ثارت التساؤلات بعد حكم الدستورية عن كيفية تنظيم تظاهرة، وما الاجراءات التي يجب اتباعها عند التظاهر، هل يقتصر علي اخطار الداخلية فقط، وبعدها التظاهر؟، أم ضرورة موافقة قاضي الأمور الوقتية علي اخطار التظاهر. قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه بمجرد الطعن علي قانون أو إحدي المواد امام المحكمة الدستورية العليا، وقضت المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بعدم دستورية إحدي مواد القانون أصبح هناك فراغ وأصبحت تلك المادة كأنها لم تكن ولا يجوز تطبيقها لعدم دستوريتها. وأضاف محجوب، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها علي سند من المادة 73 من الدستور التي تنص علي »انه للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين للسلاح دون اخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه» وينطبق ذلك علي المظاهرات السلمية فقط. وأكد أنه في حالة إذا رأت الجهات الأمنية ما يمنع تنظيم تلك التظاهرات بسبب معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، فعليها اللجوء للقضاء لإصدار حكم بمنع أو تأجيل أو تغير مكان التظاهرات بعد تقديم أدلة علي ذلك ليكون القاضي وحده هو صاحب تلك الولاية. وقال د. صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي والمحكم بوزارة العدل، انه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة العاشرة وسقوط الفقرة الثانية من قانون التظاهر، أصبح الإخطار كافيًا لتنظيم التظاهرات، ويكون الإخطار أما لوزير الداخلية أو مدير الأمن أو مأمور القسم. وأضاف الطحاوي، أنه بذلك الحكم يكون لوزير الداخلية أو مدير الأمن أو المأمور اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار حكم بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها، دون أن يكون لهم الحق في اتخاذ ذلك القرار. وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا هو انتصار لسيادة الدستور، وحق التظاهر السلمي، وحرية التعبير المكفولة بالدستور. وأضاف جبرائيل أن بموجب تلك الحكم يكون تنظيم التظاهرات بمجرد إخطار الجهات الأمنية دون أن يكون لها حق رفض أو تأجيل التظاهرة أو تغير مكانها، إلا بإستصدار حكم قضائي من قاضي الأمور الوقتية، والذي له سلطة دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولي بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك علي ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضي ذلك وتبرره.. وأكد ناصر أمين المحامي والناشط في حقوق الانسان ان تنظيم المظاهرة بعد حكم الدستورية، يكون من خلال اخطار الجهات الأمنية بمواعيد التظاهرة ومن سيشارك فيها والهتافات والشعارات التي سيرفعها المتظاهرون ومنظمو التظاهر، وبعدها يقومون بالتظاهر.