أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأحد 22 أبريل 2018، قرارا بقانون رقم (22) لسنة 2018، يسمح بالتصرف في ، ومصادرة أموال وممتلكات أعضاء في جماعة الإخوان وغيرهم من رجال الأعمال والسياسيين بعدما كان يجري التحفظ عليها فقط من قبل هيئات حكومية وقضائية، وإدارتها. خطورة قانون السيسي لنهب أموال الإخوان أنه "يشرعن" سرقتها رسميا بالقضاء، ويمكن رصدها، بحسب قانونيين، في أمرين: (الأول): أنه يلغي عمليا قرارات أصدرتها محاكم مصرية (مجلس الدولة والنقض) أبطلت بموجبها قرارات لجنة «إدارة أموال الإخوان» باعتبار أن هذه اللجنة لها "طبيعة إدارية وليست قضائية"، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات هي من حق القضاء وحده – بالتحفظ على الأموال والممتلكات. وأوقفت أحكام متتالية من القضاء الإداري قرارات هذه اللجنة بعدما توسعت في نشاطها بشكل كبير، وأصدرت قرارات بالتحفظ على أموال ما يزيد عن 1500 شخص، وصادرت عشرات الشركات والمدارس والمستشفيات والجمعيات ما جعل اللجنة غير شرعية . (الثاني): أن هذا القانون المشبوه سيكون معيارا جديدا لتقييم لجنة مصادرة الأموال في المحاكم المصرية بحيث تصبح "لجنة قضائية" لا "إدارية"، ومن ثم يضفي على قرارات وأحكام المصادرة غطاءا قانونيا يمنع محاكم النقض والقضاء الإداري من إبطالها. وينص القانون، في المادة الثانية، على "إنشاء لجنة مستقلة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم"، ما يعني ضمها لأموال الدولة. وقال "مصدر قانوني مطلع" أن القانون هو "حيلة جديدة للتحفظ على الأموال، واستباق لأحكام المحاكم لو أصدرت قرارات بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة و1538 متهمًا على قوائم الإرهاب. ويؤكد المصدر أن "الهدف من القانون الجديد إضفاء شكل قانوني على اللجنة الإدارية التي تتولي مصادرة الأموال والممتلكات"، وعرقلة الإفراج عن هذه الأموال. ويوضح أن الغرض من صدور القانون بشكل نهائي، إبعاد «لجنة التحفظ على الأموال» عن الأزمات القضائية التي واجهتها في مجلس الدولة ومحكمة النقض كذلك، واستبدال الإجراءات التي نظمها قانون «الكيانات الإرهابية» للتحفظ على الأموال بإجراءات بديلة، بما يجعل التحفظ على الأموال قانوني، بل ويسمح للجنة القضائية الجديدة بالتصرف فيها لا إدارتها فقط. ويشرح الاستعجال الحكومي بإصدار هذا القانون بأنه حال إصدار محكمة النقض حكمها بإلغاء أي حكم بالمصادرة أو إلغاء الإدراج على قوائم الإرهاب، يكون من حق المتهم تسلم أمواله فورا، ولكن القانون الجديد سيعرقل ذلك، ويضيق على إلغاء محكمة النقض فكرة التحفظ على الأموال. الجولة الثالثة ويصف المصدر القانوني المطلع، القانون الذي أصدره السيسي بأنه "الجولة الثالثة" في معركة مصادرة أموال الإخوان ورجال الأعمال أصحاب الشركات الذين تنظر محكمة النقض قضيتهم الآن وستصدر حكمها فيها يوم 2 يونية المقبل. ويشير لأنه في "الجولة الاولي"، أسقط قضاء "مجلس الدولة" أحكام محاكم الجنايات المتعلقة بمصادرة أموال أفراد وشركات وجمعيات، وفي (الجولة الثانية) أصدرت محكمة النقض نفس الأحكام الصادر بمصادرة أموال وممتلكات، والآن جاءت (الجولة الثالثة) بهذا القانون لإحكام السيطرة على الأموال بعيدا عن القضاء لأنه أصبح من حق "القضاء المستعجل" فقط، النظر في هذه المصادرات دون غيره من القضاء، بحسب تعبيره. وبسبب الأحكام المتتالية التي أصدرها قضاء "مجلس الدولة"، تعرضت شرعية لجنة مصادرة الأموال وقراراتها إلى شكوك كبيرة، وفي محاولة لتجاوز هذه الأحكام، قررت الحكومة إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى، لكن هذه المرة طبقًا لأحكام قانون «الكيانات الإرهابية». وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة، كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها. ولكن تقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات مرة أخري أمام محكمة النقض، وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على الأموال. وخلال الأسبوع الماضي فقط، قضت محكمة النقض ثلاث مرات بإلغاء إدراج أبرياء على قوائم الإرهاب في ثلاث قضايا مختلفة هي «ولاية سيناء»، و «اللجان النوعية بالفيوم»، و«المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف وتأسيس لجان نوعية في منطقة عين شمس»، وإعادتها إلى دوائر جنايات أُخرى، وهو ما حاول القانون الاخير تلافيه بإسناد الطعون للقضاء المستعجل فقط. وبحسب الجريدة الرسمية، بلغ عدد من تم إدراجهم على قوائم الإرهاب من السياسيين ورجال الاعمال من خلال محكمة جنايات القاهرة لمدة 3 سنوات، حتى الان عدد 2833 اسما في مقدمتهم الرئيس محمد مرسى وأبناؤه، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وأبناؤه، وغالبيتهم تمت مصادرة ممتلكاتهم. وخلال عام 2016، ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حين كان يرأسها القاضي يحيي الدكروري (قاضي إلغاء تيران وصنافير الذي أطيح به من رئاسة المحكمة) عدة قرارات أصدرتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، كان من أبرزها إلغاء حكم التحفظ على أموال لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وباكينام الشرقاوي، المستشارة السابقة للرئيس محمد مرسي، وعدد من الكيانات. تقنين عمل لجنة التحفظ ودفعت الأحكام القضائية المتتالية التي أصدرها مجلس الدولة، والتي شككت في شرعية اللجنة، الحكومة لمحاولة تقنين عملها، حيث وافق مجلس الوزراء في سبتمبر 2016 على مشروع "قانون لتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها". وهدف القانون إلى تحويل اللجنة الحالية إلى «لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل»، و«يبعد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة»، عبر إسناد نظر الطعون على قرارات التحفظ حصرًا إلى محكمة الأمور المستعجلة. وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي أحاله بدوره إلى كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة، لأخذ رأيهما فيه باعتباره قانونًا منظمًا للشؤون القضائية، ولكن مجلس الدولة رفضه، وجاء الرفض خلال تولي المستشار يحيي الدكروري منصب نائب رئيس المجلس. وفي 18 نوفمبر 2016، قالت مصادر قضائية رفيعة أن «هناك عدة نقاط في المشروع عرقلت موافقة مجلس الدولة عليه، أبرزها انتزاع اختصاص نظر طعون قرارات لجنة التحفظ من القضاء الإداري، وإسنادها لمحكمة الأمور المستعجلة، بالمخالفة للمادة 190 من الدستور التي تنص صراحة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه". ووصف الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، مشروع القانون بأنه "يمثل محاولة لتقنين ما جرى خلال الأعوام الثلاثة الماضية عبر تحويل اللجنة إلى لجنة قضائية تتولى تصحيح الإجراءات السابقة، والتي شككت أحكام مجلس الدولة فيها". كم حجم الأموال التي سيتم نهبها؟ وقالت لجنة حصر والتحفظ على أموال الإخوان أنها تحفظت على أموال وممتلكات 1400 شخص من أعضاء الجماعة، وما يقرب من 120 مدرسة، و62 شركة، و66 مستشفى وجمعية طبية، وأكثر من 1120 جمعية أهلية، والتحفظ على 19 شركة صرافة. وتشير تقديرات قضائية إلى أن جملة ما تحفظت عليه اللجنة يتجاوز 50 مليار جنيه، بحسب مصادر قضائية تحدثت إلى صحيفة الوطن. ووصفت جماعة الإخوان المسلمين القانون بعدما وافق عليه البرلمان في وقت سابق، بأنه "تقنين سرقة أموال الإخوان"؛ لأنه سيجعل الأموال التي تم التحفظ عليها بقرارات "باطلة" من القضاء المصري تحت تصرف يد حكومة السيسي، التي تبحث عن جمع الأموال بأي طريقة، حتى وإن كان بسرقة أموال المصريين، بحسب قولها. وقال المتحدث الإعلامي للمكتب العام بجماعة الإخوان المسلمين، عباس قباري، في تصريح إعلامي إن "ما أصدره برلمان الانقلاب بحق أموال وممتلكات المنتسبين لجماعة الإخوان هو استمرار لجريمة بدأت بإصدار قرارات الببلاوي ومحلب (رؤساء حكومة سابقين)، التي مهدت لإتمام السرقة بقانون ساقط مجافي لمبادئ العدالة". وقال إن "ما صدر هو قانون ساقط لا يساوي الحبر الذي كتب به، وفِي ظل وجود نظام قضائي عادل (غير موجود بمصر الآن) ستلغى كل هذه الأحكام، وتعيد الحقوق لأصحابها". ويأتي القرار الجمهوري الجديد المتعلق بإنشاء لجنة قضائية تتولى دون غيرها التصرف في أموال الإخوان وغيرهم من المتهمين بالإرهاب، قبل 3 شهور من إصدار محكمة النقض حكمها في إدراج اللاعب الشهير محمد أبو تريكة، ومن ثم مصادرة أمواله أو الإفراج عنها، والمقرر به 2 يوليه المقبل بعدما أجلت المحكمة إصدار حكمها يوم 18 أبريل الجاري. وهو ما قد يعني التزام المحكمة بالقرار الجمهوري الجديد، وانتفاء الطعن في قرارات اللجنة باعتبارها "إدارية" لأنها أصبحت "قضائية" بموجب القرار الجمهوري، أو عرقلة القانون الجديد لتسلم أبو تريكة أمواله، وربما عدم عودته لمصر خشية اعتقاله ومحاكمته بعد شرعنة مصادرة أمواله إذا صدر حكم 2 يونيه لغير صالحه. ويقول الخبير القانوني، أن تغيير صفة لجنة مصادرة الأموال وتحويلها إلى لجنة قضائية يعني أن تصبح قراراتها قانونية ولا يجوز الطعن في عدم اختصاصها باعتبارها أصبحت "لجنة قضائية" لا "إدارية"، ما يعني إعادة تكييف أوضاع من طعنوا على قرارات اللجنة وشرعنة إجراءاتها. ويقول إنه حتى في حال إصدار محكمة النقض يوم 2 يونية المقبل حكما لصالح أبو تريكة وأصحاب شركات أخرى مصادرة أموالهم، سيعرقل القانون الجديد تسلمهم هذه الأموال المصادرة. وكانت نيابة النقض، وهي الهيئة الاستشارية لدى محكمة النقض، قد أوصت مارس الماضي، بإصدار حكم بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلا عن الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، ومرشد الجماعة د. محمد بديع ونائبه م. خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب د . سعد الكتانتي. وأيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم 10 يناير 2017 حكم سابق يبطل قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على اللاعب المصري الشهير محمد أبو تريكة، ما هدد شرعية اللجنة التي تعاني من أزمات متتالية، في أعقاب صدور عشرات الأحكام القضائية التي تلغي قراراتها وتعتبرها "لجنة إدارية" لا "قضائية"، وبالتالي اغتصبت حق القضاء. وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول استشكال لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أمواله، بعدما استشكلت الحكومة على قرار سابق للمحكمة يبطل قراراتها بالتحفظ على أموال أبو تريكة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الحكم استند إلى صحيح القانون وأظهرت أسبابه أن لجنة حصر أموال الإخوان هي لجنة إدارية وليست قضائية، وسلبت اختصاصا من اختصاصات القضاء". وذكرت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة "ينطوي على اعتداء على ملكيته الخاصة والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية"، موضحة أن "اللجنة (لجنة أموال الإخوان) أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن". وطالب أبو تريكة المحكمة في الاستشكال – الذي جاء لصالحه -بإلزام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بالاستمرار في تنفيذ الحكم واحترام أحكام الدستور، بالإفراج عن أمواله وإلغاء وضعه في قوائم الإرهاب بالتالي. قراراتها رفضها القضاء وسبق لمحاكم مصرية أن رفضت بعض قرارات لجنة أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال أشخاص بدعاوى الانتماء للإخوان، منها حكم أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، 22 نوفمبر 2016، متهمة اللجنة بأنها تغتصب اختصاصات القضاء وليس من حقها مصادرة أموال. وقضى الحكم بوقف تنفيذ قرار اللجنة بالتحفظ على أموال ثلاثة مواطنين لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم الإخوان والتحفظ على حساباتهم المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم طرف البنوك ومنعهم من التصرف فيها وإدارتها. وقالت المحكمة إن "القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم"، كما اعتبرت أن اللجنة أصدرت القرار "دون سند صحيح يخولها ذلك"، وأنها "اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن". وسبق أن رفع "علاء عبد التواب"، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعاوى قضائية مماثلة نيابة عن نشطاء سياسيين (هشام فؤاد وهيثم محمدين وخالد السيد وعمرو علي) تحفظت اللجنة على أموالهم بعد أن اعتبرتهم أعضاءً في جماعة الإخوان، برغم أنهم ينتمون لتيارات يسارية واشتراكية، حيث طالب ببطلان قرارات اللجنة. وجاءت أحكام محاكم القضاء الإداري تعتبر هذه اللجنة ذات طبيعة إدارية وليست قضائية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا عددًا من هذه الأحكام، ورفضت الطعون التي قدمتها الحكومة ضدها، ما يجعل لجنة التحفظ على الأموال غير شرعية، ويهدد عملها. وجاء تأسيس اللجنة بعد حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام ذاته، أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بحسب نص القرار. وفي يونيو 2014، أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرار رقم 950 لسنة 2014 وسّع خلاله من صلاحيات اللجنة وحوّلها إلى لجنة عمل دائمة. وتضمن المادة 35 من الدستور حماية الملكية الخاصة وتنص على أنه "لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي". وتختص محاكم الجنايات بإصدار الأحكام القضائية المتعلقة بالتحفظ على الأموال بحسب المادة 208 «مكرر أ» من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، وهو ما استند إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بإلغاء التحفظ على أموال نجم كرة القدم محمد أبو تريكة.