ضمن بيان الأحكام الشرعية لأداء فريضة الحج، وفتاوى الركن الخامس من أركان الإسلام، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية حكم دفع الحاج صك الأضحية مقدما للجهات المسؤولة عن تنظيم الحج وذلك قبل بدء المناسك. كانت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز تلقت سؤالًا من شخص يقول: هل يجوز لي أن أدفع صَكَّ الهَدي مقدَّمًا للشَّركات أو المؤسَّسات المسئولة عن تنظيم رحلات الحجِّ وأنا في بلدي قبل السَّفر إلىٰ الحجِّ؟ في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية أن الله تعالىٰ فرض الحجَّ علىٰ المسلم البالغ العاقل المستطيع، بقوله: {ولِلَّهِ عَلىٰ النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]. واضافت أنه مِن المقرَّر شرعًا: أنَّ الحجَّ مِن العبادات التي تقبل الوكالة في أصله عند عدم ال0ستطاعة، كما تجوز الوكالة في بعض أعماله، والهَدي نوعٌ مِن الأنواع التي تجوز فيها الوكالة؛ حيث إنَّه يجوز للحاجِّ أن يُوكِّل غيره في ذبح الهَدي، سواء أكان مستطيعًا ذلك بنفسه أم لا؛ باشر الذَّبح أم قام بشراء صَكِّ الهَدي؛ لِما ورد في حديث جابِرِ بنِ عبد اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حجَّةِ الوداع: «فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَىٰ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَىٰ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ». [مسند أحمد، حديث رقم/ 14440]. ومِن ثَمَّ؛ تقول لجنة الفتاوى بمركز الأزهر: فيجوز للحاجِّ أن يُوكِّل إحدى الشَّركات أو المؤسَّسات المسؤولة عن تنظيم رحلات الحجِّ، مِن خلال شراء صَكِّ الهَدي مقدَّمًا وهو في بلده قبل سفره إلىٰ الحجِّ. واللهُ تعالىٰ أعلىٰ وأعلم.