قررت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، لجلسة 14 يونيو المقبل، وذلك للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية. ترجع وقائع القضية رقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يتهم مسؤولي الاتحاد المصري الكاراتيه بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح ما تسبب خطأ في موت لاعب. وكشفت التحقيقات قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري الكاراتيه و"أ.أ.أ" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه و"أ.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه في غضون الفترة من 2020/2/6 إلى 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية بالتسبب خطأ بإخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.أ.م". ووفقاً لأوراق القضية نشأ عن إهمال المذكورة وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة. وتبين أن المتهمة الأول وفر طبيبين مازالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المشار إليها، مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما ترتب عليه تشخيص حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات. ووجهت للمتهم الثاني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه، ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما، تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه الطفل "ي..م" بإهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان وإغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف على صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو إرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة. وتبين أن المتهم الثالث تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية AED" لفاعليات البطولة ذلك أنه في حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلى الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه. وتبين تعاقده مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للإسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك على النحو المبين في التحقيقات.