توقيع بروتوكول تعاون لترسيخ مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة السَّمحة    رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر ملاذ آمن واستثمار على المدى البعيد (فيديو)    صندوق النقد يعلن إتمام المراجعة الثالثة مع مصر    حاكم إقليم دارفور: الدعم السريع تحشد قواتها شرقي الفاشر تمهيدا لاجتياحها    بايدن يستبعد العفو عن ابنه هانتر حال إدانته في تهم جنائية    موعد مباراة مصر المقبلة أمام غينيا بيساو في تصفيات المونديال    هولندا تكتسح كندا برباعية وديا قبل يورو 2024    بمشاركة 300 عضوًا .. تفاصيل جلسة محاكاة نموذج مجلس الشيوخ بحضور وزير الشباب    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجبر للثانوية العامة الجزء الثالث    "هدية" تطلق خدماتها لقرابة ال 10 ملايين حاج ومعتمر وزائر    مصرع تلميذه غرقا فى ترعة الطارف بسوهاج    خالد جلال ينعى المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    حظك اليوم| برج الجدي الجمعة 7 يونيو .. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    تهشمت جمجمتها.. جراحة تجميلية ناجحة لطفلة سقطت من الطابق الرابع بالبحيرة    الأربعاء ..الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي    نور الشربينى تواصل الدفاع عن اللقب وتتأهل لنصف نهائى بريطانيا المفتوحة للاسكواش    أحلى بطيخ ممكن تاكله والناس بسأل عليه بالاسم.. بطيخ بلطيم.. فيديو    الشوبكى: الهدف من بيان «شاس الإسرائيلى» مواجهة الأحزاب المتشددة    وفاة المخرج المسرحي محمد لبيب    ماذا كان يفعل النبي محمد بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة؟ دار الإفتاء توضح    «زوجي عاوزني أشتغل وأصرف عليه؟».. وأمين الفتوى: عنده مشكلة في معرفته لذاته    الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام برنامج معلوماتي في محتوى مناف للآداب    «يقول الشيء وعكسه ويروي قصصًا من خياله».. ماذا قالت اللجنة الطبية عن القوى العقلية ل«سفاح التجمع»؟    جمال شقرة يرد على اتهامات إسرائيل للإعلام: كيف سنعادى السامية ونحن ساميون أيضا؟    أحمد فايق: الثانوية العامة مرحلة فى حياتنا علينا الاجتهاد والنتيجة على ربنا    حزب مصر أكتوبر يجتمع بأمانة الغربية بشأن خطة عمل الفترة المقبلة    وجدي زين الدين: خطاب الرئيس السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة يحمل توجيهات لبناء الإنسان    ميلان يعثر على خليفة جيرو    هانى تمام ب"لعلهم يفقهون": لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق    خبير تربوى يوجه نصائح قبل امتحانات الثانوية العامة ويحذر من السوشيال ميديا    رئيس جامعة الأزهر يبحث مع وزير الشئون الدينية الصيني سبل التعاون العلمي    القباج وجندي تناقشان آلية إنشاء صندوق «حماية وتأمين المصريين بالخارج»    التشيك: فتح تحقيق بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 جراء تصادم قطارين    خبير علاقات دولية: جهود مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية (فيديو)    الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى    رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير الصحة الناميبى    على من يكون الحج فريضة كما أمرنا الدين؟    اعتماد مخططات مدينتى أجا والجمالية بالدقهلية    ياسمين رئيس بطلة الجزء الثاني ل مسلسل صوت وصورة بدلًا من حنان مطاوع    لاعب الإسماعيلي: هناك مفاوضات من سالزبورج للتعاقد معي وأحلم بالاحتراف    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    «تنمية المشروعات»: تطوير البنية الأساسية ب105 ملايين جنيه بالإسكندرية    هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية    "مكنتش مصدق".. إبراهيم سعيد يكشف حقيقة طرده من النادي الأهلي وما فعله الأمن (فيديو)    " ثقافة سوهاج" يناقش تعزيز الهوية في الجمهورية الجديدة    المشدد من 7 إلى 10 سنوات للمتهمين بتزوير توكيل لقنصلية مصر بفرنسا    نمو الناتج الصناعي الإسباني بواقع 0.8% في أبريل    ضبط عاطل هتك عرض طفل بالقوة في الهرم    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    رئيس وزراء الهند يشكر الرئيس السيسى على تهنئته بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة    «التعليم» تمد فترة التسجيل في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين.. اعرف آخر موعد    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل لضمان أداء فعّال وصحة أفضل    محمد عبد الجليل: محمد صلاح يجب أن يكون له معاملة خاصة    توزيع درجات منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك أسئلة مهمة    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينهي حرق قش الأرز.. تعرف على أبرز مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقب إقراره
نشر في مصراوي يوم 22 - 08 - 2020

انتهى مجلس النواب من إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبات حرق قش الأرز الذي تعاني تبعاته القاهرة الكبرى أمرًا منعدمًا بعد تولي الوحدات المختصة، طبقًا للقانون، جمعه والتصرف به طبقًا لاشتراطات البيئة، مع زيادة رسوم النظافة مقابل الخدمة الجديدة.
وينشر "مصراوي" في هذا الصدد أبرز التعديلات التي أقرها القانون، في ما يلي:
- وما يؤكد إنهاء حرق قش الأرز المادة التي تضمنها القانون: "حظر مشروع القانون الحرق المكشوف للمخلفات الرزاعية، كما حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وألزم المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية".
- الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن، على أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة، وفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها، مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم.
- وللوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقرات لأنشطة المهن والأعمال الحرة، يكون الرسم من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة، وبما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًّا بالنسبة إلى المنشآت التجارية والصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
- إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، وذلك بعد صدور بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الإدارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة، شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.
- لجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
- تحمل المنتجين المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم؛ بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل تلك المسؤولية مسؤولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
- عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أو استيراد تلك المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.
- ألزم مشروع القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
- تخصيص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية، ونسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.
- إنشاء لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون، ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة.
- إغلاق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.
- يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
- تصنيع وتصدير واستيراد وبيع وتوزيع وتداول وتخزين الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ستكون طبقا لظوابط واشتراطات ومواصفات فنية محددة تعمل على الحد من الأضرار البيئية.
- دمج كل العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعي القمامة – المتعهدين- الشركات الصغيرة - من يقومون بتدوير المخلفات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.