«الفجر» تنشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول مشروع "The Spine" باستثمارات 1.4 تريليون جنيه    خلال جولة مفاجئة بالطالبية.. محافظ الجيزة يحذر شركات النظافة ويوجه بتحسين الكفاءة    محافظ القليوبية: ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى    نعيم قاسم: حزب الله سيرد على خروقات إسرائيل.. ووقف النار يجب أن يكون من الطرفين    أحمد موسى: رسائل إيجابية لانعقاد اجتماعات "برلمان المتوسط" في مصر(فيديو)    تسريبات : اتفاق مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران وهذه أبرز بنوده    إصابة جنابري تربك حسابات بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا    المعارضة الفنزويلية المنفية ماتشادو ترفض لقاء سانشيز في مدريد وتؤكد دعمها لترامب    نشرة الرياضة ½ الليل| برونزية اليد.. اعتزال طارق حامد.. صن داونز يقصي الترجي.. الأهلي يواصل تدريباته.. ولعنة في بيراميدز    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الفردى فى كأس العالم لسلاح الشيش    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل بعقار في طنطا    إصابات في حادث تروسيكل بشربين ونقل المصابين للمستشفى    محافظ الوادي الجديد توجّه باتخاذ إجراءات رادعة نحو الحرق العشوائي للمخلفات    مشاجرة سابقة تؤدي إلى وفاة شاب بمنطقة محرم بك في الإسكندرية    بكى على الهواء، مصطفى كامل يكشف تفاصيل صعبة عن حالة هاني شاكر الصحية    محافظ قنا: إدراج معبد دندرة على قائمة التراث يفتح آفاقًا سياحية بصعيد مصر    منتدى أنطاليا يركز على أزمات الشرق الأوسط وتحركات لخفض التصعيد الإقليمي    عرض "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    انتبه.. موجات الحر تهدد صحة قلبك    أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت بختام التعاملات    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    مرزوق يشيد بسرعة تحرك أجهزة المحافظة لرفع سيارة محملة بالبنجر على دائري المنصورة (صور)    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود في الدوري    15 ثانية تصنع التاريخ.. سوسيداد يهز شباك أتلتيكو مبكرًا في نهائي الكأس    بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة جنابري    فوز محمد الشماع بجائزة الانتماء من مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين    بطرس غالي: مشروع "The Spine" نقلة كبرى في الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    وزير البترول: إحكام الرقابة على منظومة تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه    الرئيس: جدول زمنى لتنفيذ مشروعات الإسكان وتذليل عقبات الاستثمار    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في المعادي    مصر وتركيا تتحركان لاحتواء الصراعات الإقليمية    الإثنين، افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج    توطين الجراحات الكبرى فى بلد الغريب| مجمع السويس.. صرح طبى عالمى بتكلفة 3 مليارات جنيه    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف.. ويشيد ب «دولة التلاوة»    في ذكرى وفاته.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة موثرة ل سليمان عيد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    تعديل موعد مباراتى طنطا والاتصالات في الجولة 31 بدوري المحترفين    كرة اليد، منتخب الناشئين يحصد برونزية البحر المتوسط بسلوفاكيا    السيسي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    بعد أزمتها الأخيرة مع والدها.. أبرز المعلومات عن بثينة علي الحجار    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    ماكرون يحمل حزب الله مسؤولية مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
نشر في مصراوي يوم 20 - 07 - 2020

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون حسب ما جاء في مذكرة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أحد الأدوات التي تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالي يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد في تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة في ظل هذه الأزمة.
وتضمن مشروع القانون:
(المادة الأولى): يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً بدءً من تاريخ العمل بهذا القانون.
طبقًا لما يأتي:
أ- %90 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب- %70 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال60 يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ).
ج- 50% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال60 يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب).
كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالاً لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية):
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير، أو الفوائد، وما يمثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أما غير ذلك من المستحقات، وأيًا كان سند استحقاقها.
(المادة الثالثة): يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.
وتستمر اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020.
(المادة الرابعة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.