حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوات التعيين بالوظائف الحكومية بحسب ''لائحة قانون الخدمة المدنية''
نشر في مصراوي يوم 09 - 11 - 2015

أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 2913 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة على تشكيل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية في الوحدات التي لا يوجد بها وظائف من الإدارة العليا، وعضوية كل من أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد القانونيين بالوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت، والمدير المختص بالموارد البشرية أو من ينوب عنه.
كما شملت المادة العاشرة على أن تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية خاصة عند دخول الخدمة، وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وتتولى إدارة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتضمنت المادة ال 26 من اللائحة أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته، كما نصت المادة 28 على مراعاة استيفاء نسبة ال 5 بالمئة المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل عند كل تعيين.
كما نصت المادة 31 على إعلان جهاز التنظيم والإدارة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا في الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل.
واشتملت المادة 32 على أن يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل، وترفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.
وتضمنت المادة 34 أن تشكل في جهاز التنظيم والإدارة، بقرار من الوزير المختص، لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز، وخمسة من الخبراء في مجالات الامتحانات والتقويم، والإحصاء، والإدارة، والقانون، والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة، وللجنة الاستعانة بممثلي الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها.
ونصت المادة 35 على أن هذه اللجنة تختص بوضع الأسس العامة للامتحانات، وبيان طريقة أدائها (إلكترونية - تحريرية - شفوية - عملية)، وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة، بالإصافة إلى تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات، وتحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانًا للحيدة والشفافية.
واشتملت المادة 37 على أن لجنة الاختيار تعد الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفقًا للدرجات التي حصل عليها كل متقدم، وعند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا.
ونوهت المادة 38 إلى أنه يتم اختيار المتقدمين للوظائف الحرفية ووظائف الخدمة المعاونة عن طريق امتحانات شفوية أو عملية وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا الباب، ويكون التعيين في هذه الحالة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر سنًا.
وأشارت المادة 39 من اللائحة التنفيذية إلى إعلان جهاز التنظيم والإدارة الترتيب المبدئي للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية، بعد اعتماد أعمال لجنة الاختيار من الوزير المختص، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد في الإعلان.
وأوضحت المادة 40 أن للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص أو جهاز التنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو ترتيبه في هذه القوائم المبدئية، ويقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها، ويتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.
يقوم جهاز التنظيم والإدارة بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض، أو بقبوله وأحقية المتظلم في وجوده ضمن قائمة الناجحين، أو بتعديل ترتيبه فيها.
ونصت المادة 41 على أن يرسل جهاز التنظيم والإدارة إلى الوحدة المعنية (الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو غيرها من الجهات المطبق عليها القانون) بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائي للمتقدمين لشغل وظائفها مرفقًا به كافة المستندات اللازمة.
ولإدارة الموارد البشرية بالوحدة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أي مستندات أو بيانات لازمة، وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل على محل إقامته الثابت بهذه الاستمارة، ويعتبر الترشح لاغيًا في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.
واشتملت المادة 42 على أنه يعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تالٍ لها للنظر في تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف، وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ونصت المادة 44 على أن يعد جهاز التنظيم والإدارة قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه، وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط، وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة.
وأوضحت المادة 45 المستندات التي يلتزم المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بتقديمها وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار موقع من المرشح أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، وقرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنًا اجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.
ونوهت المادة 46 إلى أنه يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الوحدة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالوحدة لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه اللائحة.
وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المعين فور صدور قرار التعيين للتقدم لتسلم العمل وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين.
وأشارت المادة 49 إلى أنه تنتهي خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار في حالة إذا حصل في نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط، أو إذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح، ويصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه.
ونصت المادة 50 على أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقًا لعدد من الشروط والضوابط وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخثث المطلوب عن عشر سنوات، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عامًا، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو المدد لا تجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.