كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، 4 حالات يجوز فيها دعوة مجلس النواب للانعقاد في غير دور الانعقاد العادي. وقال فوزي، لمصراوي، إن الفترة الواقعة بين أدوار الانعقاد "الإجازة البرلمانية" الأصل العام فيها أنه يجوز أن يدعى المجلس للانعقاد لكن حال وجود عدة أسباب. وعدد أستاذ القانون الدستوري، 4 حالات لدعوة المجلس للانعقاد الطارئ، وهي: الحالة الاولى إذا قرر الرئيس إعفاء الحكومة من أداء عملها فيرسل كتابا بذلك لرئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء. وأضاف أن المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه ولا يكون قرار الرئيس نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. وفي جميع الأحوال يرسل مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن. الحالة الثانية تتعلق بإجراء تعديل وزاري، وحسب نص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، رئيس الجمهورية من حقه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل بذلك كتابا إلى مجلس النواب والذي يعرضه في أول جلسة تالية لتاريخ وروده. وفي غير دور الانعقاد، يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وفي هذه الحالة وهي تغيير عدد من الوزراء يلزم الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب وأن تكون الموافقة جملة فلا يجوز الموافقة على جزء من التعديل ورفض آخر. الحالة الثالثة حينما يعلن الرئيس حالة الطوارئ، فإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس لجلسة طارئة فورا لمناقشة القرار. المادة الرابعة منصوص عليها في المادة 156 من الدستور، وهي أنه إذا حدث في غير أدوار انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.