة البرلمان الأوروبي "مارتن شولتز" والوفد المرافق له، الذين جاءوا خصيصًا ل"مصر" لبحث وضع الأقباط في "مصر" بعد 25 يناير، و تأكيده للوفد الأوروبي أن وضع الأقباط في مصر أفضل بعد الثورة!!
ولكن وبنفس القدرمن الموضوعية، لابد أن نتوقف ولا نقبل أن يصل أمر معاناة أعداد هائلة من أبناء الكنيسة إلي أن يعلنوا عن غضبهم من ممارسات إدارية قاسية من جانب المجلس الإكليريكي المعني بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية، وأن يقرروا الاعتصام أمام بابه بعد أن فاض الكيل بهم، وأن يواجهوا بكلب حراسة تم إخراجه للدفاع عن رموز المجلس وعلي بابه!! لاشك أننا وبعد ثورة 25 يناير، لابد أن نُعلي قيمة النقد الموضوعي عند الرغبة في الإصلاح، والتأييد المبني علي رؤية علمية لو كنا ننشد التطوير وتحقيق إنجازات تذهب بنا إلي مستقبل نأمله ونرجوه لمصر المحروسة، حتي لو كان الأمر يتعلق بأحوال مؤسساتنا الدينية.
وحكاية المجلس الإكليريكي، ومن آخر فصولها ، كانت بمطالعتنا علي موقع صحفي اخبار الخبر التالي يوم الجمعة 22 شهر يوليو الجاري : قرر قداسة البابا شنودة إيقاف عمل المجلس الإكليريكي مؤقتا، للتحقيق في الوقائع التي حدثت عقب اعتصام عشرات الأقباط أمام المجلس الاثنين الماضي، للاحتجاج علي تجاهل المجلس حل مشكلاتهم المتعلقة بالطلاق والتصريح بالزواج الثاني. وقالت مصادر كنسية، إن البابا أعطي أمرا للأنبا بولا رئيس المجلس بوقف عمل المجلس الآن بشأن عمله بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، لحين مناقشة الأحداث التي وقعت يوم الاثنين الماضي، ومعرفة شكاوي المعتصمين. وأضاف المصدر أن البابا سيحقق في واقعة إخراج "كلب الحراسة من حظيرته" ووضعه أمام المجلس الإكليريكي، وما تردد من المعتصمين حول إطلاق الكلب لإرهابهم وتفريقهم ، ولم يحدد البابا موعدا لعودة المجلس الإكليريكي لعمله ، وقد طالب المعتصمون قداسة البابا بعزل الأنبا بولا لتعنته وتكبره، علي حد وصفهم في الاستماع لهم ومعاملتهم كأنهم "مجرمون"، كما طالبوا البابا بوضع حد لمشكلاتهم المتعلقة بقضايا الطلاق والزواج والعودة للعمل بلائحة 38 التي تم تعديلها عام 2008، واختزالها في سببين.. لا طلاق إلا لعلة الزني أو تغيير الديانة، فضلا عن مطالبهم بتشريع قانون للزواج المدني من قبل الدولة.
وبعدها بساعات قليلة طالعنا علي موقع ديني مسيحي شهير الخبر التالي: فجر القمص "سرجيوس سرجيوس" -وكيل البطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة- مفاجأة بقوله إن البابا شنودة لم يصدر القرار بوقف العمل بالمجلس الإكليريكي العام للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، للتحقيق في واقعة إطلاق الكلاب علي المعتصمين، لكن الأنبا "بولا" هو من أصدر القرار.ونفي "سرجيوس" علمه ما إذا كان ذلك القرار قد صدر بالتنسيق مع البابا من عدمه. وردًا علي تساؤل صحفي الموقع بمن المخول له التحقيق في الواقعة.. قال سرجيوس: لا أعلم !!
تتابع الأخبار علي هذا النحو يذكرنا بواقعة الأنبا بيشوي الشهيرة ، وإعلان قداسة البابا أسفه علي ما بدر من الأسقف من تصريحات، الذي استقبله الشارع المصري بتقدير بالغ لحكمة قداسته، ثم بعد ساعات قليله يتم نفي الاعتذار!!
ولكن النص الخبري في واقعة المجلس الإكليريكي يطرح في كل الأحوال علامات الاستفهام التالية: ماذا نفهم من القول بأن البابا سيحقق في واقعة إخراج "كلب الحراسة من حظيرته" ووضعه أمام المجلس الإكليريكي ، فقداسته يعلم إذن بوجود كلب حراسة، وسؤاله فقط وما يشغله هو من أتي به، فهل لنا أن نسأل لماذا كلب حراسة في موقع روحي له في نفس كل مسيحي قداسة؟ وهل الأمر له أصول وجذور في تاريخ كنيستنا العتيدة؟!
ألا يعلم من استدعوا الكلاب للحضور في ذلك الموقع المقدس ما يقر في ذهنية المسيحي القارئ للكتاب المقدس عن الكلاب؟ وأذكر هنا بعض ما ذكر عن الكلاب ، مكتوب في رسالة فيلبي "انظروا الكلاب انظروا فَعَلَة الشرّ انظروا القَطع" وهنا يشَّبه الله الإنسان الذي يعيش في الشر ويشرب الإثم كالماء بالكلب، لأن حياته خالية من خوف الله، فلذلك يستهين بكلام الله، وهذا ما أكدَّه الله في سفر الرؤيا أيضاً حينما وصف الهالكين الذين هم خارج المدينة المقدسة، أورشليم السماوية بقولهِ "لأن خارجاً الكلاب والسحرة والزناة والقَتَلة وعبدةَ الأوثان وكلَّ من يحب ويصنع كذباً"، وهناك نوع آخر من البشر يشبّههم الله بالكلاب أيضاً، مكتوب في سفر اشعياء "مراقبوهُ عمي كلهم. لا يعرفون. كلهم كلاب بكم لا تقدر أن تنبح. حالمون مضطجعون محبو النوم. والكلاب شرهة لا تعرف الشبع.... "؟!
نعرف في أدبيات الكتاب المقدس أن الرعاة يحتاجون الكلاب لرعاية وحماية الخراف ، فهل آن لنا أن نصحح معلوماتنا نحو أن تكون الكلاب لحماية الرعاة من الخراف؟!
لماذا استمرار هذه الحالة من العناد من قبل إدارة المجلس الإكليريكي .. يطالب أصحاب المظالم بتفرغ الأنبا بولا للنظر في مشاكلهم ويرفضون أن يكون هو وحده المسئول عن أحوال الأرثوذكس في العالم.. يطالبون بسرعة البت والعدل في الأحكام، وأن تكون لهم حقوق التظلم عند الإحساس بالتعسف.. يسألون كيف براهب لم يخبر أحوال الدنيا بشكل إنساني، أن يعلم بأسرار الحياة الأسرية ومتاعبها اليومية بداية من معاناة شظف العيش وصولاً للعلاقة الحميمية علي فراش الزوجية.. يقولون كيف للراهب أن تكون له هذه الخبرة المخابراتية والبوليسية وأسرار مهنة الطب الشرعي وتكنولوجيا الاتصالات وكل أحكام القانون؟!! إن من يتابع برنامجه بيت علي الصخر وأحاديثه عن وقائع نجح المجلس الإكليريكي في الكشف عنها بمهارات بوليسية ومعارف سيكولوجية، يسأل متي ينبغي التوقف عن ممارسة كهنة هذا الزمان دور القاضي ، وليعودوا لقراءة تلك الآية حول مواطن يسأل السيد المسيح وإجابته القاطعة "يا معلم قل لاخي ان يقاسمني الميراث فاجابه من اقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟.." إنها أسس الدولة المدنية التي علمنا إياها السيد المسيح والتي تُعمل القانون، والذي تأكد أيضاً في الآيات الشهيرة "ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَيهِ قَوْماً مِنَ الْفَرِّيسِيينَ وَالْهِيرُودُسِيينَ لِكَي يصْطَادُوهُ بِكَلِمَةٍ. فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا لَهُ: يا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَا تُبَالِي بِأَحَدٍ، لِأَنَّكَ لَا تَنْظُرُ إِلَي وُجُوهِ النَّاسِ، بَلْ بِالْحَقِّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ اللّهِ. أَيجُوزُ أَنْ تُعْطَي جِزْيةٌ لِقَيصَرَ أَمْ لَا؟ نُعْطِي أَمْ لَا نُعْطِي؟ فَعَلِمَ رِياءَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي؟ اِيتُونِي بِدِينَارٍ لِأَنْظُرَهُ. فَأَتَوْا بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَنْ هذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟ فَقَالُوا لَهُ: لِقَيصَرَ. فَأَجَابَ يسُوعُ : أَعْطُوا مَا لِقَيصَرَ لِقَيصَرَ وَمَا لِلّهِ لِلّهِ. فَتَعَجَّبُوا مِنْه"ُ (إنجيل مرقس 12:12-17).
لماذا يأتي المصلحون ويذهبون ولا يتم الإنصات لما يقولون ويفكرون والتحاور معهم، حول مشاكل الإدارة الكنسية.. د.سليمان نسيم وأبحاثه العلمية الرائعة .. الكاهن الإصلاحي العظيم المصري الوطني بجد إبراهيم عبد السيد وكتابه الشهير عن الخطبة والزواج والطلاق ، وغيرهم كثيرون ، وحتي الآن وعبر منابر الإعلام الكنسية يتم إقصاء ورفض أي فكر إصلاحي حتي كان المشهد الأخير.. الخراف في مواجهة كلب!!
لماذ لا نجد مثيلاً للمطران اللبناني البديع جورج صليبا مطران السريان الأرثوذكس الذي صرح لتليفزيون بلاده أنه رئيس محكمة كنسية روحية منذ عام 1973 ، وأنه يعترف عبر متابعاته بمعاناة الناس في بلاده نتيجة تشريعات وقوانين كنسية ينبغي إعادة النظر فيها ، وأن هناك كهنة لا ينظرون إلي مصالح الناس بعين الرأفة والعدل ، وأنه قد آن الأوان للتسهيل علي الناس حتي لا يخرجوا من الملة، أو يرتكبوا المعاصي ، أو يذهبوا إلي الزواج المدني الذي لا أوافق عليه روحياً وكنسيا، ولكنني سأقبل أن يشرع مجلس النواب قوانين تكفل الزواج المدني ، وسأقبل من استفادوا بتشريعه لأداء كل شعائر الصلاة.. هل لدينا من يعترف؟!
هل يمكن قبول قراءة خبر صحفي علي هذا النحو .." وصف الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي بالإنابة، والمسئول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية -التجمهر والاعتصام الذي أقامه اليوم عدد كبير من الأقباط أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية بأنه أحد الإفرازات السلبية لثورة 25 يناير وتشويه لإنجازاتها".. ألا تُعد تلك قراءة سياسية خاطئة لتحويل إيجابيات الثورة إلي سلبيات، وكان ينبغي أن يعلم أن الكنيسة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة عانت من مناخ عام فاسد، وفكر متكلس داعم لحالة استقرار مزيفة.. كان لابد من الاشتباك الإيجابي مع كل مناطق إنتاج الفكر والفعل السلبي والاتجاه نحو الإصلاح؟.
إلي من يصدعون دماغنا رفضاً لحق الناس في الزواج المدني، أذكرهم بما فجره د. صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية ،من مفاجأة من العيار الثقيل ، وهي أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بأعمال الزواج المدني، موضحاً أن بعض الدول التي يوجد بها أقباط ولا توجد بها كنيسة، عندما يتزوج الشخص يتزوج مدنياً في السفارة المصرية علي يد إنسان مدني، ثم يأتي لاحقا بعد الزواج إلي الكنيسة وتباركه، أليس هذا زواجاً مدنياً.
ألا يؤلم إدارة الكنيسة أن يتقدم مواطن من أولادها إلي كل كاميرات وصحف الميديا المصرية والعربية ويدلي بتلك التفاصيل عن معاناته الفضائحية ، يقول الرجل " يا فندم لو حضرتك دققت في الفيديو هتشوف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمحكمة (تمزق كامل قديم ملتئم الحواف مبيض واصل لجدار المهبل والمذكورة ثيب من قديم ويتعذر فنيا تحديد تاريخ فض بكارتها علي وجه الدقة) وكسبت قضية البطلان وهي دلوقتي في الاستئناف سابوا حكاية بكر وجايبين من الكنيسه تقارير من 2 كهنه اني مريض نفسي واحتاج لعلاج نفسي (مجنون يعني) وإني خطر علي حياتها وعاوز اقتلها، وإنها ترفض رجوعها لمنزل الزوجية بسبب ممارستي العادة السرية وإن انا غير منتظم في معاشرتها شوفت الكلام بذمتك؟!!!".
لقد جاء في تعاليم السيد المسيح "أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعياً الذي ليست الخراف له فيري الذئب مقبلاً ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف.."ومناسبة تشبيه المسيح نفسه بالراعي، طرد المولود أعمي من المجمع وقسوة الرعاة من اليهود الفريسيين عليه. فهو كان أمامهم يستعطي، ماذا صنعوا له وماذا قدموا له من رحمة. والآن إذ رحمه المسيح وشفاه طردوه، فهم رعاة قساة القلوب. ولذلك أتي المسيح الراعي الصالح. والمسيح بتشبيه نفسه بالراعي الصالح يذكرهم بالنبوات السابقة عن رفض الرعاة السابقين لعدم أمانتهم، ومجيء راع صالح هو المسيح. وراجع (أر1:23-6) "ويلٌ للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب.. هأنذا أعاقبكم.. ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر.." والمسيح هو غصن البر. ومعني الكلام.. أنتم أيها الفريسيون يا من تدعون المعرفة والبر وتتهمونني بأنني خاطئ، قارنوا بين موقفكم وموقفي كرعاة ستجدوا أنني الراعي الصالح لهذا الخروف المسكين.
وكما لم يفهم هؤلاء في عصر السيد المسيح ، أن المسيح هو الراعي الصالح وأن الأجراء هم من يهتمون بمصالحهم الشخصية ونفعهم أو بالمديح والسراق هم الهراطقة المخادعون والرعاة القساة القلوب والأنبياء الكذبة ومثيري الفتن ، يبدو أن رعاة هذا الزمان يعوزهم أن يراجعوا دور الراعي الصالح!
وعليه تنشر روزاليوسف لائحة عام 1938 التي لا تُعرف أو تُعلم وسائل اعلام الكنيسة شعبها بتفاصيل موادها ، وكذلك نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط المقدم من الكنائس المسيحية المصرية مجتمعة ، وفي صفحة كل أحد.. يوم الأحد القادم ننشر المشروع المقترح من جانب التيار العلماني وننتظر من القارئ العزيز الرأي والمشاركة.

نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط المقدم من الكنائس المسيحية المصرية

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ذلك القانون الذي أمرت وزارة العدل بتشكيل لجنة لإعداده بتكليف من قيادات عليا، في أعقاب عاصفة الغضب التي انتابت الكنيسة الأرثوذكسية، علي خلفية إصدار المحكمة الادارية العليا حكما يلزمها باصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين، وهو ما رفضه البابا شنودة واعتبرته الكنيسة الارثوذكسية مخالفا لتعاليمها والكتاب المقدس وقد تشكلت اللجنة برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف ومهمتها اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين، وتضم في عضويتها كلا من المستشارين ملك مينا، يوحنا قلتة، بشري مطر، منصف سليمان، مكرم لمعي، الدكتورة أماني البغدادي، أحمد محب، أحمد أنور. هذا في الوقت الذي وضعت فيه الكنائس المصرية مجتمعة صيغة من مشروع القانون متفق عليها لتقديمها إلي اللجنة. الباب الأول
في الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول
في الخطبة
مادة 1: الخطبة وعد متبادل بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد.
مادة 2: لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة 3 : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة ميلادية كاملة وسن الخطيبة خمس عشرة سنة.
مادة 4: توافي الرئاسة الدينية بإيجاب من أحدهما وقبول الآخر أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه علي الترتيب الآتي: الأب ثم الأم التي لم تتزوج ثم للجد الصحيح ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء ثم من إخوة الأب ثم لإخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات.. فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة ولياً للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم من المسيحيين. مادة 5: تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها أحد رجال الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك وتشتمل هذه الوثيقة علي ما يلي :
1 اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
2 اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما وصناعتهما ومحل إقامتهما أو اسم ولي القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3 إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
4 اثبات حضور شاهدين مسيحيين راشدين علي الأقل واسم كل منهما وصناعته ومحل إقامته.
5 إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في هذا القانون
6 الميعاد الذي يحدد للزواج .
7 قيمة الشبكة والاتفاقات المالية إن وجدت.
ويوقع علي هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولي القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عنه والشهود ورجل الدين الذي أجري الخطبة، وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة الدينية بعد تسليم كل من الخطيبين صورة منها.
مادة 6: يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه كل من الطرفين ورجل الدين فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أعتبر عادلاً عن الخطبة ويسري في حقه حكم المادة (10) من هذا القانون .
مادة 7: يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصاً منه خالياً من الاتفاقات المالية في ظرف أسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته. وإذا كان الخطيبان أو أحدهما يقيم خارج الكنيسة ترسل نسخة منه إلي الكنيسة التي يقيم بها الخطيبان في دائرتهما لإعلانها ويكون الإعلان لمدة شهر كامل، ويجوز الاعتراض علي إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي عقد الخطبة أو الذي يعقد الزواج. علي أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرياسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج.
مادة 8: إذا لم يقم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب إعادة الإعلان مرة أخري بذات الطريقة ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أن يعفي من الإعلان المذكور.
مادة 9: يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة ويقوم رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بهذا العدول بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه.
مادة 10: إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضي فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا، وإذا عدلت الخطيبة بغير مقتضي لفلخطيب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة وهدايا غير مستهلكة، وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر وتسقط دعوي التعويض بمضي سنة كاملة من تاريخ إخطاره بالعدول عن الخطبة .
مادة 11: إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وما يجب رده قاصراً كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر .
مادة 12: تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:
-إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع إتمام عقد الزواج بينهما.
إذا دخل الخطيبان الرهبنة أو الكهنوت .
إذا توفي أحد الخطيبين قبل عقد الزواج .
الفصل الثاني
في أركان الزواج وشروطه
مادة 13: الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين ، صالحين للزواج ، لتكوين أسرة تتعاون علي شئون الحياة في معيشة واحدة .
مادة 14: لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.
مادة 15: لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.
مادة 16: لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 17: إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون (وهي موافقة الولي عليه علي هذا الزواج) .
الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة 18: تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء:
1 بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
2 بالإخوة والأخوات ونسلهم .
3 الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة 19: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
1 بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت، ولا بنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن نزلت.
2 زوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .
3 بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
4 زوجة أخيه وأصولها وفروعها.
5 لعمة زوجته وزوجة عمها ، وخالتها ، وزوجة خالها.
6 بأخت زوجة والده ، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وما يحرم علي الرجل يحرم علي المرأة.
مادة 20: لا يجوز الزواج :
1 بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير.
2 بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعقد التبني.
3 بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
4 بين المتبني وزوج المتبني وبين المتبني وزوج المتبني.
مادة 21: يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة 22: لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة 23: لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.
مادة 24 : لا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي إلي دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين أو شهود يهوه.
مادة 25: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
1 إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.
2 إذا كان احدهما مجنوناً.
3 إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية وقد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج .
مادة 26 : ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد .
مادة 27 : العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج، حتي لو كان غير قابل للشفاء .
الفصل الرابع
في اجراءات عقد الزواج
مادة 28 : يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص بإجرائه، ويشمل عقد الزواج البيانات التالية :
1 اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2 اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .
3 إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينهما قاصر.
4 إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منهما .
5 أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم .
6 حصول الإعلان المنوه عنه في المادة 7 من هذا القانون .
7 حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت .
8 إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج .
مادة 29 : يكون لدي رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج ، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية ، وكل ورقة تشمل علي أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته علي الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلي علي جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره .ويوقع علي الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدي هذه القسائم الثلاث إلي الزوج والثانية إلي الزوجة وترسل الثالثة إلي الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقي الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه .وفي المحافظات يكون علي كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلي رئاستها الدينية في آخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.
مادة 30 : بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدي الموثق المنتدب المختص.
مادة 31 : يمتنع علي الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبا التوثيق عقد الزواج الديني المثبت لإتمام المراسيم الدينية .
الفصل الخامس
في بطلان عقد الزواج
مادة 32 : يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية :
1 إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً .
2 إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين علي الأقل.
3 إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة 16من هذا القانون .
4 إذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في المواد «18، 19، 20».
5 إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم.
6 إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متي ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متي ثبت أن الدافع علي القتل هو الزواج .
7 إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلي دين آخر غير مسيحي .
8 إذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون، شرط أن يكون ذلك قبل الزواج .
9 إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه .
مادة 33: يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهي في حوزته.
مادة 34: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً علي حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيباً ، وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش في شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو في خلوها من الحمل وتبين أنها حامل.
مادة 35: لا تقبل دعوي الابطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوي في خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت علمه بالغش أو الغلط.
مادة 36: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر ولا تقبل دعوي الإبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضي شهر علي علمه بالزواج. ولا تقبل الدعوي أيضاً من الزوج بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدنية.
مادة 37: الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المادة (16) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو احدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة 38 : الزواج الذي حكم ببطلانه أو بإبطاله، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كان حسن النية أي كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذي يشوب العقد، أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية .
مادة 39 : من يتسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته جراء ذلك.
الفصل السادس
في حقوق الزوجين وواجباتهما
مادة 40: يجب لكل من الزوجين علي الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة علي المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.
مادة 41 : يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني، ويجب علي المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.
مادة 42: علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل دون رضائهما إلا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء علي طلبها الإقامة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك.
مادة 43 : علي الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحي وأدبي ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف.
مادة 44 : يجب علي الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية ، وأن يقوم بالإنفاق علي احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة 45 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل، حق للزوجة ما لم يتفق علي غير ذلك عند الزواج، وللزوج الاعتراض علي دراسة الزوجة أو عملها، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً علي الإنفاق علي اسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعي.
مادة 46 : الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.
غداً ننفرد بنشر ...
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1654 الموافق 9 مايو سنة 1938م ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938 ميلادية (1) لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.