مادة "1" يسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية . والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية ومفوضيات الانتخابات الأجنبية. بمتابعة انتخابات رئيس الجمهورية 2014 وذلك. وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار. بعد الحصول علي تصريح بذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية. ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصاً أو سنداً لمزاولة أي أنشطة أخري في مصر. مادة "2" يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب ويحظر علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية. بأي شكل من الأشكال. أو عرقلتها . أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي أي منح أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمي من أي مرشح أو مؤيديه. مادة "3" يحب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية: أن تكون ذات سمعة دولية حسنة. ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية. متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. أن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات مادة "4" تقدم المنظمة الراغبة في متابعة انتخاب رئيس الجمهورية 2014. طلبا إلي لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح لها بمتابعة هذه الانتخابات في موعد غايته الخامس عشرة من ابريل سنة 2014 ويجب أن يرفق بالطلب. ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها . وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات. أسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة علي الموعد المحدد للاقتراع. بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول علي تصريحات لمتابعة العملية الانتخابية. اسم ممثل المنظمة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية. ويجوز للجنة طلب أية مستندات أخري تري لزوماً لها. مادة "5" تشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية لتلقي طلبات المنظمات الراغبة ُي التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014. وفحصها. وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب وترفع التوصية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها. مادة "6" تصدر اللجنة بيانا بالممنظمات المقبولة. وتمنحها عدداً من الأكواد القابلة للتكرار أو الصالحة للاستخدام مرة واحدة. بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة. وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية "www.eleclions.eg " علي أن يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته الثلاثين من ابريل . وتتضمن بيانات المتابعين الاسم بالكامل والوظيفة والجنسية وصورة شخصية حديثة وصورة من جواز السفر وصورة من بطاقة الرقم القومي للمترجمين وذلك كله بالماسح الضوئي. وتفحص الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية استمارات المتابعين كل علي حدة. ويحق للجنة رفض الاستمارات غير المستوفاة. وتصدر اللجنة تصريحات لمن قبل من المتابعين في موعد غايته الخامس عشرة من مايو 2014 ويقوم مندوب رسمي عن المنظمة باستلام كافة التصريحات من مقر اللجنة ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم علي مقر اللجنة. مادة "7" تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية. وعلمها مباشرة أعمال المتابعة وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب عليها مراعاة الدقة والحيدة والموضعية. مادة "8" يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز. واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية. ولا يجوز أن يبقي المتابع داخل أية لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة. ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة. عند الضرورة. تقليص مدة تواجد وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة. ويراعي في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة في هذا الشأن. مادة "9" علي المنظمة المصرح لها إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية علي حضور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تري أهمية إخطار اللجنة بها. وتتولي اللجنة دراسة هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. ولا يجوز للمنظمة إعلان أية نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية. مادة "10" تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريراً ما أسفرت عنه المتابعة. يرفع إلي لجنة الانتخابات الرئاسية. ويراعي في إعداد هذا التقرير الحيدة. والاستناد إلي وقائع للاثبات . والتقييم الفني الذي يبرز الايجابيات والسلبيات التي قد تنكشف من المتابعة. ويجب أن يعكس التقرير الموضوعية الرد الرسمي الذي يكون قد صدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة. مادة "11" للجنة الانتخابات الرئاسية دعوة من تري دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة علي الانتخابات والسفارات والاتحادات الدولية والإقليمية لمتابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام .2014 مادة "12" مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القرار بقانون 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية . يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار. وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.