9 مرشحين حتى اليوم الرابع.. هدوء في سباق الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر    برعاية السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة اليوم    عاجل- سعر الدولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في البنك المركزي والبنوك المصرية    الطماطم ب 25 جنيهًا.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الشرقية الأحد 12 أكتوبر 2025    عاجل- أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في مصر    بيان من سفارة قطر بشأن حادث شرم الشيخ المروع    صحف إسبانية: قمة شرم الشيخ تعيد التأكيد على دور مصر المحورى فى أزمة غزة    قوافل المساعدات الإنسانية تنطلق من مصر إلى قطاع غزة لدعم المتضررين من الحرب    حسن الرداد ينعى ضحايا الوفد القطري في حادث شرم الشيخ    عاجل - مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2026 للمدارس والجامعات في مصر.. خطة زمنية لمراحل اختبارات التعليم الثلاث    محاكمة متهم ب "أحداث عنف الألف مسكن" اليوم    أبرز لقطات العرض الخاص فيلم "أوسكار - عودة الماموث "    6 من أسرة واحدة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق «قفط- القصير»    بحضور أكثر من 20 دولة.. قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب لإنهاء الحرب في غزة    عضو المكتب السياسي ل حماس: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    التصريح بدفن جثة سائق «توك توك» لقي مصرعه طعنًا بشبرا الخيمة    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    «شاف نفسه».. أسامة نبيه يكشف تفاصيل أزمة محمد عبدالله وعمر خضر مع منتخب الشباب    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    سراج عبدالفتاح: «الزراعي المصري» يستهدف زيادة حصته بالتوسع في التجزئة المصرفية    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    جيفري أرونسون الباحث والمحلل الأمريكي ل«المصري اليوم»: ترامب هو المسؤول الأول عن تنفيذ اتفاق غزة    حالة من الحيرة لكن لأمر جيد.. حظ برج العقرب اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء مؤبد دومة: اعترافه بإلقاء المولوتوف مُقيد بدفع رصاص الشرطة
نشر في مصراوي يوم 07 - 12 - 2017

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، نائب رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر في 13 أكتوبر الماضي، والقاضي بقبول الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين الطاعن "دومة" والمذيع في برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.
وأوضحت المحكمة أنه إذا أخذت "الجنايات" بأقوال "دومة" برمتها اعترافا جملة وتفصيلا وأغفلت ما قرره الطاعن من دفاع في شأن واقعة الدعوى، فإنه يعيب الحكم ويوجب نقضه، ولا يتعارض مع ما نصت عليه المادة 248 من قانون العقوبات على أنه "لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول".
وردَّت محكمة النقض على استناد "الجنايات" لشهادة الشاهد الثامن محمد سيد، بتأكيده على وجود أحمد دومة بمسرح الواقعة ومشاركته إيجابيًا بتصنيع "قنابل المولوتوف"، بأن أصول الاستدلال تستوجب أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدي إلى ما ترتب عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج، وهو ما خالفته شهادة الشاهد الذي ليس لها تأكيد في التحقيقات ومحاضر الشرطة.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الأوراق أن قاضي التحقيق أسند إلى الطاعن اشتراكه مع المتهمين من الأول إلى رقم 193 في وضع النار عمدا في مبنى مجلس الشعب بأن قذفه بالعبوات الحارقة التي تحوي مواد معجلة للاشتعال مولوتوف فأضرم النار به مما نجم عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق، وردّت "النقض عليه" بأن تعديل التهمة من اشتراك في حريق إلى فاعل أصلي فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملا بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولفتت المحكمة إلى الخطأ في عقوبة الغرامة المقضي بها، إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بدفع 7 مليون و684 ألف جنيه هو قيمة التلفيات الناجمة عن حريق جميع المباني الحكومية مع أن قيمة التلفيات الناجمة عن حريق مبنى مجلس الشعب هي مبلغ ستة مليون جنيه حسبما أورد الحكم بمدوناته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة ل"دومة" وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.