رئيس الوزراء يقطع خط سير الجولة لتفقد موقف السلام النموذجي الجديد    رئيس تنمية المشروعات: نحرص على إعداد جيل واعد من الأطفال لصغار رواد الأعمال    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    البحرين تسلم العراق رئاسة الدورة ال 34 للقمة العربية    «لن نصمت أمام الكارثة التي تحدث أمام أعيننا».. 7 دول أوروبية تطالب برفع الحصار عن غزة    في غياب مصطفى محمد.. فرصة نانت للهروب من الهبوط    ذروة الموجة الحارة.. طقس معتدل على شواطئ الإسكندرية- صور    أمن المنافذ يضبط 38 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    الجيزة تعلن إغلاق شارع 26 يوليو، تعرف على المسارات البديلة    «رئيس بحوث الإلكترونيات»: تمكين المرأة في العلوم والتكنولوجيا أصبح ضرورة    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    هل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ملزمون برد «التابلت» بعد الدراسة؟.. الوزارة تجيب    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    السلطات الأمريكية: هروب 10 سجناء في نيو أورليانز عبر فتحة بجدار زنزانة    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    لرفع الوعي.. محافظ أسيوط يقرر تخصيص طابق كامل بالوحدة المحلية بأولاد إلياس لإقامة قصر ثقافة    بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية ال 34 بمشاركة الرئيس السيسى    منال سلامة عن الزعيم في عيد ميلاده: " عادل إمام من مدرسة فؤاد المهندس ومدبولي"    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    لو مريض سكر وضغط.. نصائح تجنبك أي مضاعفات في الموجة الحارة    بحضور وزير الصحة.. بدء احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري    مسئول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر القطارات خلال عطلة عيد الأضحى    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    متحدث حكومة العراق: فلسطين محور قمة بغداد والزعماء العرب مجمعون على دعم غزة    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي بمرسى مطروح    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري والقنوات الناقلة    فيفا يحسم قضية بوبيندزا والزمالك    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع اندلاع حرب نووية    قصر العينى تحتفل بمرور 80 عاما على تأسيس قسم جراحة المسالك    محافظ جنوب سيناء يعلن آليات جديدة لتيسير نقل مرضى الغسيل الكلوي    اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل لمدة 6 ساعات    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    «أنقذوا الإسماعيلي».. كبير مشجعي الدراويش: أغمي عليا والهبوط بالنسبة لي صدمة عمري    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    انطلاق الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء مؤبد دومة: اعترافه بإلقاء المولوتوف مُقيد بدفع رصاص الشرطة
نشر في مصراوي يوم 07 - 12 - 2017

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، نائب رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر في 13 أكتوبر الماضي، والقاضي بقبول الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين الطاعن "دومة" والمذيع في برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.
وأوضحت المحكمة أنه إذا أخذت "الجنايات" بأقوال "دومة" برمتها اعترافا جملة وتفصيلا وأغفلت ما قرره الطاعن من دفاع في شأن واقعة الدعوى، فإنه يعيب الحكم ويوجب نقضه، ولا يتعارض مع ما نصت عليه المادة 248 من قانون العقوبات على أنه "لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول".
وردَّت محكمة النقض على استناد "الجنايات" لشهادة الشاهد الثامن محمد سيد، بتأكيده على وجود أحمد دومة بمسرح الواقعة ومشاركته إيجابيًا بتصنيع "قنابل المولوتوف"، بأن أصول الاستدلال تستوجب أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدي إلى ما ترتب عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج، وهو ما خالفته شهادة الشاهد الذي ليس لها تأكيد في التحقيقات ومحاضر الشرطة.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الأوراق أن قاضي التحقيق أسند إلى الطاعن اشتراكه مع المتهمين من الأول إلى رقم 193 في وضع النار عمدا في مبنى مجلس الشعب بأن قذفه بالعبوات الحارقة التي تحوي مواد معجلة للاشتعال مولوتوف فأضرم النار به مما نجم عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق، وردّت "النقض عليه" بأن تعديل التهمة من اشتراك في حريق إلى فاعل أصلي فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملا بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولفتت المحكمة إلى الخطأ في عقوبة الغرامة المقضي بها، إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بدفع 7 مليون و684 ألف جنيه هو قيمة التلفيات الناجمة عن حريق جميع المباني الحكومية مع أن قيمة التلفيات الناجمة عن حريق مبنى مجلس الشعب هي مبلغ ستة مليون جنيه حسبما أورد الحكم بمدوناته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة ل"دومة" وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.