أسعار الذهب اليوم بعد قرار الفيدرالي.. تقلبات سعرية سريعة    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    يفتتح خلال ساعات، 15 معلومة عن مصنع نيرك لصناعة عربات السكك الحديدية والمترو    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    «توتال إنرجيز» تعتزم التوسع وزيادة الاستثمارات بأنشطة استكشاف الغاز في مصر    جريت وول موتور الصينية تطور سيارة جديدة فائقة القوة لمنافسة فيراري    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    قائد القيادة المركزية الأمريكية يطلع ترامب اليوم على خيارات عسكرية جديدة بشأن إيران    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة تضرب البلاد مع بداية الشهر    لماذا يشهد شارع الهرم كثافات مرورية في الاتجاهين؟.. خبير مروري يوضح    عاطل ينهي حياة زوجته طعنا داخل منزل أسرتها بالمنوفية    نظر استئناف المتهم في قضية التعدي على طلاب مدرسة بالإسكندرية بعد قليل    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    الرعاية الصحية: إنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    يسري نصر الله وعمرو موسى في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وصبري فواز يدير الجلسة    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    أكسيوس: ترامب يدرس توجيه ضربة سريعة وقوية لإيران    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    السفير ماجد عبد الفتاح: التهديدات الاستراتيجية في المنطقة تنقسم بين إقليمي صرف وعروبي شامل    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية جديدة تطالب ببطلان إجراءات عمومية النادي الأهلي
نشر في مصراوي يوم 15 - 01 - 2024

أقام خالد سليمان المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة ببطلان إجراءات عمومية النادي الأهلي.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 29934 لسنة 78 شق عاجل بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
أقيمت الدعوى ضد كلا من، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته.
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت يوم 18 نوفمبر 2023.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المطعون ضدة الأول دعا أعضاء النادي الأهلي لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، يوم الجمعة الموافق 2023/11/17 كاجتماع أول ويوم السبت الموافق 2023/11/18 كاجتماع ثاني في حالة عدم بلوغ نصاب الاجتماع الأول، وذلك بمقر النادي الأهلي الكائن 3 شارع صالح سليم بالجزيرة، إعمالًا لنص المادة (17) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي والمنشورة في جريدة الوقائع المصرية في العدد 227 تابع (ب) الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2028 م بشأن إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنظر في جدول الأعمال المعلن على أعضاء النادي.
وأضاف المحامي في دعواه، لم تنعقد الجمعية العمومية العادية للنادي في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
وقالت الدعوى إنه توافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية، وقد تمثل أسباب بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية في أن المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وحال غيابه يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا من حاضري الاجتماع.
وتنص المادة72من ذات اللائحة على أن يختص رئيس مجلس الإدارة برئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي، ويكون له رئاسة اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة في حال حضوره، وبإعمال نص المادتين على وقائع انعقاد الجمعية العمومية العادية في 2023/11/18 نجد أن المطعون ضده الأول، بموجب الفلاشة المقدمة كتسجيل صوت وصورة لوقائع الجمعية قد بدأها بكلمة ارتجالية كعادته تجاوزت الأربعين دقيقة دون اتباع جدول الأعمال المعلن.
وكان يجب عليه أولًا أن يقوم بنفسه بإعلان عدد الحضور من خلال كشوف توقيعات الأعضاء ثم يعلن بنفسه كرئيس للجمعية بلوغ عدد الحاضرين لنسبة صحة الانعقاد من عدمه وما يترتب على ذلك من قرارات كان يجب عليه اتخاذها، ومنها أن يعلن بنفسه عدد الحضور الذي ادعوا فيما بعد أنه 3034 عضو)، وعليه يعلن عدم اكتمال نصاب انعقاد الجمعية، ثم يعلن بنفسه قرار إرسال بند الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية المختصة عناية المطعون ضده الثالث، والتي بدورها تقوم بإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، لكنه لم يفعل وتنازل عن هذا الحق بإجراء باطل بأن أناط للمطعون ضده الثالث القيام بذلك بالمخالفة للقانون واللائحة الأساسية للنادي.
تابعت الدعوى: حيث تنازل المطعون ضده الأول - رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية عن هذا الحق الأصيل للمطعون ضده الثالث وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وهنا يتأكد جليًا مخالفة المطعون ضده الأول لنص المادتين31، 72 من لائحة النظام الأساسي للنادي بتنازله عن حق أصيل لا يجوز له التنازل عنه لمن ليس له صفة في إدارة الجمعية العمومية، وقد قام المطعون ضده الثالث بدور المطعون ضده الأول بإجراء باطل قانونًا.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن المعترف به من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المحاكم مجلس الدولة عمومًا رقابتها على القرارات الإدارية ومشروعيتها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ولها في ذلك أن تقوم بإلغائها أو إيقاف تنفيذها لو تبين صدورهما بالمخالفة لأحكام القانون المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1513 لسنة 34 ق جلسة 1993/6/27.
واستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون ومنحها هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون لتكون مسئولة عما تؤديه هذه الهيئات من أعمال بحيث تكون المسئولية، بقدر ما تكون السلطة وهو الأمر الذي يتضح معه جليًا اختصاص محكمة القضاء الإداري اختصاصًا أصيلًا بنظر هذه الدعوى.
وطالب الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن بشقيه العاجل والموضوعي والقضاء له، بقبول الطعن شكلًا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في 2023/11/18 وما يترتب عليه من آثار للأسباب التي تضمنها الطعن وإلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في 2023/11/18 لبطلان كافة إجراءات انعقادها وبطلان قراراتها على النحو المبين بأسباب هذا الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.