استقرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على نص المادة (45) الخاصة بحرية الصحافة لتكون "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب والتعبئة العامة"، بعد رفض الأعضاء إضافة "حالة الطوارئ" للحالات التى يجوز عليها الاستثناءات. وكان المستشار "إدوارد غالب"، طالب بالإبقاء على النص الأصلى، حيث قال "المادة أغلقت أفواه كثيرة ورجاء خاص عدم الحديث فيها"، لكن المستشار ماجد شبيطة قال إن لا يوجد دولة تطلق الصحافة هكذا، فماذا اذا أسيئت استخدام الحرية بما يؤدى إلى فتنه طائفية أو غيرها، قائلاً "إما إضافة حكم قضائى أو تركها للقانون". كما وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على المواد رقم (40) و(41) و(42) و(43) ومن بينها المواد التى سبق وتوافقت عليها القوى السياسية ومنها حرية الاعتقاد والذات الإلهية وحرية الإبداع، وذلك فى غياب القوى المدنية. كذلك وافقت التأسيسية على المواد (46) و(47) و (48) و(49)، بحيث يكون نص المادة (46) حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى. وتنص المادة (47) التى تمت الموافقة عليها على أن تحال للصياغة على حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادراتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة. وتنص المادة (48) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحاً، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التصنت عليها. وتنص المادة (49) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الأخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وذلك على الوجه المبين بالقانون.