وزارة «العمل» تعلن توفير 6732 وظيفة جديدة في 9 محافظات    وزير المالية الفرنسي: حرب الشرق الأوسط ستؤثر على ميزانية فرنسا بنحو 6 مليارات يورو    وزير التخطيط: ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي    الزراعة تعلن تحصين وتعقيم أكثر من 25 ألف كلب ضال ضمن حملة مكافحة السعار    مسؤول عسكري إيراني: جاهزون لرد حاسم على أي عمل عدائي جديد مع اقتراب انتهاء الهدنة    مجلس حكماء المسلمين يدين مخططات تنظيم إرهابي يستهدف زعزعة الاستقرار بالإمارات    تونس تطلب مراجعة شراكتها مع أوروبا.. الأسباب وفرص النجاح    مقتل كندية وإصابة 13 سائحا فى إطلاق نار بهرم تيوتيهواكان المكسيكى.. فيديو    روسينيور: أود معرفة مصدر أخبار رحيل جارناتشو    مواجهات حاسمة للهروب من القاع.. مواعيد مباريات مرحلة الهبوط في الدوري    حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد تكشف أجواء ربيعية مائلة للحرارة وتحذيرات من الشبورة وأمطار خفيفة    مصرع 3 طلاب جامعيين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق فرشوط- نجع حمادي بقنا    موعد إصدار هاتف آيفون 18| وما هو اللون المنتظر؟    حبس مخالفي قرار النائب العام بشأن حظر النشر بقضايا شبين الكوم وسيدي جابر    سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة وانتظام الحركة مع انتشار أمني مكثف    تأجيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى حلوان لجلسة 19 مايو    وزارة التعليم: اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 خلال أيام    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يستعد لدورته ال12.. 11 فيلما عالميًا بمسابقة التحريك    في ذكرى ميلاده.. فريد الأطرش أمير العود وصوت العاطفة الخالدة    في سينما الهناجر.. "المصير" في قراءة نقدية ضمن كنوز السينما المصرية    هانى شاكر.. حكاية "حب"    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماعًا لبحث تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير التعليم العالى يتابع جهود دراسة جينوم المبدعين والنوابغ    «القاهرة الإخبارية»: مفاوضات واشنطن وطهران تعود بلغة سياسية مختلفة    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    موعد ومكان عزاء الفنانة الكويتية حياة الفهد    الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 72,560 شهيد و172,317 إصابة    تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم    الأسبوع البيئي بتمريض قناة السويس يعزز ثقافة الإسعافات الأولية.. نحو مجتمع أكثر وعيًا واستجابة للطوارئ    موعد إجازة عيد العمال| هل يتم ترحيلها ليوم أخر أم لا؟    أمين عام الأمم المتحدة يعيّن رانيا المشاط أمينة تنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)    الوزير المفوض التجارى بواشنطن: مصر لديها فرص مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية    حسام حسن يشارك اليوم في اجتماع "رياضة النواب" لبحث استعدادات المنتخب للمونديال    اليوم، مدبولي يلقي بيانا أمام النواب بشأن إجراءات مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية    قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني    نشوب حريق داخل كافيه فى شارع طلبة عريضة بالزقازيق    تحركات رئاسية ترسم خريطة المستقبل .. السيسى يقود تعزيز الأمن القومى ودفع التنمية    قانون الأحوال الشخصية الجديد .. طوق نجاة الأسرة المصرية    محمد شاهين يشعل الرومانسية برسالة مؤثرة لزوجته: "أنتِ أجمل حاجة حصلت في عمري"    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 أبريل    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل إلى رواندا استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    تغييرات مرتقبة في ملف التحكيم.. كواليس حل أزمة الأهلي واتحاد الكرة    حقيقة رحيل عمر مرموش عن مانشستر سيتي في الصيف    بيراميدز يجهز «القوة الضاربة» لمواجهة الزمالك    دعم مستشفيات 5 مراكز بالبحيرة بعدد 7 عيادات أسنان كاملة التجهيزات الحديثة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر    طريقة عمل الجاتوه شاتوه وصفة مميزة قدميها لأسرتك    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوات التعيين بالوظائف الحكومية بحسب ''لائحة قانون الخدمة المدنية''
نشر في مصراوي يوم 09 - 11 - 2015

أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 2913 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة على تشكيل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية في الوحدات التي لا يوجد بها وظائف من الإدارة العليا، وعضوية كل من أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد القانونيين بالوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت، والمدير المختص بالموارد البشرية أو من ينوب عنه.
كما شملت المادة العاشرة على أن تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية خاصة عند دخول الخدمة، وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وتتولى إدارة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتضمنت المادة ال 26 من اللائحة أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته، كما نصت المادة 28 على مراعاة استيفاء نسبة ال 5 بالمئة المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل عند كل تعيين.
كما نصت المادة 31 على إعلان جهاز التنظيم والإدارة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا في الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل.
واشتملت المادة 32 على أن يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل، وترفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.
وتضمنت المادة 34 أن تشكل في جهاز التنظيم والإدارة، بقرار من الوزير المختص، لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز، وخمسة من الخبراء في مجالات الامتحانات والتقويم، والإحصاء، والإدارة، والقانون، والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة، وللجنة الاستعانة بممثلي الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها.
ونصت المادة 35 على أن هذه اللجنة تختص بوضع الأسس العامة للامتحانات، وبيان طريقة أدائها (إلكترونية - تحريرية - شفوية - عملية)، وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة، بالإصافة إلى تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات، وتحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانًا للحيدة والشفافية.
واشتملت المادة 37 على أن لجنة الاختيار تعد الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفقًا للدرجات التي حصل عليها كل متقدم، وعند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا.
ونوهت المادة 38 إلى أنه يتم اختيار المتقدمين للوظائف الحرفية ووظائف الخدمة المعاونة عن طريق امتحانات شفوية أو عملية وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا الباب، ويكون التعيين في هذه الحالة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر سنًا.
وأشارت المادة 39 من اللائحة التنفيذية إلى إعلان جهاز التنظيم والإدارة الترتيب المبدئي للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية، بعد اعتماد أعمال لجنة الاختيار من الوزير المختص، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد في الإعلان.
وأوضحت المادة 40 أن للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص أو جهاز التنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو ترتيبه في هذه القوائم المبدئية، ويقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها، ويتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.
يقوم جهاز التنظيم والإدارة بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض، أو بقبوله وأحقية المتظلم في وجوده ضمن قائمة الناجحين، أو بتعديل ترتيبه فيها.
ونصت المادة 41 على أن يرسل جهاز التنظيم والإدارة إلى الوحدة المعنية (الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو غيرها من الجهات المطبق عليها القانون) بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائي للمتقدمين لشغل وظائفها مرفقًا به كافة المستندات اللازمة.
ولإدارة الموارد البشرية بالوحدة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أي مستندات أو بيانات لازمة، وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل على محل إقامته الثابت بهذه الاستمارة، ويعتبر الترشح لاغيًا في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.
واشتملت المادة 42 على أنه يعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تالٍ لها للنظر في تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف، وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ونصت المادة 44 على أن يعد جهاز التنظيم والإدارة قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه، وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط، وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة.
وأوضحت المادة 45 المستندات التي يلتزم المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بتقديمها وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار موقع من المرشح أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، وقرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنًا اجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.
ونوهت المادة 46 إلى أنه يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الوحدة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالوحدة لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه اللائحة.
وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المعين فور صدور قرار التعيين للتقدم لتسلم العمل وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين.
وأشارت المادة 49 إلى أنه تنتهي خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار في حالة إذا حصل في نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط، أو إذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح، ويصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه.
ونصت المادة 50 على أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقًا لعدد من الشروط والضوابط وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخثث المطلوب عن عشر سنوات، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عامًا، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو المدد لا تجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.