وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروعات بقرار لرئيس الجمهورية، وطلبات بتخصيص أراض، وطلبات تخص وزارات.. وغيرها. ويستعرض "مصراوي" أبرز هذه الموافقات في ما يلي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، وإعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد- العريش- رأس النقب)، لصالح وزارة النقل. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس". ووافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على الطلبات الواردة من كل من وزير البترول والثروة المعدنية وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 8 مشروعات بإجمالي مساحة (17.5 س، 16 ط، 2 ف) في نطاق محافظات: بني سويف، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ومنطقة النوبارية. وتتضمن المشروعات إقامة معهد ديني أزهري، ومدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى مخازن لصالح منظومة التغذية المدرسية، فضلًا عن تنفيذ محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة شاملة غرفة المأخذ والممر اللازم لها، وتشمل إقامة مجمع علمي أزهري للفتيات، ومستشفى خيري، ومدرسة ابتدائي، وتنفيذ أعمال مد خط أنابيب 6 بوصة، للربط بين بئرَين بطول 3000 متر. ووافق مجلس الوزراء على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بمحافظتي المنيا وقنا، إعمالًا لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض جهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وإنشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء. ووافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها. ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقًا للأنشطة المستهدفة بالدولة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية. وتضمن مشروع القرار تنظيمًا للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي. ونص مشروع القرار في ما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك. ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. أما في ما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقًا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقًا لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة. ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع. وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقًا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي. ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2025 وحتى تاريخ 30 يونيو 2026، ويستثنى من ذلك، التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).