لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية؟.. رئيس معهد التخطيط القومي يجيب    محافظ الغربية يجتمع بقيادات شركة المياه لمتابعة مشروع شارع الجلاء في المحلة    الاتحاد الأوروبي يُعيِّن الفرنسي كريستوف بيجو ممثلًا لعملية السلام في الشرق الأوسط    عبد المنعم عمارة: المحكمة الرياضة قد تخالف ما اتخذته رابطة الاندية من قرارات    صرف بوسى شلبى من النيابة بعد التحقيق معها فى اتهام أسرة محمود عبد العزيز لها بالتزوير    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    «عبداللطيف» يشهد توقيع بروتوكول مع «التعليم أولًا» لرفع كفاءة العاملين بالمدارس الرسمية لغات    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    حملات مكبرة لغلق مغاسل السيارات المخالفة في الغردقة    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    أندوريل تكشف عن طائرتها القتالية المسيّرة المتطورة «فيوري»    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    رونالدو يتقدم قائمة البرتغال رغم عدم مشاركته مع النصر    فرج عامر: يجب إعادة مباراة القمة.. واتحاد الكرة المسؤول عن هذة الأزمة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    باو فيكتور: لم أفكر في مستقبلي مع برشلونة.. وسأتخذ القرار المناسب    جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة    كلوب يفاجئ الجميع.. أوافق على تدريب هذا الفريق    إصابة 12 شخصًا في سقوط أسانسير بمستشفى جامعة المنوفية    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    شوفنا الدم على هدومه.. جيران يكشفون تفاصيل ذبح أب على يد ابنه بأسوان    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    ذكرى رحيل سمير صبرى وسمير غانم فى كاريكاتير اليوم السابع    بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور    مدير مكتبه الإسكندرية للنواب: نستقبل 2000 زائر يوميا ونحتاج دعم لتجديد البنية التحتية    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    إنجاز طبي بمستشفى أطفال مصر: إنقاذ رضيعة بتوسيع الصمام الأورطي بالبالون    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار حكومي بشأن الحافز وأجر الموظف المعين قبل يوليو وفقُا للقانون الجديد
نشر في مصراوي يوم 06 - 07 - 2015

أصدرت الحكومة، قرارًا بشأن الحافز التعويضي، وتعديلًا في بعض بنود قانون الخدمة المدنية الجديد والتي جاءت فيما يخص أجر الموظف.
وجاء في قرار الحافز التعويضي، ''أنه يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأجكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدرا الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقًا للمادة (68) من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقًا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأبعاء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذه القانون وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية''.
وتنص المادة (68) في قانون الخدمة المدنية على ''تتولى لجنة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل وظيفة وكيل الوزارة الدائم المحددة ببطاقة وصفها وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في
المادة 36 من هذه اللائحة''.
''وترشح اللجنة المتقدمين الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات في هذه المعايير، على ألا تقل درجة المرشح في كل معيار عن 70 بالمئة من إجمالي الدرجة المخصصة لهذا المعيار، ويعرض الأمر على الوزير ليختار من بينهم.
ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة''.
بينما تنص المادة ''36'' في القانون على ''يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5بالمئة من الأجر الوظيفي''.
كما قامت الحكومة بتعديل بعض الأخطاء التي وردت في القانون وهي كالآتي:
وفي نفس السياق، تم إضافة فقرة بعد جدول الأجور الجديد المرفق بالقانون -للإطلاع عليه اضغط هنا http://www.masrawy.com/News/News_Economy/details/2015/3/24/486037- وهي:
يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 من:
- الأجر الأساسي المستحق له في 30 يونيو 2015
-العلاوة الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى 1 يوليو 2015
-العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريًا.
-العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريًا.
-منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بفئة 10 جنيهات شهريًا.
-فئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 أو مايعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها.
-مايعادل نسبة 100 بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.
-إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في جداول الأجور الجديدة، يصرف له الأجر الوظيفي في هذه الجداول.
كما قامت الحكومة بتعدل المادة (70) في القانون وهي على النحو الآتي:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.