مفاجأة أسعار الحديد والأسمنت اليوم 18 أبريل.. عز عامل عمايله    18 أبريل 2024.. نشرة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة    وزير الإسكان: انتهينا من تنفيذ 666 ألف وحدة سكنية.. وتم تخصيص 578 ألف لمنخفضي الدخل    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في بلدة كفر كلا بجنوب لبنان    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب غرب اليابان    "ريمونتادا" ومفاجآت فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا    الدوري الأوروبي.. ليفربول عينه على "الريمونتادا" أمام أتالانتا    الرياضية المغربية: كاف لا ينوي إقامة نسخة جديدة من الدوري الأفريقي في 2024    بدء أولى جلسات محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدي على محمد الشيبي    "شاهدت الفضيحة".. ميدو يحذر الأهلي ويكشف ما فعله مع رئيس مازيمبي    إبراهيم صلاح: الزمالك لا يحتاج ل لاعب في مركز 6 بعد تواجد شحاتة ودونجا    وزير التعليم: صرف مكافآت للعاملين بامتحانات الثانوية والدبلومات في هذا الموعد    يصل ل 6 درجات.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح فى بعض المناطق    خلافات ميراث.. التحقيق مع المتهم بالشروع بقتل شقيقه بطلق ناري في الطالبية    إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمرج    كواليس جلسة محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز    وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير منظمة "الألكسو"    الخشت: تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)    الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة ومجمع الفيروز الطبي يدخلون الخدمة 30 يونيو المقبل    8 علامات قد تشير إلى تدهور البصر    وزير المالية: ندعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية    وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية لميناء برنيس البحري    جامعة أسيوط تشارك في مسابقة دولية للبرمجة.. منافسة مع طلاب 111 دولة    وزير الإسكان يتابع جهود تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي    مجلس النواب يكشف عن مواعيد عقد الجلسات العامة    هولندا تعرض على الاتحاد الأوروبي شراء "باتريوت" لمنحها إلى أوكرانيا    مجموعة السبع: الإفراط فى تداول العملات الأجنبية له آثار سلبية على الاقتصاد العالمى    بعد ثوران بركان روانج.. إندونيسيا تصدر تحذيرا من تسونامي    التضامن تعلن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2024    تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    وزير المالية: العاصمة الإدارية درة المدن الذكية تستضيف اجتماعات وزراء المالية العرب خلال مايو المقبل    فيلم «عالماشي» يحقق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر.. كم بلغت؟    مستشارة وزيرة الثقافة: مصر لديها بصمة تراثية تختلف عن الآخرين.. فيديو    حكم الصوم نيابة عن شخص مات وعليه قضاء أيام.. الإفتاء توضح    بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم    اجتماع موسع بجامعة حلوان لبحث تعزيز الترتيب بالتصنيف الدولي    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بالمستهل.. والسوقي يضيف 12 مليار جنيه    «الرقابة الصحية»: وضع ضوابط ومعايير وطنية لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية    وزير الري: تحديد مواقع ورسم خرائط مآخذ المياه ومراجعة منحنيات التصرفات    ‫وزارة الزراعة تطلق 10 منافذ متحركة لبيع كرتونة بيض المائدة ب140 جنيها    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    قصف إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط غزة    «كن فرحًا».. مؤتمر لدعم وتأهيل ذوي الهمم بالأقصر    السفارة الأمريكية تنظم فعاليات لدعم التدفق السياحي إلى الأقصر    مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة صادمة عن كولر    «صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية لقرية سيدى شبيب الأسبوع المقبل    طارق الشناوي: «العوضي نجح بدون ياسمين.. وعليه الخروج من البطل الشعبي»    منة عدلي القيعي: بجمع أفكار الأغاني من كلام الناس    حالة طقس السعودية والخليج.. وحقيقة تأثُّر مصر بمنخفض الهدير    أحمد عبد الله محمود يكشف كواليس تعاونه مع أحمد العوضي ومصطفى شعبان    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    شاب يتحول من الإدمان لحفظ القرآن الكريم.. تفاصيل    مدير أعمال شيرين سيف النصر: كانت عايزة تشارك في عمل ل محمد سامي ( فيديو)    دعاء الرياح والعواصف.. «اللهم إني أسألك خيرها وخير مافيها»    الصين قادمة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    الجزائر تقدم مساهمة استثنائية ب15 مليون دولار للأونروا    لقد تشاجرت معه.. ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دعم الحقوق والحريات والواجبات".. ننشر نص لائحة مجلس الشيوخ عقب التصويت عليها
نشر في مصراوي يوم 29 - 11 - 2020

انتهى مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، من التصويت على لائحته الداخلية المقرر العمل بها، عقب نشرها كقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويختم بخاتم الدولة.
وجاء نص الباب الأول من اللائحة:
أحكام عامة
مادة 1
مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
مادة 2
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
مادة 3
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
مادة 4
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وجاء النص الكامل للائحة كالتالي..
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
المادة الثانية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 1
مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
مادة 2
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
مادة 3
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
مادة 4
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة 5
تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.
مادة 6
مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.
ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
الباب الثاني: الأجهزةُ البرلمانيةُ للمجلسِ
مادة 7
أجهزة المجلس الرئيسية، هي:
أولاً: رئيس المجلس.
ثانيًا: مكتب المجلس.
ثالثًا: اللجنة العامة.
رابعًا: لجنة القيم.
خامسًا: اللجان النوعية.
سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة.
الفصل الأول:
رئيسُ المجلسِ
مادة 8
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.
وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة 9
يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهي إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
مادة 10
لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.
مادة 11
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما في رئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
الفصل الثاني: مكتبُ المجلِس
مادة 12


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.