وفد قطري يتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق هدنة في غزة    شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    ياسمين عبد العزيز تكشف عن سبب طلاقها من أحمد العوضي    3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الدربي" غرب مدينة رفح    ضابط شرطة.. ياسمين عبد العزيز تكشف حلم طفولتها وعلاقته بفيلم «أبو شنب»    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات    سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 بعد الانخفاض الأخير    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    وصول بعض المصابين لمستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال حي التنور شرق رفح    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كاسونجو يتقدم بشكوى ضد الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟    العاهل الأردني: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب في مجزرة جديدة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة للتأكد من توافر الدم وأمصال التسمم    لا تصالح.. أسرة ضحية عصام صاصا: «عاوزين حقنا بالقانون» (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 7 مايو بالصاغة    مصرع سائق «تروسكيل» في تصادم مع «تريلا» ب الصف    صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»    عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين    النيابة تصرح بدفن 3 جثامين طلاب توفوا غرقا في ترعة بالغربية    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    القومية للأنفاق تبرز رحلة بالقطار الكهربائي إلى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (فيديو)    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال    فيديوهات متركبة.. ياسمين عبد العزيز تكشف: مشوفتش العوضي في سحور وارحمونا.. فيديو    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوات التعيين بالوظائف الحكومية بحسب ''لائحة قانون الخدمة المدنية''
نشر في مصراوي يوم 09 - 11 - 2015

أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 2913 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة على تشكيل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية في الوحدات التي لا يوجد بها وظائف من الإدارة العليا، وعضوية كل من أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد القانونيين بالوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت، والمدير المختص بالموارد البشرية أو من ينوب عنه.
كما شملت المادة العاشرة على أن تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية خاصة عند دخول الخدمة، وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وتتولى إدارة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتضمنت المادة ال 26 من اللائحة أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته، كما نصت المادة 28 على مراعاة استيفاء نسبة ال 5 بالمئة المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل عند كل تعيين.
كما نصت المادة 31 على إعلان جهاز التنظيم والإدارة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا في الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل.
واشتملت المادة 32 على أن يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل، وترفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.
وتضمنت المادة 34 أن تشكل في جهاز التنظيم والإدارة، بقرار من الوزير المختص، لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز، وخمسة من الخبراء في مجالات الامتحانات والتقويم، والإحصاء، والإدارة، والقانون، والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة، وللجنة الاستعانة بممثلي الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها.
ونصت المادة 35 على أن هذه اللجنة تختص بوضع الأسس العامة للامتحانات، وبيان طريقة أدائها (إلكترونية - تحريرية - شفوية - عملية)، وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة، بالإصافة إلى تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات، وتحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانًا للحيدة والشفافية.
واشتملت المادة 37 على أن لجنة الاختيار تعد الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفقًا للدرجات التي حصل عليها كل متقدم، وعند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا.
ونوهت المادة 38 إلى أنه يتم اختيار المتقدمين للوظائف الحرفية ووظائف الخدمة المعاونة عن طريق امتحانات شفوية أو عملية وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا الباب، ويكون التعيين في هذه الحالة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر سنًا.
وأشارت المادة 39 من اللائحة التنفيذية إلى إعلان جهاز التنظيم والإدارة الترتيب المبدئي للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية، بعد اعتماد أعمال لجنة الاختيار من الوزير المختص، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد في الإعلان.
وأوضحت المادة 40 أن للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص أو جهاز التنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو ترتيبه في هذه القوائم المبدئية، ويقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها، ويتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.
يقوم جهاز التنظيم والإدارة بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض، أو بقبوله وأحقية المتظلم في وجوده ضمن قائمة الناجحين، أو بتعديل ترتيبه فيها.
ونصت المادة 41 على أن يرسل جهاز التنظيم والإدارة إلى الوحدة المعنية (الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو غيرها من الجهات المطبق عليها القانون) بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائي للمتقدمين لشغل وظائفها مرفقًا به كافة المستندات اللازمة.
ولإدارة الموارد البشرية بالوحدة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أي مستندات أو بيانات لازمة، وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل على محل إقامته الثابت بهذه الاستمارة، ويعتبر الترشح لاغيًا في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.
واشتملت المادة 42 على أنه يعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تالٍ لها للنظر في تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف، وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ونصت المادة 44 على أن يعد جهاز التنظيم والإدارة قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه، وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط، وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة.
وأوضحت المادة 45 المستندات التي يلتزم المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بتقديمها وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار موقع من المرشح أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، وقرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنًا اجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.
ونوهت المادة 46 إلى أنه يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الوحدة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالوحدة لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه اللائحة.
وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المعين فور صدور قرار التعيين للتقدم لتسلم العمل وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين.
وأشارت المادة 49 إلى أنه تنتهي خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار في حالة إذا حصل في نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط، أو إذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح، ويصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه.
ونصت المادة 50 على أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقًا لعدد من الشروط والضوابط وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخثث المطلوب عن عشر سنوات، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عامًا، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو المدد لا تجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.