أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات" (متفق عليه). وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.