ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "ما حكم طلب الأسرة الكافلة تغيير اسم أم الطفل المكفول ليوافق الاسم الأول للأم الكافلة، فما الحكم الشرعي؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة: لا يجوز تغيير اسم أم المكفول المدون في شهادة ميلاده ليوافق اسم الكافلة؛ لِمَا في ذلك من التبني المحرم شرعًا. واستشهدت لجنة الفتوى بالدار بقول الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}.. [الأحزاب : 5]. وأوضحت أنه يجوز إضافة المكفول إلى عائلة الكافل. والله سبحانه وتعالى أعلم.