أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    حملة «طفولتها حقها»: تحذيرات إنسانية من الصحة لوقف زواج القاصرات    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة    سقوط «أيظن وميسي».. ثنائي الرعب في قبضة مباحث بنها    عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)    أشرف زكي: عبلة كامل بخير واعتزالها ليس له علاقة بأي مرض    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    تصريحات خطيرة من أمين عام الناتو تثير غضبا سياسيا في ألمانيا    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    الدفع ب 5 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن نادي الترسانة في إمبابة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    أليو ديانج يقود قائمة منتخب مالى الرسمية استعدادا لأمم أفريقيا 2025    مدير الصحة العالمية: رصدنا سلالة جديدة من كورونا نراقبها    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير العمل يشهد تسليم 405 عقود عمل لذوي همم في 27 محافظة في وقت واحد    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالأرقام ونسب الزيادة.. ما الرسوم الجديدة التي وافق عليها الرئيس السيسي؟
نشر في مصراوي يوم 24 - 06 - 2020

نشرت الجريدة الرسمة في عددها اليوم الثلاثاء، توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضمن القرار استبدال نصوص البنود أرقام 15،12،10،9 من الفترة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية الموارد المالية للدولة وبنص الفقرة الأخير من المادة ذاتها النصوص الآتية:
- جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
- 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
- 2% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع (12%) من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعى الثقافى والرياضي.
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات، ومواعيد تحصيل، وتوريد الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بتقديم إقرار شهرى لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيهاً كاملاً، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
ويكون لوزير المالية أو من يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل، وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل (100%) مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل (150%) مما لم يورد من هذه الحصيلة.
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، سبعة بنود جديدة بأرقام (21)، و(22)، و(23)، و(24)، و(25)، و(26)، و(27)، (28) نصها الآتى:
البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:
- 3 % مقدار رسم القيمة السنوية للعقود مليون جنيه أو أقل، 4.5% لأكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، 6% لأكثر من 2 مليون جنيه حتى 3 ملايين جنيه، 7.5% لأكثر من 3 ملايين جنيه حتى 5 ملايين جنيه، 9 % لأكثر من 5 ملايين جنيه، 10% لأكثر من 10 ملايين جنيه، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضية وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
- أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع (25%) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.. وفى حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- منتج البنزين بأنواعه، وذلك بواقع 30 قرشاً على كل لتر مباع.. ومنتج السولار بواقع 25 قرشاً على كل لتر مباع.
- أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
- التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، وذلك بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلو جرام صافي. التبغ المصنع، وأنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ، وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافى منها.
- جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلى بشكل مباشر، المشمولة ببنود 72.8 – 72.9 – 72.10 – 72.11 – 72.12 – 72.13 – 72.14 – 72.16 الواردة فى الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع (10%) من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
- 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.