وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على المواد من 65 إلى 68 من مواد باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور لكن الجدل أثير حول حظر تشغيل الأطفال. مادة (65) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . و المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، و يحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. و ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. ((مادة انتقالية لتطبيق هذا الأمر)) وتركت المادة كما هي لإحالتها للجنة الصياغة المصغرة. مادة (66) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. وتركت كما هي. مادة (67) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذهاأو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. و للمحكوم له فى هذه الحالةحق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . تركت أيضًا كما هي . مادة (68) لكل طفل، فور الولادة ، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله ، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. و تلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. و يحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين المراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. وبشأن الجدل حول عبارة '' ويحظر تشغيل الأطفال '' الواردة في المادة قال المستشار غرياني إنه بالنسبة لتشغيل الأطفال تحتاج لتوضيح حيث نوقشت من قبل والطفل في الإجازة من العام الدراسي في بلادنا يشتغل لأسباب معينة والدولة تمنعه ولن تعطي لأهله شيئا، كما أن الأعمال الزراعية في الصيف كلها تعتمد على الأطفال بأجور بسيطة وإلا سترتفع أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعًا خرافياً، وطالما العمل يناسب سنه فلا بأس. ولفتت الدكتورة سوزي ناشد عضو الجمعية إلى أنه حسب الاتفاقيات العالمية التي وقعت عليها مصر تحظر عمالة الأطفال وما نتحدث عنه حاليا هو استثناء، وبالتالي الأصل هو الحظر.