شيرين سمير - عيون ع الفن: أودعت محكمة النقض اليوم حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. ومن جانبه أكد رئيس محكمة النقض المستشار عادل عبد الحميد في مؤتمر صحفي على أنه سيتم تسليم ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم الثلاثاء المقبل التي ستحدد موعد المحاكمة وإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لتتولى إعادة محاكمة المتهمين. وقال إن الحيثيات جاءت فى 26 ورقة أكدت أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع كما أن النيابة العامة فى مصر قد باشرت التحقيق فى الدعوى فى 6 أغسطس عام 2008 على الرغم من أن هذا الطلب لم يسلم من الجانب الإماراتى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلا بتاريخ 29 أغسطس من نفس العام مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ويقضى ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة. وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة جنايات القاهرة استند إلى عدد من الوقائع في إدانة هشام طلعت والسكري من بينها انه نقل عن بائعة محل (صن آند ساند) للرياضة بمركز ميركانو التجاري بتحقيقات نيابة دبي أن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره حضر للمحل بتاريخ 27 يوليو 2008 وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة نايكي وانه دفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليها يمثلان ما اشتراهما المذكور. وقالت المحكمة إن حكم الجنايات أسند للشاهدة تعرفها على صورة محسن السكري من واقع صورة جواز سفره وهو أمر لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي حيث إن الثابت بها ان البائعة قررت عدم معرفتها لصاحب الصورة حين عرضت عليها وأشارت محكمة النقض إلى انه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهدة وتأخذها على وجه خاص يخالف عباراتها ومن ثم فإن حكم الجنايات يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق.