بعض النساء تصلى بالثوب الذى أصيب بدم الحيض دون غسل الدم منه وهذا خطأ بل الواجب عليها غسل دم الحيض الذى أصاب ثوبها ثم تصلى فيه إن شاءت. لقوله (صلى الله عليه وسلم ) «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلى فيه». بعضهن ترى صفرة أو كدرة فى غير وقت حيضها فتجلس عن الصلاة وهذا خطأ بل الصفرة والكدرة فى زمن العادة حيض وفى زمن الطهر طهر لا اعتبار لها. بعضهن ممن لهن عادة فى الحيض معروفة فتضطرب هذه العادة بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان فتجلس عادتها مع تبين طهرها أو تصلى مع وجود الحيض لأن عادتها معلومة، وهذا خطأ بل على المرأة إذا رأت الدم جلست ولم تصل ولم تصم، وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت وصامت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت أو نقصت مالم تتجاوز خمسة عشر يوماً. ومن المخالفات أيضاً فى باب الحيض أن بعض النساء قد يأتيها الحيض بعد دخول وقت الصلاة بمدة، فإذا طهرت لم تقض تلك الصلاة التى وجبت عليها قبل العادة وتظن أنها لا تجب عليها بل تلحق بالصلوات التى جاءت وقت العادة وهذا فهم خاطئ، بل الواجب عليها قضاء هذه الصلوات لأنها ثبتت فى ذمتها. ومن المخالفات أيضاً فى الحيض أن بعض النساء تطهر وقد بقى من الوقت ما يمكنها أن تغتسل فيه وتصلى ثم تبدأ المخالفة بأن تتهاون حتى يخرج الوقت ثم تغتسل وتصلى الصلاة القادمة دون ما طهرت فيه وهذه مخالفة توقع فى الإثم، بل الواجب عليها المبادرة لإدراك الوقت دليل ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم ) «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر».