جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    يختبر أعصاب المشترين..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أمريكا تُجلي نحو ألف شخص من قاعدتها في جوانتانامو بسبب اقتراب «ميليسا»    انهيار عدد من المباني جراء زلزال باليكسير التركية ولا أنباء عن ضحايا    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    حالق زلبطة.. أحمد الفيشاوى يتعاقد على فيلم حين يكتب الحب مع جميلة عوض    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    ماذا يحدث في الفاشر؟    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    تقرير أمريكى: تقييم «الخارجية» لمقتل شيرين أبو عاقلة مشوب ب«الالتباس»    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها "الإيجار والمرور".. 7 قوانين تنتظر حكم الدستورية السبت
نشر في مصراوي يوم 01 - 06 - 2018

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غداً السبت، أحكامًا بشأن دستورية عددا من القوانين التي تهم المواطنين، وعلى رأسها قانوني "الإيجار والمرور".. ويرصد "مصراوي" أبرز تلك الدعاوى في التقرير التالي.
1 – قانون الإيجار
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين (18و59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 18 على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار..".
وتنص المادة 59 على أنه "يحق لذوي الشأن الطعن على قرار لجان حصر العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط أمام المحكمة الابتدائية".
2 – قانون الجمعيات الأهلية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً السبت، حكمها في الطعن على عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بشأن سلطة الوزير في حل الجمعيات الأهلية حال تغيير نشاطها أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
3 – قرار "تأمين الحدود الشرقية"
المحكمة الدستورية تصدر غداً السبت حكمها في الطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.
ونص القرار الصادر من رئيس الجمهورية سنة 1995 على حظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح حتى طابا بعمق 1501 متراً، ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر.
4 – قانون المرور
تصدر المحكمة الدستورية غدا السبت حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور.
وتنص المادة 74 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1 – استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
2 – وقوف المركبة ليلًا بالطريق العام العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
3 – قيادة المركبة ليلًا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة
4 – سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة .
5 – عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق العام المعد للسير في الاتجاهين .
6 – مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون .
7 – عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
8- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
9 – استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
أمَّا المادة 74 مكرر فتنص على ""مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1– عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق.
2– عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.
3– استخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة .
4– عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال، أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.
– عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
– عدم تزويد السيارة بحقيبة الإسعافات الأولية .
- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها، أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
5 – عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تفصل المحكمة الدستورية غدا السبت في دستورية الفقرة الأولى من المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، بشأن عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 372 عقوبات على "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس (من يوم إلى 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".
6 – قانون الإثبات
تفصل المحكمة الدستورية، غداً السبت، في دعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 82 من قانون الإثبات.
وتنص المادة 82 من قانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو قريبًا أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو لحداثة أو مرض أو لأي سبب آخر".
7 – قرار "ترقيات الموظفين"
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، حكمها في الطعن على دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما تحتويه، والواردة للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة "مدير عام" بمسمى "كبير باحثين" خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية.
خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد"
إليكم أسرع طريقة لتحضير الإفطار من "طبخة ع السريع"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.