النص الكامل لتعديلات قانون تقسيم الدواىر للنواب والشيوخ    اختتام امتحانات الإعدادية الأزهرية.. و«رئيس المنطقة»: بدء التصحيح والتقدير السبت المقبل    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    أسعار الذهب تواصل الصعود اليوم الأربعاء.. وهذا سعر 21 بمنتصف التعاملات    كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. رابط التحميل من هنا    إزالة 1940 م2 تعديات بالموجة 26 بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية    بيان لبناني فلسطيني مشترك: تعزيز التعاون وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية    إسرائيل تطلق النار على وفد دبلوماسي بمدخل مخيم جنين    الكرملين يرفض اتهامه بالمماطلة في مباحثات السلام مع أوكرانيا    وزير خارجية سوريا يبحث مع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تفعيل خطط التعافي المبكر    «فاينانشيال تايمز»: بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين و3 مستوطنين    رسالة محمود كهربا بعد العودة من ليبيا: عيش ببساطة وبنية طيبة    طولان يعلن توليه تدريب منتخب مصر في البطولة العربية    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يعلن أولى صفقاته قبل كأس العالم للأندية    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    «الداخلية» تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة| صور    تموين الفيوم: ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة    مواعيد قيام ووصول القطارات من محطة بنها إلى المنصورة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    المرأة تُسيطر علي لجان تحكيم الدورة 25 من مهرجان روتردام للفيلم العربي    رسائل مهمة للرئيس السيسى بفعاليات موسم حصاد القمح.. إنفوجراف    «الابراج المشاغبة».. شخصيات لا تعرف الهدوء وتملأ المكان طاقة وحركة    جمهور علي ربيع ينفق 21.6 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلامه (تفاصيل)    ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    بالكشف على 498 حالة.. ختام أعمال القافلة العلاجية بالطراخين في الطود    محافظ أسوان يشارك في احتفالية فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمناسبة مرور عامين على افتتاحه    انجاز طبي بالفيوم .. إنقاذ طفل من الموت بعد استخراج مسمار من جمجمته    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    حلقة بحثية بالغربية تناقش آثار التكنولوجيا الرقمية على الأطفال.. ومطالبات بوعي مجتمعي لمواجهة الإدمان الرقمي    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ميكالي يكشف موقفه من تدريب الزمالك    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوات التعيين بالوظائف الحكومية بحسب ''لائحة قانون الخدمة المدنية''
نشر في مصراوي يوم 09 - 11 - 2015

أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 2913 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة على تشكيل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية في الوحدات التي لا يوجد بها وظائف من الإدارة العليا، وعضوية كل من أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد القانونيين بالوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت، والمدير المختص بالموارد البشرية أو من ينوب عنه.
كما شملت المادة العاشرة على أن تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية خاصة عند دخول الخدمة، وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وتتولى إدارة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتضمنت المادة ال 26 من اللائحة أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته، كما نصت المادة 28 على مراعاة استيفاء نسبة ال 5 بالمئة المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل عند كل تعيين.
كما نصت المادة 31 على إعلان جهاز التنظيم والإدارة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا في الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل.
واشتملت المادة 32 على أن يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل، وترفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.
وتضمنت المادة 34 أن تشكل في جهاز التنظيم والإدارة، بقرار من الوزير المختص، لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز، وخمسة من الخبراء في مجالات الامتحانات والتقويم، والإحصاء، والإدارة، والقانون، والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة، وللجنة الاستعانة بممثلي الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها.
ونصت المادة 35 على أن هذه اللجنة تختص بوضع الأسس العامة للامتحانات، وبيان طريقة أدائها (إلكترونية - تحريرية - شفوية - عملية)، وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة، بالإصافة إلى تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات، وتحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانًا للحيدة والشفافية.
واشتملت المادة 37 على أن لجنة الاختيار تعد الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفقًا للدرجات التي حصل عليها كل متقدم، وعند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا.
ونوهت المادة 38 إلى أنه يتم اختيار المتقدمين للوظائف الحرفية ووظائف الخدمة المعاونة عن طريق امتحانات شفوية أو عملية وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا الباب، ويكون التعيين في هذه الحالة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر سنًا.
وأشارت المادة 39 من اللائحة التنفيذية إلى إعلان جهاز التنظيم والإدارة الترتيب المبدئي للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية، بعد اعتماد أعمال لجنة الاختيار من الوزير المختص، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد في الإعلان.
وأوضحت المادة 40 أن للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص أو جهاز التنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو ترتيبه في هذه القوائم المبدئية، ويقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها، ويتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.
يقوم جهاز التنظيم والإدارة بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض، أو بقبوله وأحقية المتظلم في وجوده ضمن قائمة الناجحين، أو بتعديل ترتيبه فيها.
ونصت المادة 41 على أن يرسل جهاز التنظيم والإدارة إلى الوحدة المعنية (الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو غيرها من الجهات المطبق عليها القانون) بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائي للمتقدمين لشغل وظائفها مرفقًا به كافة المستندات اللازمة.
ولإدارة الموارد البشرية بالوحدة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أي مستندات أو بيانات لازمة، وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل على محل إقامته الثابت بهذه الاستمارة، ويعتبر الترشح لاغيًا في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.
واشتملت المادة 42 على أنه يعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تالٍ لها للنظر في تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف، وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ونصت المادة 44 على أن يعد جهاز التنظيم والإدارة قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه، وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط، وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة.
وأوضحت المادة 45 المستندات التي يلتزم المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بتقديمها وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار موقع من المرشح أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، وقرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنًا اجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.
ونوهت المادة 46 إلى أنه يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الوحدة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالوحدة لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه اللائحة.
وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المعين فور صدور قرار التعيين للتقدم لتسلم العمل وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين.
وأشارت المادة 49 إلى أنه تنتهي خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار في حالة إذا حصل في نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط، أو إذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح، ويصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه.
ونصت المادة 50 على أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقًا لعدد من الشروط والضوابط وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخثث المطلوب عن عشر سنوات، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عامًا، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو المدد لا تجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.