وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية. وأكدت اللجنة عدم وجود أية مخالفة في الدستور والقانون؛ حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان. وتضمنت الاتفاقية مادة وحيدة وتنص على: "ووافق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6من المادة 57 من الاتفاقية، وذلك للتحفظ بشرط التصديق". وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية في هذا المجال، وذلك بالتوازي مع تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارات الجمركية، ويحتوي نظام النقل البري الدولي على خمسة شروط أساسية تشكل الدعامات الخمس التي يقوم عليها نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي، والتي تتمثل في وجوب توافر الآتي: أ: نقل البضائع في ناقلات أو حاويات آمنة توفر للجمارك كل الضمانات الأمنية. ب: تغطية الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة بضمان معترف به دوليًّا طوال الرحلة. ج: أن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل برى دولى مقبول دوليا ومستعمل في بلد المغادرة ويعمل بمثابة وثيقة جمركية في بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد. د: أن تقبل جميع بلدان المرور العابر وبلد المقصد تدابير المراقبة الجمركية المتخذة في بلد المغادرة. ه: النفاذ إلى إجراءات النقل الدولي البري المتاحة أمام الجمعيات الوطنية؛ من أجل إصدار بطاقات النقل البري وأمام الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من أجل استخدام بطاقات النقل البري الدولي. ووفقًا للاتفاقية، لا تخضع البضائع المنقولة بموجب إجراءات النقل البري الدولي عند مكاتب جمارك العبور، لما يلي: تسديد أو إيداع رسوم وضرائب الاستيراد والتصدير والفحص إلا في حالة الاشتباه بوجود مخالفة.