سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-6-2025 بعد التراجع الجديد.. وعيار 21 الآن    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 12-6-2025 بعد هبوطه في 9 بنوك    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 12 يونيو 2025    أعلى مستوى لها.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التوتر بين أمريكا وإيران    4 شهداء وأكثر من 100 إصابة في استهداف فلسطينيين قرب حاجز نتساريم    حمزة المثلوثى يسافر الإمارات لاستكمال التأهيل من الصليبي والزمالك يتحمل كافة التكاليف    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهتان في كأس عاصمة مصر    مسؤول حوثي: التصعيد ضد إيران يهدد بإشعال حرب شاملة في المنطقة    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    «زي النهارده».. وفاة محمود فوزي 12 يونيو 1981    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    إنزاجي يعلن قائمة الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    موجة شديدة الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    نائب محافظ مطروح يبحث آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    خالد مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وصفقات 2025 غير مسبوقة في تاريخنا    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم الإداري بالموافقة على تجديد ترخيص قناة "LTC"
نشر في مصراوي يوم 23 - 06 - 2019

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قنا "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والموافقة على تجديد ترخيص قناة Ltc الفضائية.
جاء الحكم في الدعويين رقمي 26480، 24575 لسنة 73 ق، والمقامتان من سميرة عبد الوهاب السيد محمد الدغيدي بصفتها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لقناة لايت الفضائية (LTC)، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام ( بصفته ) وسمير صبري ( خصم متدخل ) ومرتضى أحمد منصور (خصم متدخل).
وطالبت الدغيدي، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بعدم الموافقة على تجديد الترخيص لقناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة بذات التردد المخصص لها.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم؛ إنه إذا كانت المحكمة في إطار دورها الدستوري تُنزل صحيح حكم القانون على الوقائع، دون أن تعرض لدور المشرع أو تحل محل الإدارة في مباشرة الاختصاصات المقررة لها، فإنه في إطار الحرص الدستوري على ترسيخ حرية الإعلام، واستقرار المراكز القانونية للشركات الاستثمارية ومنها الشركات التي تزاول البث الفضائي، تفصح عن يقينها بأن الإعلام المنفلت أو المنحاز يلحق ضررًا بالمنظومة الإعلامية، وهو أمر يحتاج إلى رقابة ذات مرجعية ثابتة، متفقة وأحكام الدستور والقانون، فخطورة دور الإعلام تستوجب وضع معايير وضوابط تحمي الرأي الإعلامي المعبر عن الرأي العام، وتضبط ما يرتكبه الإعلام المنفلت من مخالفات.
تابعت: مما يعني ألا تكون ممارسة النشاط الإعلامي عصية على الرقابة والتنظيم وألا ينتقص من حريتها بغير سند من الدستور والقانون، ولذلك فإن إيقاف البث الفضائي أو إلغاء الترخيص لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لمجازاة الوسيلة الإعلامية عن مخالفات أسندت إليها، فلا يجوز اتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات التي قد يجيزها المشرع، لتحقيق هدف آخر مغاير للهدف الأساسي الذي قصد إليه، ابتغاء مصلحة تراها الجهة الإدارية أنها تتناسب مع كثرة المخالفات التي أسندت إلى الوسيلة الإعلامية، حيث يتعارض مسلكها مع غاية المشرع من تنظيم الإعلام وكذلك تنظيم الاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق حرية الإعلام ومواجهة الانحراف بجزاءات محددة سلفا، لا تستطيل إلى إلغاء الترخيص أو منع البث الفضائي، فضلًا عن غاية عليا تتمثل في استقرار الاستثمار في الدولة وإحاطة الشركات الاستثمارية بضمانات منها عدم إلغاء الترخيص أو منع الشركة من مزاولة نشاطها إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، تتمثل في فقد أحد اشتراطات منح الترخيص أو عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، لما يترتب على إهدار هذه الضمانات من عدم استقرار أوضاع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب من مخاطر قصد المشرع تجنبها بقانون الاستثمار المشار إليه.
أوضحت أن ما حوته الأوراق من تضارب بين المجلس ولجانه وبين المجلس ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، لا يؤثر على قرار تجديد الترخيص لأن كتاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤرخ 12/4/2018 أرسل منه إلى المنطقة الحرة الإعلامية يفيد بذاته موافقة صريحة على تجديد الترخيص، ولم يتضمن ثمة مانع يحول دون تجديده، ولا يسوغ من ثم نقض القرار استنادًا إلى عدم التنسيق بين المجلس ولجانه، كما أن تحديد الموافقة على منح الترخيص بمدة سنة تفتقد إلى مبرر قانوني أو واقعي إذ أن القانون رقم 92 لسنة 2016 المشار إليه، حدد سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المنح او الرفض المسبب وحال عدم وجود مانع يحول دون تجديد الترخيص لا يترخص المجلس في تحديد مدة لموافقته، ويؤيد ذلك ما ورد بالقانون رقم 180 لسنة 2018 الذى حل محل القانون السابق، الذي حدد مدة الترخيص بخمس سنوات، الأمر الذي يكون معه ذلك السبب والذي استند إليه القرار المطعون فيه، غير قائم على سند من الأوراق ومخالفا للوقائع الثابتة ومهدرا للمراكز القانونية المكتسبة للقناة المدعية.
أكدت الحيثيات أن البين من أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه، أن المادة (95) منه خولت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال ثبوت ارتكاب القناة لمخالفة قواعد ومعايير المهنة أو الأعراف المكتوبة، سلطة منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، أو توقيع جزاءات مالية على القناة، وليس من بين هذه الجزاءات إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وترتيبًا على ذلك فإنه لما كان الثابت مما تقدم أن القناة المدعية تعد من المؤسسات الإعلامية العاملة وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه، فإنه لا يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتعرض لترخيص القناة بالوقف أو الإلغاء استنادًا إلى وجود مخالفات في حال ثبوتها تستوجب معاقبة القناة بالعقوبات المبينة بالقانون سالفة البيان، ولغير أسباب إلغاء الترخيص الواردة بالقانون على سبيل الحصر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها سواء بمنع البث الفضائي أو عدم تجديد الترخيص.
ومن حيث إن القانون 180 لسنة 2018 -المشار إليه- ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن يصدر قراره مسببا، فإن رقابة المحكمة تتحدد في نطاق تلك الأسباب التي حددها المجلس سندا لقراره، ولا تمتد لغيره مما ورد بدفاعه، وقد أعملت المحكمة رقابتها على بحث مشروعية السبب الذي بنى عليه القرار المطعون فيه، وقد ثبت مما تقدم أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه لا يؤدى -وفقا لأحكام القانون - إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنه قد حاد عن الهدف المخصص له، على النحو السالف بيانه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، ومحو الآثار التي ترتبت عليه من منع البث الفضائي للقناة على ذات التردد المخصص لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.