أعادت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس مشروع العمل الجديد المقدم من الحكومة إلي لجنة الحوار المجتمعي الممثلة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات أعضاء اللجنة. قال محمد وهب الله وكيل اللجنة إن إعادة الصياغة تنتهي في موعد غايته 30 ابريل علي أن تستأنف اللجنة النقاش وجلسات الاستماع لكل الأطراف في الأسبوع الأول من شهر مايو مشيراً إلي أن ملاحظات مجلس الدولة تشمل 60 مادة من مشروع القانون. وأكد أحمد درويش نائب وزير الإسكان ورئيس صندوق تطوير العشوائيات أنه بالفعل بدأت خطوات تطوير بعض العشوائيات بأسلوب غير نمطي بناء علي استبيان رغبة الناخبين والذي تم بالفعل في منطقة ماسبيرو التي يتم تطويرها وفق رغبات المواطنين في البقاء من عدمه. وشدد أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب أثناء مناقشة طلبات الإحاطة بشأن العشوائيات علي أن هناك اتجاهاً لتطوير تلك المناطق خلال العامين المقبلين باعتمادات مالية من وزارة التخطيط تبلغ سنوياً ملياري جنيه بالإضافة إلي تمويل من هيئة المجتمعات العمرانية يغطي الاحتياجات الفعلية بالمناطق التي تمثل خطورة وتبلغ 150 منطقة. وناقشت لجنة الزراعة والري طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب عن شحنات غير مطابقة من الفول دخلت البلاد وطلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك بشأن دخول شحنة فول غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستخدام الآدمي عن طريق ميناء دمياط وتوزيعها بالأسواق في ديسمبر الماضي وزن 6.6 ألف طن. وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن مشروع قانون تنظيم الفتوي أمر هام. مشيراً إلي أن خطورة الإفتاء لا تقف عند القول فقط وإنما أصبح لها آثار كبيرة في المجتمع منها ما هو حسن وغير حسن غير أن الآثار السيئة أكثر. جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد لمناقشة مشروع قانون تنظيم الخطابة المقدم من النائب عمرو حمروش أمس بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق. ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمقدم من النائب ثروت بخيت حيث يقضي لتعديل بإضافة المواد أرقام 3 مكرر و3 مكرر "أ" إلي القانون 162 لسنة 1958 حيث أكد المستشار أبوشقة علي أن مصر تحترق ولابد من عمل هذا التعديل لتلافي حكم الدستورية في هذ القانون. وجاء التعديل في المادة 3 مكرر حيث لمأموري الضبط القضائي متي أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخري ضبط كل من توفر في شأنه دلائل علي ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أي من متحصلات الجريمة أو أي أداة علي ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. وتضمن التعديل المادة 3 مكرر "أ" يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء علي طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل علي خطورته علي الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية. وتفقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب المقر المخصص لممثلي الوزارات المختلفة بمقر مجلس النواب لتلقي طلبات النواب للتأكد من انتظام سير العمل. وأكد مروان أن ممثلي الوزارات المعنية سيتواجدون علي مدار أيام انعقاد الجلسات العامة للبرلمان بمقر البهو الفرعوني من الساعة العاشرة صباحاً حتي الثانية عشر ظهراً لتلقي طلبات النواب تيسيراً عليهم. وحرص ممثلو الوزارات المختلفة علي التواجد في المقر المخصص لهم من صباح أمس وبدأوا تلقي الطلبات من أعضاء مجلس النواب.