ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم الصلاة على الميت، ودفن الميت قبل المغرب؟"، وبعد العرض على لجنه الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي.. أن صلاة الجنازة ودفن الميت قبل المغرب جائز شرعًا، وإنما يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان الرسول الله صلي الله عليه واله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم لظهيره حتى تميل الشمس، وحين تضيف، أي تميل الشمس للغروب حتى تغرب".. رواه مسلم. وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": [قوله: "كان رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقرب فيهن موتانا"، قال بعضهم، إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، لأن صلاه الجنازة لَا تكره في هذا الوقت بالأجماع، فتلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعتمد على تأخير الدفن إلى هذا الوقت، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين، فأما إذا وَقَعَ الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد، فلا يكره].