وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC» دعم أولويات الحكومة المصرية    صواريخ إيرانية تصيب 4 أشخاص ومبنيين في مدينة حيفا شمال إسرائيل    راحة سلبية لإمام عاشور بعد جراحة الترقوة    بدء عرض مسلسل "مملكة الحرير" الأحد 29 يونيو الجاري    السعودية: وصول طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار "عرعر" تمهيدًا لمغادرتهم    أوليس أفضل لاعب بمباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية    قافلة الصمود تتراجع إلى نقطة آمنة بسرت في ليبيا "حتى إطلاق سراح الموقوفين"    «التنظيم والإدارة» يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف حتى نهاية العام    مجلس إدارة الزمالك بالكامل فى عزاء والد محمد طارق    بمجموع 280 درجة.. الطالبة أسماء رضا بالإسكندرية تروي ل "الفجر" أسرار تفوقها بالمرحلة الإعدادية    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    مسلسل فات الميعاد الحلقة 3.. أحمد صفوت يقرر تبنى طفل من الملجأ لإسعاد زوجته    نجوى كرم تطرح أحدث أغانيها «حالة طوارئ» | فيديو    وجدي زين الدين: إسرائيل تخوض حربًا دينية والهدف الحقيقي من التصعيد هو مصر    المتحف المصري الكبير.. صرح عالمي يسرد تاريخ الحضارة المصرية    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوجيهات رئاسية جديدة تتصدر نشاط السيسي اليوم    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    توتر في الأهلي.. لماذا انفجر بن شرقي بسبب صدام إنتر ميامي؟    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    «جزار الوراق» ينكر التعدي على تلميذة: «ردت علىَّ بقلة ذوق فضربتها بس» (خاص)    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    صراع مع آلة لا تعرف الرحمة.. «نيويورك تايمز»: الذكاء الاصطناعي يدفع البشر للجنون    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بسبرباى بمركز طنطا    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    طريقة عمل فطيرة السكر باللبن في خطوات بسيطة    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    تعليم الأقصر: غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى بشأن امتحاني مادتي التربية الوطنية والدين للثانوية العامة    توتنهام يضم الفرنسي ماتيل تيل بشكل نهائي من بايرن ميونخ    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    "طوارئ" بشركات الكهرباء تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة    استمرار استقبال محصول القمح المحلي للمواقع التخزينية بالشرقية    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإسرائيلي على إيران    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    ماراثون الثانوية العامة بدأ.. طلاب الأقصر يتوافدون على اللجان لأداء أول يوم امتحانات    الأهلي أوقفه.. ميسي يتعطل لأول مرة في كأس العالم للأندية    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على مدرب الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها "الإيجار والمرور".. 7 قوانين تنتظر حكم الدستورية السبت
نشر في مصراوي يوم 01 - 06 - 2018

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غداً السبت، أحكامًا بشأن دستورية عددا من القوانين التي تهم المواطنين، وعلى رأسها قانوني "الإيجار والمرور".. ويرصد "مصراوي" أبرز تلك الدعاوى في التقرير التالي.
1 – قانون الإيجار
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين (18و59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 18 على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار..".
وتنص المادة 59 على أنه "يحق لذوي الشأن الطعن على قرار لجان حصر العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط أمام المحكمة الابتدائية".
2 – قانون الجمعيات الأهلية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً السبت، حكمها في الطعن على عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بشأن سلطة الوزير في حل الجمعيات الأهلية حال تغيير نشاطها أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
3 – قرار "تأمين الحدود الشرقية"
المحكمة الدستورية تصدر غداً السبت حكمها في الطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.
ونص القرار الصادر من رئيس الجمهورية سنة 1995 على حظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح حتى طابا بعمق 1501 متراً، ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر.
4 – قانون المرور
تصدر المحكمة الدستورية غدا السبت حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور.
وتنص المادة 74 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1 – استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
2 – وقوف المركبة ليلًا بالطريق العام العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
3 – قيادة المركبة ليلًا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة
4 – سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة .
5 – عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق العام المعد للسير في الاتجاهين .
6 – مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون .
7 – عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
8- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
9 – استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
أمَّا المادة 74 مكرر فتنص على ""مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1– عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق.
2– عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.
3– استخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة .
4– عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال، أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.
– عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
– عدم تزويد السيارة بحقيبة الإسعافات الأولية .
- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها، أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
5 – عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تفصل المحكمة الدستورية غدا السبت في دستورية الفقرة الأولى من المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، بشأن عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 372 عقوبات على "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس (من يوم إلى 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".
6 – قانون الإثبات
تفصل المحكمة الدستورية، غداً السبت، في دعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 82 من قانون الإثبات.
وتنص المادة 82 من قانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو قريبًا أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو لحداثة أو مرض أو لأي سبب آخر".
7 – قرار "ترقيات الموظفين"
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، حكمها في الطعن على دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما تحتويه، والواردة للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة "مدير عام" بمسمى "كبير باحثين" خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية.
خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد"
إليكم أسرع طريقة لتحضير الإفطار من "طبخة ع السريع"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.